الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب يجتمع مع لجنتي القانونية والأقاليم والمحافظات لمناقشة قانون مجالس المحافظات
عقد الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب اجتماعا صباح هذا اليوم مع اللجنة القانونية وتباحث معهم حول مسودة قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وناقش مع أعضاء اللجنتين الآراء والمقترحات من اجل وضع اللمسات الأخيرة للقانون من اجل إقراره في مجلس النواب يوم غد الاثنين , وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بوضع مسودة قرار يشمل الإسراع بإجراء الانتخابات في المحافظات وان يكون التصويت على هذا القرار متزامنا مع إقرار قانون مجالس المحافظات
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي
27/1/2008
27/1/2008