العلم العراقي الجديد

نود أعلامكم  أن العلم العراقي الجديد الذي تم أقراره في جلسة مجلس النواب  الثالثة والأربعين  يوم الثلاثاء  22 كانون الثاني 2008 سيكون نافذاً ومعمولاً به في كافة مؤسسات ودوائر الدولة الرسمية بعد مصادقة هيأة رئاسة الجمهورية الموقرة على القانون كما هو منصوص عليه في  الدستور العراقي

 

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة