مجلس النواب يقرر تأجيل التصويت على مشروعي قانوني المحافظات غير المنتظمة بإقليم والموازنة الفيدرالية لعام 2008 إلى جلسة يوم الاثنين القادم

عقد مجلس النواب جلسته السابعة والأربعين برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس يوم الاثنين المصادف الثامن والعشرين من كانون الثاني 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
واستهلت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم بعدها استمع المجلس إلى بيان النائب علي الميالي عن الأوضاع الأمنية في مدينة الديوانية حيث اشار إلى استغاثة محافظ الديوانية من الممارسات التعسفية للأجهزة الأمنية على حد تعبير النائب وان الكتلة الصدرية قامت بزيارة ميدانية إلى المحافظة حيث يعاني أبناء المحافظة من المداهمات المستمرة والتعذيب الجسدي والتعسفي والتهجير ألقسري من قبل الأجهزة الأمنية في المحافظة وخاصة من أبناء الخط الصدري مطالبا بإحالة محافظ الديوانية إلى القضاء ونقل ملفات المعتقلين من الخط الصدري إلى محكمة مختصة في بغداد وزيارة كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية إلى المحافظة للاطلاع على الأوضاع الأمنية ودعا مؤسسات المجتمع المدني ووزارة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب لتحمل مسؤولياتها تجاه ذلك وإرسال وفد من الأمم المتحدة إلى الديوانية لزيارتها  وإعادة المهجرين إلى المحافظة .
وبشان موضوع التصويت على الموازنة الفيدرالية لعام 2008 بين السيد رئيس المجلس بان أغلبية الكتل النيابية قد ارتأت تأجيل التصويت على الموازنة ومن هذه الكتل حزب الفضيلة ،حزب الدعوة ، الكتلة الصدرية ، التحالف الكردستاني ، جبهة التوافق ، المجلس الأعلى الإسلامي والمستقلين .
وتم مناقشة هذا الموضوع من قبل السادة الأعضاء حيث اعتقد النائب محمود عثمان إلى إمكان تعليق جلسات المجلس إلى حين الوصول إلى اتفاق بين قادة الكتل النيابية على أمور أساسية في الموازنة ومشاريع أخرى منها مشروع قانون العفو العام الذي تم إرجاعه إلى الحكومة ، أما النائب وائل عبد اللطيف فاقترح على هيئة الرئاسة ان يقوم رؤساء الكتل بعرض المشاكل التي تتعلق بالموازنة لان عدم التصويت عليها سوف يعطل الأداء الحكومي أما رئيس المجلس فأكد ان الأزمة حول الموازنة تتعلق حول نسبة إقليم كردستان وعدم تضمين مطاليب اللجنة المالية في الموازنة كما رأى ان هناك رأي هو إقرار موازنة تكميلية لعام 2008 أما رأي الحكومة فقد أبداه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الدكتور صفاء الدين الصافي الذي شدد على ضرورة الإسراع في المصادقة على الموازنة وبالتالي إسراع انجازات الحكومة وان الأخيرة قد ناقشت الموازنة أكثر من مره مع المجلس ولجانه وطالب النائب الشيخ جلال الدين الصغير بعقد جلسات سريعة بين الحكومة الاتحادية وإقليم حكومة كردستان لحل المشاكل وعرض النائب هادي العامري آليات لحل المسائل المتعلقة بالموازنة منها أعادها إلى الحكومة وإجراء التغيير عليها أو يتم حسم هذه المسائل في مجلس النواب والتصويت على الخيارات وبعد العديد من المداخلات والمناقشات صوت المجلس إلى تأجيل المصادقة على الموازنة إلى جلسة يوم الاثنين القادم   .
أما بخصوص التصويت على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم والذي عده الدكتور محمود المشهداني انجازا مهما للمجلس في حال إقراره إلا انه تم تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى جلسة يوم الاثنين القادم لغرض التشاور والاتفاق حول إدخال فقرة إلى المادة 54 من القانون بتحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد إقرار هذا القانون بين اعضاء الكتل واللجان المختصة  .
هذا وقد تم أبقى الدكتور محمود المشهداني الجلسة مفتوحة إلى يوم الاثنين القادم للتصويت على مشروعي القانونين .

 

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
28/1/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة