مجلس النواب يؤجل التصويت على الموازنة الفدرالية لعام 2008 إلى جلسة يوم الخميس

عقد مجلس النواب جلسته الثامنة والأربعين برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس يوم الاثنين الرابع من شباط 2008 والتي استهلت بقراءة آيات من القران الكريم وأسماء غياب الأعضاء عن الجلسة السابقة.
أعرب النائب نور الدين الحيالي عن قلق أبناء مدينة الموصل من احتمال وقوع تجاوزات وأخطاء خلال استعدادات للحملة الأمنية في مدينة الموصل كما وجه أبناء مدينة الموصل إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية للإخبار عن الخارجين عن القانون ودعا الأجهزة الأمنية إلى عدم القيام باعتقالات عشوائية أو اعتماد طريقة العقاب الجماعي، والحزم في تطبيق قانون العقوبات العسكرية وأصول المحاكمات العسكرية بحق القادة العسكريين ممن يرتكبون جرائم أو ينتهكون حقوق الإنسان، كما دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة من وزارات الدفاع والداخلية وحقوق الإنسان والعدل وأعضاء من مجلس محافظة نينوى ونواب المجلس من المحافظة لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان داعيا الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمراقبة انتهاكات الأجهزة الأمنية جاء ذلك في بيان من كتلة جبهة  التوافق ألقاها النائب نور الدين الحيالي.
وتم التصويت بالموافقة على طلب استقالة النائب عن الكتلة الصدرية سلام المالكي ثم أعلن الدكتور محمود المشهداني رئيس الجلسة عن استجابة هيئة رئاسة المجلس لطلب مقدم من كتلة مستقلون تدعوا فيه إلى إصدار بيان استنكار لمناسبة مرور عامين على الذكرى الأليمة لاستهداف مرقد الإمامين العسكريين  بسامراء والمطالبة من الحكومة بالإسراع لبناء مرقد وتامين الطريق للزوار.
ورحب الدكتور محمود المشهداني بإعلان الكتلة الجديدة (الكتلة العربية للحوار الوطني).
بعدها قدم الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس خلاصة لما تقرر في اجتماع هيئة الرئاسة مع رؤساء الكتل النيابية ووزيري التخطيط وشؤون مجلس النواب ومسؤولي وزارة المالية لإتاحة فرصة للنقاش والتفاهم في الأيام المقبلة على أن يقدم وزير التخطيط تقريرا دقيقا عن نسبة سكان إقليم كوردستان وبالتالي تحديد نسبة الإقليم في الموازنة الفدرالية لعام 2008 لذا تم تأجيل التصويت على قانون الموازنة يوم الخميس كحد أقصى، كما طالب رئيس الجلسة اللجنة المالية في مجلس النواب بتزويد المجلس بأخر المستجدات حول الموازنة.
وقرر الدكتور محمود المشهداني إدراج القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام على جدول أعمال جلسة يوم غد.
أما بشان طلب استجواب وزير التجارة فأكد النائب صباح الساعدي أن طلب الاستجواب دخل حيز التطبيق إلا أن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي أوضح إن وزير التجارة لديه ملاحظات حول الاستجواب وان المبررات للاستجواب لابد أن تكون واضحة مطالبا مزيد من الشروط والمعلومات عن الاستجواب، وحث الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس على استضافة لجنة النزاهة لوزير الدولة لشؤون مجلس النواب لتقديم خلاصة عن مبررات الاستجواب وزير التجارة.
وقد تم التصويت على ستة مواد من مقترح قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم إلا أن عدم اكتمال النصاب حال دون التصويت على باقي مواد المقترح.
وفي الختام رفع رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني إلى يوم غد الثلاثاء الخامس من شباط 2008 .
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
4/2/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة