وفد مجلس النواب العراقي برئاسة الشيخ خالد العطية يشارك في الدورة الخامسة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي
افتتحت الدورة الخامسة لمؤتمر إتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالقاهرة يوم الأربعاء 30/1/2008 بحضور وفد مجلس النواب العراقي برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب ووفود نحو خمسي دولة من الدول الاعضاء الى جانب عدد من الدول المراقبة .
وألقى معالي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري كلمة نيابة عن فخامة الرئيس حسني مبارك اكد خلالها على توحيد الصف للدفاع عن الهوية العربية والاسلامية ، وحذر خلال كلمته من عدم الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية عبر تسوية عاجلة وعادلة تضع حداً للاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف . كما أشار إلى الدور الذي تضطلع به مصر في تعزيز العمل الاسلامي المشترك . كما دعا إلى توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي لرفض استباحة العالم الإسلامي وجعله ساحة للصراعات والتدخلات و ربط الإسلام بالإرهاب والاستهانة بهوية المسلمين وقضاياهم . كما دعا الى فتح الحوار بين الحضارات والاديان ومحاربة الارهاب .ثم ألقى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري كلمة عرج فيها على التوترات السياسية التي يشهدها العالم ، وازدواجية المعايير في التعاطي مع القضايا التي تشغل المجتمع الدولي . كما دعا إلى وضع خطط عملية لبناء علاقات إسلامية مشدداً على اهمية التحديات التي تواجه الامة الاسلامية من خلال ربط الارهاب بالدين الاسلامي ، مؤكداً على ضرورة دعم مبادرة الامم المتحدة حول حوار الحضارات لابراز الصورة الحقيقية للدين الاسلامي .
وألقى معالي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري كلمة نيابة عن فخامة الرئيس حسني مبارك اكد خلالها على توحيد الصف للدفاع عن الهوية العربية والاسلامية ، وحذر خلال كلمته من عدم الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية عبر تسوية عاجلة وعادلة تضع حداً للاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف . كما أشار إلى الدور الذي تضطلع به مصر في تعزيز العمل الاسلامي المشترك . كما دعا إلى توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي لرفض استباحة العالم الإسلامي وجعله ساحة للصراعات والتدخلات و ربط الإسلام بالإرهاب والاستهانة بهوية المسلمين وقضاياهم . كما دعا الى فتح الحوار بين الحضارات والاديان ومحاربة الارهاب .ثم ألقى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري كلمة عرج فيها على التوترات السياسية التي يشهدها العالم ، وازدواجية المعايير في التعاطي مع القضايا التي تشغل المجتمع الدولي . كما دعا إلى وضع خطط عملية لبناء علاقات إسلامية مشدداً على اهمية التحديات التي تواجه الامة الاسلامية من خلال ربط الارهاب بالدين الاسلامي ، مؤكداً على ضرورة دعم مبادرة الامم المتحدة حول حوار الحضارات لابراز الصورة الحقيقية للدين الاسلامي .
بعدها اتت كلمات السادة سعادة كوكسال ثوبثان رئيس الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا رئيس الدورة الرابعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي وسماحة حجة الاسلام علي أكبر نوري كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية في ايران رئيس المؤتمر التأسيسي للإتحاد وسعادة جاسم محمد الصقر رئيس البرلمان العربي الانتقالي وسعادة أكمل الدين إحسان أوغلو أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي وسعادة السفير محمد صبيح الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والذي القى كلمة نيابة عن الدكتور عمرو موسى أمين عام الجامعة.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية ألقى السفير أحمد عوف مساعد وزير الخارجية المصري كلمة نيابة عن معالي احمد أبو الغيط وزير الخارجية دعا فيها إلى التعاون لمواجهة التحديات التي تواجهها الامة والعمل على تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي بين الدول والشعوب الإسلامية.
كما أشار إلى القضايا السياسية التي يعيشها العالمين العربي والإسلامي.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية ألقى السفير أحمد عوف مساعد وزير الخارجية المصري كلمة نيابة عن معالي احمد أبو الغيط وزير الخارجية دعا فيها إلى التعاون لمواجهة التحديات التي تواجهها الامة والعمل على تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي بين الدول والشعوب الإسلامية.
كما أشار إلى القضايا السياسية التي يعيشها العالمين العربي والإسلامي.
وخلال المؤتمر القى الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي كلمة العراق في المؤتمر فيما يلي نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه الميامين .
معالي السيد أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري ورئيس الدورة الخمسة لمؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ،
السيد أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي،
السيدات والسادة رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء مجالس الدول الإسلامية في المنظمة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه الميامين .
معالي السيد أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري ورئيس الدورة الخمسة لمؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ،
السيد أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي،
السيدات والسادة رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء مجالس الدول الإسلامية في المنظمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
إن لمن دواعي البهجة والسرور اللقاء بهذه الجمع المبارك تحت خيمة مجلس إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في هذه الأرض الطيبة الكنانة التي طالما كانت ولا زالت موضعاً لتبني القضايا الكبرى التي تهم مصير الأمة جمعاء.
اصحاب الفخامة والسيادة والسعادة
تمر الأمة الإسلامية اليوم في مرحلة حرجة من مراحل وجودها، مرحلة إثبات ذاتها وإبراز الوجه الحقيقي لهويتها ودينها ، وجه السماحة والإعتدال، ووجه السلام والحوار ، لا وجه التطرف والعنف الذي بات يقرن بالاسلام بسبب التوظيف السيء والمشين لمفاهيم العقيدة الاسلامية السمحاء . فلقد باتت الاعمال الارهابية المجرمة التي تقوم بها الجماعاتُ المتطرفة والخارجةُ على الاسلام في كل مكان وبالاً ليس على المسلمين فحسب وانما على الاسلام نفسه من حيث انها اضرت بسمعته كدين يدعو الى السلم والمحبة والاخاء ووفرت الذرائع لاعدائه لمحاربته وحرمان البشرية من اضواء هديه. ولاشك أن علينا كمسلمين ان نقف بوجه هذا المد الظلامي الدموي الذي يتخذ من الاسلام غطاءاً لحصد مكاسب سياسية وفؤية على حساب مبادئ ديننا واروح ابناء شعوبنا واقتصاد اوطاننا ، وان نتعاون من اجل درء خطره عنا وعن سائر امم الارض ، ولقد كانت تجربة العراق في محاربة الارهاب إنموذجاً حياً على اهمية الموقف الحاسم والعزيمة الجادة في الوقوف بوجه هذا المد الاعمى الذي يشكل خطراً حقيقياً على منضومة الامن الجماعي للدول الاسلامية والعالم ، بحيث استطاع العراق ان يكبح جماحه ويمنعه من ان يمتد الى باقي البلدان الشقيقة في المنطقة .
السيدات والسادة
لقد خسر الإرهابيون في العراق معركتهم وانكشفت حقيقة دعاواهم ، فراحت كل آمالهم المريضة في شق وحدة صف أبناء شعبنا العراقي أدراج الرياح، بعد اصرار العراقيين بقومياتهم وطوائفهم وأديانهم واتجاهاتهم السياسية كافة العيش في كنف حضن واحد وتحت سقف واحد هو العراق .. نعم لقد أصبحت اعمال الجماعات الارهابية المتطرفة التي كانت تُشكل في السابق عائقاً حقيقياً في الواقع العراقي وفي بناء النظام السياسي الديمقراطي التعددي الجديد ، هباءً منثوراً، وجاءت صرخة الشعب العراقي ضد الارهاب مدويةً ، واشتبكت أيادي أبناء الشعب سنة وشيعة ، مسلمين ومسيحيين ، عرباً وكرداً وتركماناً وقوميات اخرى متحدة في وجه تلك الجماعات الإرهابية لتُطارد فلولها في كل مكان من أرجاء بلدنا العزيز ولتساند قوى الجيش والشرطة في مهمتها الوطنية . واثبتت الإحصائيات الاخيرة تراجعاً كبيراً في معدل العمليات الإرهابية التي كانت تحصد أرواح العشرات من الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال يومياً حتى وصلت الى ادنى مستوى لها في الاشهر الماضية ، وبدأت العوائل المهجرة في داخل العراق وخارجه بالعودة الى ديارها واوطانها ، كما وإن حكومة الوحدة الوطنية في العراق تسير الآن بخطى حثيثة وجادة لإنجاز عملية المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب والقوى السياسية .
ايها السيدات والسادة
لقد استطاع العراق بفضل تماسك ابنائه واصرارهم اجتياز المحنة وعبور اشد مراحل الخطر الذي كان يحدق به الا وهو خطرالحرب الاهلية التي راهن عليها اعداؤه واعداء الحرية والديمقراطية ، وهاهو يشهد اليوم تحسناً امنياً ملموساً بعد نجاح خطة فرض القانون التي نفذتها حكومة الوحدة الوطنية مطلع العام الماضي ، وسيشهد العراق هذا العام نهاية للتفويض الممنوح من قبل الامم المتحدة بموجب البند السابع من ميثاقها للقوات المتعددة الجنسيات بعد ان بدأت تكتمل تشكيلات قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية وتثبت جدارتها في التصدي لكل تحديات الارهاب واعمال العنف مما يمهد لخروج هذه القوات نهائياً من العراق ، وبهذا يتعزز استقلال العراق وتكتمل ملامح نظامه السياسي وتتضح طبيعة علاقته مع محيطه العربي والاقليمي والعالم، كما سيشهد العراق في هذا العام ايضا استمراراً في جهود اعادة البناء والاعمار وتحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى المعيشة للمواطنين بعد أن تم اقتراح اكبر ميزانية عرفها في تاريخه قاربت خمسين مليار دولار وذلك في ضوء استراتيجية تنمية وطنية شاملة عبّرت عنها وثيقة العهد الدولي التي شارك مع العراق في التوقيع عليها دول شقيقة وصديقة كثيرة .
اصحاب الفخامة والسيادة والسعادة
إن مجلس النواب العراقي حريص كل الحرص على ممارسة سلطته الرقابية على أعمال الحكومة ، وإصدار التشريعات التي تهم حياة المواطن ومستقبله ، وتنقية الأجواء وخلق مناخ مؤاتي لتحقيق التوافق والمصالحة الوطنية، وفتح الآفاق أمام بناء أقتصاد وطني وتنمية مستدامة يكون من شأنهما تحقيق الرفاهية لأبناء الشعب، وعودة العراق إلى أحضان محيطه العربي والإسلامي والدولي لممارسة دوره الفعال في خدمة القضايا المصيرية للأمة الإسلامية ، واستطاع مجلس النواب العراقي من خلال عمله الدؤوب ان يساهم في تكريس مفهوم المصالحة الوطنية ويؤكد على مبدأ المواطنة بأعتباره اساساً ومنطلقاً لحل كل القضايا السياسية والاجتماعية بعيداً عن الخلفيات الحزبية والدينية والقومية ، ونجح في تشريع حزمة من القوانين التي تدفع بهذا الاتجاه كان آخرها قانون المساءلة والعدالة الذي سوف يساهم وبشكل كبير في اعادة ادماج شريحة واسعة من الشعب العراقي في الحياة العامة ويضمن حقوق الكثيرين ممن كانوا مرغمين على الانضمام الى تشكيلات حزب البعث المنحل ، وهذه خطوة جديدة وفاعلة في طريق تحقيق المصالحة الوطنية التي ننشدها ونضعها في اولويات عملنا لبناء عراق موحد حر ديمقراطي . كما استطاع مجلس النواب العراقي ان يضع بصمته في رسم صورة النظام السياسي والاقتصادي الجديد للعراق ، من خلال تشريع قانون الاستثمار والمصادقة على انضمام العراق الى جملة من الاتفاقيات الدولية ، مثبتاً بذلك اسساً رصينة لانطلاقته نحو العالم مؤكداً على احترام سيادة الدول كافة والتعامل معها من منطلق المصالح المشتركة واحترام الآخر ورفضنا لان تكون ارض العراق منطلقاً لتهديد امن وسيادة الدول المجاورة ، ونحن حريصون على ان نبني افضل العلاقات مع دول الجوار والعالم العربي والاسلامي ودول العالم كافة ، وندعوهم الى تجاوز الماضي وفتح صفحات جديدة تدعم حاضرنا وتؤسس لمستقبل زاهر لشعوبنا .السيدات والسادة
لقد خسر الإرهابيون في العراق معركتهم وانكشفت حقيقة دعاواهم ، فراحت كل آمالهم المريضة في شق وحدة صف أبناء شعبنا العراقي أدراج الرياح، بعد اصرار العراقيين بقومياتهم وطوائفهم وأديانهم واتجاهاتهم السياسية كافة العيش في كنف حضن واحد وتحت سقف واحد هو العراق .. نعم لقد أصبحت اعمال الجماعات الارهابية المتطرفة التي كانت تُشكل في السابق عائقاً حقيقياً في الواقع العراقي وفي بناء النظام السياسي الديمقراطي التعددي الجديد ، هباءً منثوراً، وجاءت صرخة الشعب العراقي ضد الارهاب مدويةً ، واشتبكت أيادي أبناء الشعب سنة وشيعة ، مسلمين ومسيحيين ، عرباً وكرداً وتركماناً وقوميات اخرى متحدة في وجه تلك الجماعات الإرهابية لتُطارد فلولها في كل مكان من أرجاء بلدنا العزيز ولتساند قوى الجيش والشرطة في مهمتها الوطنية . واثبتت الإحصائيات الاخيرة تراجعاً كبيراً في معدل العمليات الإرهابية التي كانت تحصد أرواح العشرات من الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال يومياً حتى وصلت الى ادنى مستوى لها في الاشهر الماضية ، وبدأت العوائل المهجرة في داخل العراق وخارجه بالعودة الى ديارها واوطانها ، كما وإن حكومة الوحدة الوطنية في العراق تسير الآن بخطى حثيثة وجادة لإنجاز عملية المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب والقوى السياسية .
ايها السيدات والسادة
لقد استطاع العراق بفضل تماسك ابنائه واصرارهم اجتياز المحنة وعبور اشد مراحل الخطر الذي كان يحدق به الا وهو خطرالحرب الاهلية التي راهن عليها اعداؤه واعداء الحرية والديمقراطية ، وهاهو يشهد اليوم تحسناً امنياً ملموساً بعد نجاح خطة فرض القانون التي نفذتها حكومة الوحدة الوطنية مطلع العام الماضي ، وسيشهد العراق هذا العام نهاية للتفويض الممنوح من قبل الامم المتحدة بموجب البند السابع من ميثاقها للقوات المتعددة الجنسيات بعد ان بدأت تكتمل تشكيلات قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية وتثبت جدارتها في التصدي لكل تحديات الارهاب واعمال العنف مما يمهد لخروج هذه القوات نهائياً من العراق ، وبهذا يتعزز استقلال العراق وتكتمل ملامح نظامه السياسي وتتضح طبيعة علاقته مع محيطه العربي والاقليمي والعالم، كما سيشهد العراق في هذا العام ايضا استمراراً في جهود اعادة البناء والاعمار وتحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى المعيشة للمواطنين بعد أن تم اقتراح اكبر ميزانية عرفها في تاريخه قاربت خمسين مليار دولار وذلك في ضوء استراتيجية تنمية وطنية شاملة عبّرت عنها وثيقة العهد الدولي التي شارك مع العراق في التوقيع عليها دول شقيقة وصديقة كثيرة .
اصحاب الفخامة والسيادة والسعادة
إن مجلس النواب العراقي حريص كل الحرص على ممارسة سلطته الرقابية على أعمال الحكومة ، وإصدار التشريعات التي تهم حياة المواطن ومستقبله ، وتنقية الأجواء وخلق مناخ مؤاتي لتحقيق التوافق والمصالحة الوطنية، وفتح الآفاق أمام بناء أقتصاد وطني وتنمية مستدامة يكون من شأنهما تحقيق الرفاهية لأبناء الشعب، وعودة العراق إلى أحضان محيطه العربي والإسلامي والدولي لممارسة دوره الفعال في خدمة القضايا المصيرية للأمة الإسلامية ، واستطاع مجلس النواب العراقي من خلال عمله الدؤوب ان يساهم في تكريس مفهوم المصالحة الوطنية ويؤكد على مبدأ المواطنة بأعتباره اساساً ومنطلقاً لحل كل القضايا السياسية والاجتماعية بعيداً عن الخلفيات الحزبية والدينية والقومية ، ونجح في تشريع حزمة من القوانين التي تدفع بهذا الاتجاه كان آخرها قانون المساءلة والعدالة الذي سوف يساهم وبشكل كبير في اعادة ادماج شريحة واسعة من الشعب العراقي في الحياة العامة ويضمن حقوق الكثيرين ممن كانوا مرغمين على الانضمام الى تشكيلات حزب البعث المنحل ، وهذه خطوة جديدة وفاعلة في طريق تحقيق المصالحة الوطنية التي ننشدها ونضعها في اولويات عملنا لبناء عراق موحد حر ديمقراطي . كما استطاع مجلس النواب العراقي ان يضع بصمته في رسم صورة النظام السياسي والاقتصادي الجديد للعراق ، من خلال تشريع قانون الاستثمار والمصادقة على انضمام العراق الى جملة من الاتفاقيات الدولية ، مثبتاً بذلك اسساً رصينة لانطلاقته نحو العالم مؤكداً على احترام سيادة الدول كافة والتعامل معها من منطلق المصالح المشتركة واحترام الآخر ورفضنا لان تكون ارض العراق منطلقاً لتهديد امن وسيادة الدول المجاورة ، ونحن حريصون على ان نبني افضل العلاقات مع دول الجوار والعالم العربي والاسلامي ودول العالم كافة ، وندعوهم الى تجاوز الماضي وفتح صفحات جديدة تدعم حاضرنا وتؤسس لمستقبل زاهر لشعوبنا .السيدات والسادة
يمر شعبنا الفلسطيني الحبيب بمرحلة عصيبة في تأريخه النضالي ، ففي الوقت الذي يكون فيه مستقبل القضية الفلسطينية وقوة المفاوض الفلسطيني بأمس الحاجة إلى وحدة الموقف ووحدة الرؤى ، تظهر ملامح بارزة للخلاف الفلسطيني الفلسطيني، مما كان له أكبر الآثر في تمادي الكيان الصهيوني على حساب مستقبل شعبنا في فلسطين ومصالح ابنائه .
اننا نجدد دعوتنا للأخوة الفلسطينيين إلى الإلتفات للخطر الكبير المحدق بهم ، والمباشرة في رأب الصدع بينهم والعودة الى احضان وطنهم الام وقضيتهم الكبرى ، وان يستفيدوا من مقرارات اجتماع مكة المكرمة وما تمخض عنه في سبيل توحيد الصف الفلسطيني وجعل القضية الفلسطينية هي المعيار في التعاطي مع الواقع القائم في الاراضي المحتلة .
اننا نجدد دعوتنا للأخوة الفلسطينيين إلى الإلتفات للخطر الكبير المحدق بهم ، والمباشرة في رأب الصدع بينهم والعودة الى احضان وطنهم الام وقضيتهم الكبرى ، وان يستفيدوا من مقرارات اجتماع مكة المكرمة وما تمخض عنه في سبيل توحيد الصف الفلسطيني وجعل القضية الفلسطينية هي المعيار في التعاطي مع الواقع القائم في الاراضي المحتلة .
اصحاب الفخامة والسيادة والسعادة
إن التجربة البرلمانية في لبنان من التجارب الديمقراطية الرائدة في عالمنا الإسلامي والعرابي بلا ريب ، ولا زال التناسق الجميل الموجود في جملة فسيفساء مكونات الشعب اللبناني وإنعكاسه على الواقع السياسي مثلاً يُحتذى به، غير أن الفراغ الدستوري المتمثل بعدم أختيار رئيس جمهورية جديد رغم أنتهاء ولاية دولة الرئيس لحود قد يُنبيء بحصول مالا يُحمد عقباه لا سامح الله تعالى، ندعو الأحزاب والكتل السياسية في لبنان العزيز إلى تغليب مصلحة لبنان العليا وتجاوز التباين في وجهات النظر والإسراع بإختيار رئيس للبلاد يكون رمزاً لها والخطوة الاولى بأتجاه الاستقرار في لبنان ، كما وندعو اخوتنا في السودان الشقيق في ان يستلهموا العبر من الماضي وان يعالجوا قضية دارفور بالحكمة والحوار السلمي المفتوح ليخرجوا بحلول عادلة ترضي جميع الاطراف وتحقن دماء الشعب السوداني الذي عانى الكثير جراء التداعيات التي رافقت قضية دارفور .
إن التجربة البرلمانية في لبنان من التجارب الديمقراطية الرائدة في عالمنا الإسلامي والعرابي بلا ريب ، ولا زال التناسق الجميل الموجود في جملة فسيفساء مكونات الشعب اللبناني وإنعكاسه على الواقع السياسي مثلاً يُحتذى به، غير أن الفراغ الدستوري المتمثل بعدم أختيار رئيس جمهورية جديد رغم أنتهاء ولاية دولة الرئيس لحود قد يُنبيء بحصول مالا يُحمد عقباه لا سامح الله تعالى، ندعو الأحزاب والكتل السياسية في لبنان العزيز إلى تغليب مصلحة لبنان العليا وتجاوز التباين في وجهات النظر والإسراع بإختيار رئيس للبلاد يكون رمزاً لها والخطوة الاولى بأتجاه الاستقرار في لبنان ، كما وندعو اخوتنا في السودان الشقيق في ان يستلهموا العبر من الماضي وان يعالجوا قضية دارفور بالحكمة والحوار السلمي المفتوح ليخرجوا بحلول عادلة ترضي جميع الاطراف وتحقن دماء الشعب السوداني الذي عانى الكثير جراء التداعيات التي رافقت قضية دارفور .
وفي الختام اتمنى ان يخرج مؤتمرنا هذا بمقررات تخدم قضايا بلداننا المشتركة وتدفع باتجاه حلحلة المشاكل التي تعصف بعالمنا العربي والاسلامي وان تكون هناك رؤية مشتركة لوضع اسس رصينة لبناء علاقات اوثق وتعاون اكبر على اساس المصالح المشتركة واحترام الآخر بين البلدان المعنية .
اكرر الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية لاحتضانها هذه الدورة ، واخص بالشكر معالي الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري والسيد أمين عام منظمة المؤتمر الاسلامي على الجهود التي بذلها مجلس الشعب والمنظمة لتسهيل عقد هذا اللقاء المبارك ، كما اشكركم جميعاً على حسن استماعكم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
اكرر الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية لاحتضانها هذه الدورة ، واخص بالشكر معالي الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري والسيد أمين عام منظمة المؤتمر الاسلامي على الجهود التي بذلها مجلس الشعب والمنظمة لتسهيل عقد هذا اللقاء المبارك ، كما اشكركم جميعاً على حسن استماعكم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
وعلى هامش المؤتمر التقى النائب الاول بعدد من رؤساء الوفود المشاركة واستهل لقاءاته بلقاء معالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وبالخصوص العلاقات البرلمانية ، إضافة إلى القضايا المدروجة في جدول اعمال المؤتمر وضرورة ايجادآليات عمل واقعية لتطوير العمل فيه للخروج بنتائج واقعية وملموسة تخدم القضايا الكبرى للامة ، من جانبه قد النائب الاول شرحاً مفصلاً للتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق كما كما ناقش الجانبان موضوع لجنة التعاون والتنسيق البرلماني بين البلدين بما يعود بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقة الاخوية بين البلدين .
ثم التقى رئيس الوفد العراقي الشيخ خالد العطية برئيس الوفد السوداني معالي احمد ابراهيم الطاهر رئيس مجلس النواب السوداني ، وتباحث الجانبان اهم المستجدات السياسية على الساحة العربية وسبل تفعيل العلاقات بين الدول الاشقاء ، وقدم الشيخ خالد العطية دعوة رسمية لحضور الدورة (50) للاتحاد البرلماني العربي المزمع عقده في اربيل مطلع شهر آذار المقبل .
بعدها التقى النائب الاول بمعالي الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري ، وتباحث الجانبان سبل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا المهمة التي تشهدها الساحة العربية والاسلامية .
ثم التقى سيادته بمعالي السيد غلام حداد عادل رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران ، ونتاول الجانبان سبل التعاون المشترك بين البلدين وضرورة دعم القضايا المصيرية للامة الاسلامية .
ثم التقى سيادته بمعالي السيد غلام حداد عادل رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران ، ونتاول الجانبان سبل التعاون المشترك بين البلدين وضرورة دعم القضايا المصيرية للامة الاسلامية .
واستقبل رئيس الوفد العراقي الشيخ خالد العطية في محل اقامته بالقاهرة الشيخ عبد اللطيف هميم عضو جماعة علماء العراق وكان اللقاء خارج نطاق المؤتمر وتباحث معه سبل تفعيل مشروع المصالحة الوطنية وتقريب وجهات النظر بين الاطياف السياسية الفاعلة في العراق
وقدم الوفد العراقي عدداً من الدعوات الرسمية الخاصة بحضور الدورة (50) لاتحاد البرلماني العربي شملت كل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب أضافة الى السودان .
وفي ختام المؤتمر تلي مشروع اعلان القاهرة والذي تضمن مشروع القرار الذي تقدم به الوفد العراقي والذي جاء نصه في الفقرة الثالثة من الاعلان :
يدعو الدول الاعضاء لدعم جهود الحكومة العراقية لإعادة الامن والاستقرار الى ربوع العراق ، وتحقيق المصالحة الوطنية ، واستعادة العراق لسيادته على كامل ترابه الوطني ، من خلال الاجراءات التالية :
رفض وادانة كافة التدخلات في الشئون الداخلية العراقية ، باعتبارها تمثل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والاعراف الدولية .
دعم الحكومة العراقية في جهودها لانهاء تواجد القوات الاجنبية وتفعيل دور الامم المتحدة الطبيعي في العراق .
دعم الاقتصاد العراقي وعمليات إعادة الاعمال والحفاظ على ثروات العراق وكافة موارده .
وأد كل محاولات تقسيم العراق ، وادانة كافة الاعمال الارهابية التي تستهدف امن اوستقرار العراق .
دعم الحكومة العراقية في جهودها لانهاء تواجد القوات الاجنبية وتفعيل دور الامم المتحدة الطبيعي في العراق .
دعم الاقتصاد العراقي وعمليات إعادة الاعمال والحفاظ على ثروات العراق وكافة موارده .
وأد كل محاولات تقسيم العراق ، وادانة كافة الاعمال الارهابية التي تستهدف امن اوستقرار العراق .
المكتب الإعلامي- النائب الأول لرئيس مجلس النواب