مجلس النواب يقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم الى جلسة يوم الخميس المقبل
عقد مجلس النواب جلسته الثامنة والأربعين برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء الخامس من شباط 2008 والتي استهلت بقراءة آيات من القران الكريم وأسماء غياب الأعضاء عن الجلسة السابقة.
طلبت النائبة ليلى الخفاجي المنظمات الدولية للمرأة ومنظمات حمايات النساء ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن المعوقين والمتخلفين عقليا إلى إدانة شديدة للعمليتين الإجراميتين التي حدثت يوم الجمعة والتي استخدمت النساء البريئات والمتخلفات عقليا في تنفيذها، كما طالبت بالمشاركة في حملة إعلامية وثقافية دولية وإقليمية ومحلية لمنع هذه الممارسات ضد النساء المتخلفات عقليا، وطالبت كل الحركات والأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية والاجتماعية والفكرية والدينية بإدانة والبراءة من هذه الممارسات اللا إنسانية واللا أخلاقية واللا دينية جاء ذلك في بيان تلته النائبة ليلى الخفاجي حول جرائم الإرهاب ضد النساء المتخلفات عقليا.
وأثار النائب سليم عبد الله مسألة الاعتراضات خريجي كليات الطب على التعيينات مطالبا وزارة الصحة بمراعاة الوضع الأمني لهؤلاء الطلبة، وفي سياق متصل أشار النائب باسم شريف إلى استعداد وزير الصحة بدراسة هذا الموضوع وعلى ضوء ذلك أعلن رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني توجيه كتاب إلى وزير الصحة بوجوب مراعاة الوضع الأمني والسكن في تعيينات الأطباء.
ثم قدمت النائب سوزان محمد أمين بيانا عن معاناة دائرة السفر والجنسية في محافظة السليمانية من عدم وجود منظومة إصدار جواز من فئة G وشهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية في مناطق إقليم كوردستان، كما أشارت في بيانها إلى مشكلة منح الجنسية العراقية لغير العراقي المقيم في العراق مدة أكثر من خمس أو عشر سنوات.
وبين الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس عن انه هناك طلب مقدم من كتل نيابية تطالب بالتصويت على مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وقد حصل تباين في وجهات النظر بين أعضاء المجلس فمنهم من رأى أن يكون التصويت يوم غد أو بعد غد وإعطاء مدة لوضع الأفكار على مشروع القانون ومنهم من أصر على إجراء التصويت على نفس مسودة مشروع القانون وعدم إجراء أي تعديل عليه وعدم الاستعجال والتاني في تصويت على مشروع وبعد أراء ومداخلات كثيرة قرر الدكتور محمود المشهداني رئيس الجلسة اجتماع لجنة الأقاليم مع قادة الكتل والإبقاء على النسخة التي قدمت إلى هيئة رئاسة المجلس للتصويت عليها يوم الخميس المقبل.
وحول معاناة المواطنين في كافة إنحاء العراق من نقص وقلة الوقود في هذا الشتاء القارس قدم النائب سامي الاتروشي بيانا بذلك.
وقد استضاف مجلس النواب السيد وزير التربية الدكتور خضير الخزاعي إلا أن اعتراضات أعضاء المجلس على الاستضافة كونها غير مدرجة على جدول الأعمال، في حين أكد الدكتور محمود المشهداني إن الاستضافة جاءت بطلب رسمي وبناءا على رغبة من أعضاء المجلس وانه تم تأجيل استضافة السيد الوزير لإسباب فنية.
من جانبه اقترح النائب علاء مكي رئيس لجنة التربية بتحديد موعد لاستضافة السيد الوزير في بداية الفصل التشريعي القادم وعبر وزير التربية عن استعداده بالاستضافة والالتقاء بأعضاء المجلس بالموعد الذي سيحدده المجلس.
هذا وكان من المقرر أن تتم القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام إلا أن النائب حارث العبيدي رئيس لجنة حقوق الإنسان أشار إلى أن النسخة الموزعة لمشروع القانون هي ليست النسخة المعدلة لذا تم تأجيل القراءة الثانية للمشروع.
هذا وقد رفعت الجلسة إلى يوم غد الأربعاء السادس من شباط 2008 .
طلبت النائبة ليلى الخفاجي المنظمات الدولية للمرأة ومنظمات حمايات النساء ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن المعوقين والمتخلفين عقليا إلى إدانة شديدة للعمليتين الإجراميتين التي حدثت يوم الجمعة والتي استخدمت النساء البريئات والمتخلفات عقليا في تنفيذها، كما طالبت بالمشاركة في حملة إعلامية وثقافية دولية وإقليمية ومحلية لمنع هذه الممارسات ضد النساء المتخلفات عقليا، وطالبت كل الحركات والأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية والاجتماعية والفكرية والدينية بإدانة والبراءة من هذه الممارسات اللا إنسانية واللا أخلاقية واللا دينية جاء ذلك في بيان تلته النائبة ليلى الخفاجي حول جرائم الإرهاب ضد النساء المتخلفات عقليا.
وأثار النائب سليم عبد الله مسألة الاعتراضات خريجي كليات الطب على التعيينات مطالبا وزارة الصحة بمراعاة الوضع الأمني لهؤلاء الطلبة، وفي سياق متصل أشار النائب باسم شريف إلى استعداد وزير الصحة بدراسة هذا الموضوع وعلى ضوء ذلك أعلن رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني توجيه كتاب إلى وزير الصحة بوجوب مراعاة الوضع الأمني والسكن في تعيينات الأطباء.
ثم قدمت النائب سوزان محمد أمين بيانا عن معاناة دائرة السفر والجنسية في محافظة السليمانية من عدم وجود منظومة إصدار جواز من فئة G وشهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية في مناطق إقليم كوردستان، كما أشارت في بيانها إلى مشكلة منح الجنسية العراقية لغير العراقي المقيم في العراق مدة أكثر من خمس أو عشر سنوات.
وبين الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس عن انه هناك طلب مقدم من كتل نيابية تطالب بالتصويت على مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وقد حصل تباين في وجهات النظر بين أعضاء المجلس فمنهم من رأى أن يكون التصويت يوم غد أو بعد غد وإعطاء مدة لوضع الأفكار على مشروع القانون ومنهم من أصر على إجراء التصويت على نفس مسودة مشروع القانون وعدم إجراء أي تعديل عليه وعدم الاستعجال والتاني في تصويت على مشروع وبعد أراء ومداخلات كثيرة قرر الدكتور محمود المشهداني رئيس الجلسة اجتماع لجنة الأقاليم مع قادة الكتل والإبقاء على النسخة التي قدمت إلى هيئة رئاسة المجلس للتصويت عليها يوم الخميس المقبل.
وحول معاناة المواطنين في كافة إنحاء العراق من نقص وقلة الوقود في هذا الشتاء القارس قدم النائب سامي الاتروشي بيانا بذلك.
وقد استضاف مجلس النواب السيد وزير التربية الدكتور خضير الخزاعي إلا أن اعتراضات أعضاء المجلس على الاستضافة كونها غير مدرجة على جدول الأعمال، في حين أكد الدكتور محمود المشهداني إن الاستضافة جاءت بطلب رسمي وبناءا على رغبة من أعضاء المجلس وانه تم تأجيل استضافة السيد الوزير لإسباب فنية.
من جانبه اقترح النائب علاء مكي رئيس لجنة التربية بتحديد موعد لاستضافة السيد الوزير في بداية الفصل التشريعي القادم وعبر وزير التربية عن استعداده بالاستضافة والالتقاء بأعضاء المجلس بالموعد الذي سيحدده المجلس.
هذا وكان من المقرر أن تتم القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام إلا أن النائب حارث العبيدي رئيس لجنة حقوق الإنسان أشار إلى أن النسخة الموزعة لمشروع القانون هي ليست النسخة المعدلة لذا تم تأجيل القراءة الثانية للمشروع.
هذا وقد رفعت الجلسة إلى يوم غد الأربعاء السادس من شباط 2008 .
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
5/2/2008
5/2/2008