مجلس النواب يناقش طلب تمديد لجنة التعديلات الدستورية وينهي القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام

عقد مجلس النواب جلسته الخمسون برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الأربعاء السادس من شباط 2008 والتي ابتداءت بقراءة آيات من القران الكريم وأسماء غياب الأعضاء عن الجلسة السابقة.
وقد نوه رئيس المجلس إلى أمرين الأول الوضع الأمني على طريق بدرة في محافظة واسط وطالب الأجهزة الأمنية بتوفير الأمن لهذا الطريق الذي يتعرض فيه المواطنون إلى عمليات سلب أما الثاني فهو تقديم الاعتذار نيابة عن أعضاء المجلس ومنهم النائب بهاء الاعرجي إلى السيد وزير التربية عن ما حصل يوم أمس من خلال وزير شؤون مجلس النواب لان الاستضافة جاءت بطلب رسمي وكان من الممكن تلافي الأمر بالتصويت على إدراج الاستضافة على جدول الإعمال.
بعدها أدى السيد احمد خليل إسماعيل البياتي اليمين القانوني كنائب بديل عن النائب سلام المالكي المستقيل .
وبين رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني عن طلب لجنة مراجعة الدستور لتمديد عملها حيث أشار إلى أن اللجنة طلبت تمديد عملها لمدة الفصل التشريعي القادم وعقد اجتماع دوري خلال انعقاد جلسات المجلس وتقديم تقريرا شهريا عن المنجز من التعديلات وتشكيل لجان فرعية متعلقة بالقضايا الدستورية ورفع ما لم يتم الاتفاق عليه إلى قادة الكتل السياسية. وناقش أعضاء المجلس هذا الموضوع حيث رأت النائب شذى الموسوي إن لجنة التعديلات الدستورية تقوم بسن القوانين الأساسية لهيكلية الدولة وإنها غير معذورة في إعداد هذه القوانين، أما النائب فؤاد معصوم فقد أكد على انه لابد من تقديم التقرير إلى الرئاسات الثلاثة بالنقاط الأساسية التي لم يتفق عليها وان القوانين الأساسية لهيكلية الدولة تحتاج إلى ميزانية خاصة على اعتبار أنها بحاجة إلى متخصصين ومستشارين، وطالب النائب بهاء الاعرجي من هيئة رئاسة المجلس بإنهاء عمل اللجنة مع تثمين جهودها، أما النائب سامي العسكري فاقترح اتخاذ قرار بتحديد سقف زمني بالتعديلات الدستورية وهذا ما أكده النائب هادي العامري أيضا، ومن جانبه اقترح النائب وائل عبد الطيف إن تعرض وبشكل تفصيلي النقاط الايجابية والسلبية للتعديلات الدستورية واستضافة قادة الكتل السياسية لتوضيح الأمر .
ورأى النائب إياد السامرائي باتخاذ توصية عاجلة إلى قادة الكتل السياسية لحسم القضايا الخلافية وبالذات إلى رئاسة الجمهورية، أما النائب عمار طعمة فأشار إلى إبقاء الباب مفتوح لمجلس النواب القادم ليأخذ على عاتقه حل العقد والاختلافات على الدستور وبعد هذه المناقشات قرر رئيس المجلس إكمال المناقشة بعد إعداد اللجنة بانجازاتها إلى وقت محدد لاحقا ثم قدمت اللجنة المالية تقريرا موجزا حول الموازنة العامة 2008 أوضحت فيه أهم اللقاءات والحوارات التي أجرتها اللجنة مع الجهات الفنية والاقتصادية والمالية التنفيذية في الحكومة وعلى المحاور التعديلات على قانون الموازنة والآثار الاقتصادية والاجتماعية للموازنة ومراقبة  وأسباب التأخير في الموازنة والمؤشرات الإجمالية للموازنة والتحديات الاقتصادية وتقرر أن تكون مناقشة هذا التقرير في جلسة يوم غد .
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع العفو العام وتركزت المناقشات حول مشروع قانون على ضرورة شمول المعتقلين في السجون العراقية والقوات المتعددة الجنسية بهذا القانون وبعض الملاحظات القانونية المتعلقة بمشروع القانون .
هذا وقد تم رفع الجلسة إلى يوم غد الخميس السابع من شباط 2008 .

الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
6/2/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة