مجلس النواب يصادق على اثنان وأربعين مادة من مقترح قانون المحافظات غير منتظمة بإقليم

عقد مجلس النواب جلسته الواحد والخمسين برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الخميس السابع من شباط 2008 والتي ابتداءت بقراءة آيات من القران الكريم وأسماء غياب الأعضاء عن الجلسة السابقة.
وقد نوه السيد رئيس الجلسة إلى تعليق النائب ندى السوداني عضويتها في لجنة الأقاليم والمحافظات واعتصام شيوخ العشائر في قضاء بني سعد بسبب الممارسات الغير مقبولة من القوات الأمريكية، وقد أوضحت النائب شذى الموسوي هذه الموضوع حيث أكدت إن القوات الأمريكية قد اعتقلت شيخين من قضاء بني سعد وطالبت مجلس النواب بمخاطبة الجانب الأمريكي لإطلاق سراحهم وتعويض المتضررين والأبرياء لما من شيوخ العشائر دورا واضحا في المصالحة الوطنية ومحاربة القاعدة وحفظ الأمن، وذكر الدكتور محمود المشهداني إن الاعتصام حضاري وسلمي وانه بناءا على طلب من مجلس النواب تم إنهاء الاعتصام وتقديم مطاليب الشيوخ إلى الجهات المختصة أما بشان التصويت على مقترح قانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم فقد حسم المجلس الاختلاف حول الفقرة الثانية من ثامنا المادة السابعة بالتصويت على ” لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءا على اقتراح رئيس الوزراء “والتصويت على الرأي الثاني تاسعا من المادة السابعة “إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناءا على طلب خمس عدد أعضاء المجلس أو بناءا على اقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء كذلك حق الإقالة باقتراح من الوزير المختص”.
وصادق المجلس على اثنان وأربعين مادة من مقترح القانون ولم يكتمل التصويت على بقية مواد القانون لعدم اكتمال النصاب القانوني للأعضاء وقرر رئيس المجلس غرامة مليونين دينار لكل نائب غائب عن هذه الجلسة هذا وقد تم رفع الجلسة إلى يوم السبت التاسع من شباط 2008.

 

الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
7/2/2008

 

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة