مجلس النواب ينهى القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005



عقد مجلس النواب العراق جلسته الثانية والخمسين برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب اليوم الأحد الموافق العاشر من شباط 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد .
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القران الكريم بعدها تم قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
اقترح النائب الشيخ وثاب شاكر رئيس لجنة المصالحة الوطنية ان يقر مجلس النواب استحداث لجنة دائمية بأسم لجنة الحوار والمصالحة الوطنية وتكون مختصة بإدامة الحوار مع القوى السياسية المشتركة وغير المشتركة في العلمية السياسية مع دعم مبادئ المصالحة الوطنية وإدامة أواصر العلاقة والتشاور إضافة إلى رقابة أداء لجان الحوار والمصالحة في السلطة التنفيذية ، وبعد مناقشة المقترح مع السادة الأعضاء قرر السيد رئيس الجلسة إحالة المقترح إلى لجنة شؤون الأعضاء لدراسته وفي مداخلة للنائب وائل عبد اللطيف حول موضوع صادرات النفط العراقية اشار فيها إلى لمحة تاريخية عن تنقيب و مستقبل النفط في العراق والمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي والمهم وحلولها من خلال المصادقة على قانون النفط والغاز وتشكيل مجلس النفط والغاز .
وقد أوضح الدكتور محمود المشهداني رئيس الجلسة ان تغييرا جوهريا سيطرأ على مدراء مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانه سيتم اعادة انتخابات المدراء بواسطة عملية شفافة تشرف عليها الأمم المتحدة لكي يطمئن الشعب العراقي لنزاهة الانتخابات وذلك بناءا على قرار الأمم المتحدة  1770 القاضي بتفعيل دورها في العراق .
وأنهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005  وتركزت المناقشات حول القانون على ضرورة تطبيق القانون وعدم شمول المفصولين السياسيين بالاستقطاعات وافتتاح مكاتب لتعيين المفصولين السياسيين في محافظات العراق واخذ بنظر الاعتبار المفصولين المؤقتين  من الموظفين بهذا القانون وضرورة شمول السجين السياسي بالقانون واحتساب مدة الاعتقال لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد وتحديد دقيق للمفصولين السياسيين و أدراج المفصولين السياسيين المرضى براتب تقاعدي ضمن هذا القانون .
هذا وقد رفعت الجلسة  على ان تعقد يوم غد الاثنين 11 شباط 2008 الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
10 /2 /2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة