مجلس النواب يناقش مقترح قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان ويرفع الجلسة الى السادسة مساءا للتصويت على مشاريع القوانين الموازنة العامة والعفو العام والمحافظات
عقد مجلس النواب جلسته الثالثة والخمسين برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الثلاثاء الثاني عشر من شباط عام 2008 وابتدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة أسماء الغياب عن الجلسة .
أصر الدكتور محمود المشهداني على أولوية التصويت على مشروع قانون العفو العام فيما يجري التصويت على مشاريع القوانين المدرجة على جدول عمل الجلسة حتى لا يساء إلى سمعة المجلس وإخراج مشروع قانون العفو العام من دائرة المساومات السياسية بعدها يتم التصويت على الموازنة ثم مقترح قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم أما النائب فؤاد معصوم فرأى إن الأولوية في التصويت على الموازنة , مؤكدا إن المصلحة العامة تقتضي التصويت بعدها على مشروعي قانوني العفو العام والمحافظات غير المنتظمة بإقليم, من جانبه أوضح النائب سامي العسكري إن سبب تمديد الفصل التشريعي من الناحية الدستورية هو لإقرار الموازنة لذلك لابد بدا التصويت على مشروعي قانوني العفو العام والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بعدها يتم التصويت على الموازنة العامة لعام 2008 .
بعدها أنهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان حيث تركزت مناقشات الأعضاء على مشروع القانون على سعة وصلاحيات المفوضية والحاجة الاستثنائية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان لوجود بهذا المجال في البلد وان المفوضية مسألة دستورية وان وزارة حقوق الإنسان هي زائدة وغير دستورية ولابد من وضع مقاسات ومهام الوزارة والمفوضية بشكل واضح في مشروع القانون وان المفوضية من الهيئات المستقلة تجمع بين السلطات التشريعية والتنفيذية وان تكون ذات استقلال مالي وأداري وضرورة سن هيكلية ونظام داخلي للمفوضية وخضوع رواتب أعضاء وموظفي المفوضية لقانون الخدمة المدنية من جانبه أكد الدكتور محمود المشهداني على أن المفوضية يجب أن تكون بديلا لوزارة حقوق الإنسان كونها استحقاقا دستوريا .
وأعلن الدكتور محمود المشهداني عن استحداث خلية الإسناد القانوني المكونة من سبعة موظفين من ذوي الاختصاصات القانونية تكون مهمتها أعداد ومراقبة القوانين من الناحية اللفظية والقانونية وإنها لجنة فنية استشارية .
ولأجل الاتفاق بين الكتل النيابية على التصويت على مشاريع القوانين الموازنة العامة والعفو العام والمحافظات غير منتظمة بإقليم قرر الدكتور محمود المشهداني رفع الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم.
أصر الدكتور محمود المشهداني على أولوية التصويت على مشروع قانون العفو العام فيما يجري التصويت على مشاريع القوانين المدرجة على جدول عمل الجلسة حتى لا يساء إلى سمعة المجلس وإخراج مشروع قانون العفو العام من دائرة المساومات السياسية بعدها يتم التصويت على الموازنة ثم مقترح قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم أما النائب فؤاد معصوم فرأى إن الأولوية في التصويت على الموازنة , مؤكدا إن المصلحة العامة تقتضي التصويت بعدها على مشروعي قانوني العفو العام والمحافظات غير المنتظمة بإقليم, من جانبه أوضح النائب سامي العسكري إن سبب تمديد الفصل التشريعي من الناحية الدستورية هو لإقرار الموازنة لذلك لابد بدا التصويت على مشروعي قانوني العفو العام والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بعدها يتم التصويت على الموازنة العامة لعام 2008 .
بعدها أنهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان حيث تركزت مناقشات الأعضاء على مشروع القانون على سعة وصلاحيات المفوضية والحاجة الاستثنائية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان لوجود بهذا المجال في البلد وان المفوضية مسألة دستورية وان وزارة حقوق الإنسان هي زائدة وغير دستورية ولابد من وضع مقاسات ومهام الوزارة والمفوضية بشكل واضح في مشروع القانون وان المفوضية من الهيئات المستقلة تجمع بين السلطات التشريعية والتنفيذية وان تكون ذات استقلال مالي وأداري وضرورة سن هيكلية ونظام داخلي للمفوضية وخضوع رواتب أعضاء وموظفي المفوضية لقانون الخدمة المدنية من جانبه أكد الدكتور محمود المشهداني على أن المفوضية يجب أن تكون بديلا لوزارة حقوق الإنسان كونها استحقاقا دستوريا .
وأعلن الدكتور محمود المشهداني عن استحداث خلية الإسناد القانوني المكونة من سبعة موظفين من ذوي الاختصاصات القانونية تكون مهمتها أعداد ومراقبة القوانين من الناحية اللفظية والقانونية وإنها لجنة فنية استشارية .
ولأجل الاتفاق بين الكتل النيابية على التصويت على مشاريع القوانين الموازنة العامة والعفو العام والمحافظات غير منتظمة بإقليم قرر الدكتور محمود المشهداني رفع الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم.
وفي الجلسة المسائية التي أبدأت بقراءة آيات مكن الذكر الحكيم وقررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم غد الأربعاء