مجلس النواب يقر مشاريع القوانين العفو العام والموازنة الفدرالية لعام 2008 والمحافظات غير المنتظمة بإقليم
عقد مجلس النواب جلسته الرابعة والخمسين برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الأربعاء المصادف الثالث عشر من شباط 2008 والتي استهلت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
بين الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب طريقة التصويت على المشاريع القوانين الثلاثة (العفو العام والموازنة الفدرالية لعام 2008 والمحافظات غير المنتظمة بإقليم) بان يكون التصويت على القوانين مادة تلو المادة بعدها يتم التصويت على مشاريع القوانين الثلاثة جملة واحدة مؤكدا أن هذه الطريقة مقبولة من الناحية المادية وجرى التأكيد عليها من أعلى المصادر القانونية وان الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب لا يمنع ذلك كما أن هناك بعض الدول تتبع هذه الطريقة بالتصويت جملة واحدة على حزمة من القوانين .
وقد حظيت هذه الطريقة بموافقة أعضاء المجلس وتم التصويت على مشروع الموازنة تبعا حسب المواد ، بعدها أعلن الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس إن هناك مقترحا من أعضاء المجلس يقضي باتخاذ مجلس النواب قرارا ملزم للحكومة العراقية بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه 1تشرين الأول 2008 وتمت الموافقة على هذا المقترح بعدها صادق مجلس النواب على ما تبقى من مواد مقترح قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم .
ثم صادق المجلس بأغلبية اعضاءه على مشاريع القوانين الثلاثة (العفو العام والموازنة الفدرالية لعام 2008 والمحافظات غير المنتظمة بإقليم) كما مدد المجلس عمل لجنة التعديلات الدستورية للفصل التشريعي القادم هذا وقد تم رفع الجلسة على أن تعقد في الثامن عشر من آذار 2008 .
بين الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب طريقة التصويت على المشاريع القوانين الثلاثة (العفو العام والموازنة الفدرالية لعام 2008 والمحافظات غير المنتظمة بإقليم) بان يكون التصويت على القوانين مادة تلو المادة بعدها يتم التصويت على مشاريع القوانين الثلاثة جملة واحدة مؤكدا أن هذه الطريقة مقبولة من الناحية المادية وجرى التأكيد عليها من أعلى المصادر القانونية وان الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب لا يمنع ذلك كما أن هناك بعض الدول تتبع هذه الطريقة بالتصويت جملة واحدة على حزمة من القوانين .
وقد حظيت هذه الطريقة بموافقة أعضاء المجلس وتم التصويت على مشروع الموازنة تبعا حسب المواد ، بعدها أعلن الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس إن هناك مقترحا من أعضاء المجلس يقضي باتخاذ مجلس النواب قرارا ملزم للحكومة العراقية بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه 1تشرين الأول 2008 وتمت الموافقة على هذا المقترح بعدها صادق مجلس النواب على ما تبقى من مواد مقترح قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم .
ثم صادق المجلس بأغلبية اعضاءه على مشاريع القوانين الثلاثة (العفو العام والموازنة الفدرالية لعام 2008 والمحافظات غير المنتظمة بإقليم) كما مدد المجلس عمل لجنة التعديلات الدستورية للفصل التشريعي القادم هذا وقد تم رفع الجلسة على أن تعقد في الثامن عشر من آذار 2008 .
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب
13/2/2008
13/2/2008