مجلس النواب يشدد على تفعيل دوره الرقابي

ترأس الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي افتتاح الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة الدورة الانتخابية الأولى للمجلس يوم الثلاثاء في الخامس والعشرين من آذار 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، بعدها ألقى السيد رئيس مجلس النواب كلمة شكر في بدايتها كل الذين ساهموا في مؤتمر اتحاد البرلمان العربي الذي وصفه بالمؤتمر الناجح .
ثم اشار إلى النقاط التي اتفق عليها الكتل البرلمانية في اجتماعها مع هيئة الرئاسة ، وأكد على ان واجب مجلس النواب يشمل الجوانب التشريعية والرقابية وان الفصل التشريعي الحالي يتضمن جدولا حافلا بالأعمال وذلك لان مشاريع كثيرة ينبغي انجازها حيث تلا القوانين التي إحالتها اللجان إلى هيئة الرئاسة ليتم المصادقة عليها من اهمها مشروع قانون وزارة البلديات والإشغال ومشروع قانون تعويض المتضررين جراء الإعمال الحربية و الإرهابية ومشروع قانون الخدمة الجامعية ومخصصات حملة الشهادات العليا ومشروع قانون رعاية المراة بدون معيل ومشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1960 ومشروع قانون متضرري الانتفاضة الشعبانية ومشروع قانون رواتب موظفي الدولة ومقترح قانون إعادة المفصولين السياسيين  ، ولكثرة تلك المشاريع اعلن ان هيئة الرئاسة شكلت لجنة لوضع أولويات لهذه المشاريع ، كما اشار سيادته ان ثمانية وأربعين مشروعا  أعدت ليتم قرائنها قراءة أولية وتسعة وعشرين مشروعا أعدت ليتم قراءتها قراءة ثانية .
ومن ضمن مشاريع القوانين الضرورية التي ينبغي المصادقة عليها اشار إلى أهمية انجاز قانون الانتخابات حتى تتمكن مفوضية الانتخابات من القيام بالتحضيرات الضرورية للانتخابات في 1/10/2008 ويتم تهيئة الأجواء المناسبة والشفافة لذلك ، وبين ان من القوانين الإستراتيجية الأخرى هو قانون النفط والغاز وذلك لان العراق هو بلد نفطي وهذه الثروة هي ثروة وطنية وقومية ومن واجب مجلس النواب ان يكون له رأي مستقل في ذلك .
وفي معرض حديثه قال سيادته “لكي نقوم بواجبنا الرقابي يجب ان نسعى لإعادة العلاقات بين السلطات الثلاث حيث ان بعض المرات يحصل تقاطع في الآراء بين تلك السلطات وذلك لعدم توفر المعلومات الكافية و عليه يجب ان يسعى مجلس النواب للعمل على إيجاد الحلول ، ولكي نمارس دورنا الرقابي يجب ان نلتزم بما نشرع حتى نستطيع محاسبة الآخرين ” ، وطالب بعدم إثارة محاسبة الوزراء في وسائل الإعلام قبل ان يتم حسم القضية بشكل فعلي وعملي في اللجان وجلسات المجلس ، كما شدد على ضرورة حضور كافة الأعضاء في جلسات مجلس النواب ، ووضح ان خلية إسناد قانونية شكلت للنظر في مشاريع القوانين من الناحية اللغوية وعدم مخالفتها للدستور والقوانين التي تم المصادقة عليها سابقا .
وحول مراجعة مجلس النواب لعمله الداخلي اشار إلى ضرورة اعادة النظر في تشكيلات مجلس النواب وخاصة اللجان الدائمة منها كما بين ان قاعةً للمؤتمرات الصحفية خصصت لإلقاء البيانات من قبل الكتل البرلمانية .
بعدها ألقى النائب علي العلاق كلمة بمناسبة المولد النبوي الشريف هنأ فيها المسلمين كافة كما وهنأ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الفصح وأكد على ضرورة التمسك بوحدة جميع العراقيين و أدان نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) واعتبرها أنها لا تنسجم مع حوار الأديان ورفض وصف الدين الإسلامي بدين إرهابي ، وقد هدايا للسادة اعضاء هيئة الرئاسة والسادة النواب بهذه المناسبة .
كما تم تخصيص الفقرة الأخيرة لبحث مراجعة عامة لإعمال المجلس وسبل تطوير عمل لجانه وأبدى السادة النواب ملاحظات عديدة حول هذا الموضوع وتم الإشارة إلى ان البرلمان القوي في البلد يؤدي إلى تقوية الحكومة فيما اشار النائب محمود العزاوي الى ضرورة تقوية اللجان الدائمة لكي يتم مراقبة الوزارات بشكل صحيح ورأى من الضروري المصادقة على قانون الأحزاب .
اما النائب محسن السعدون فقد قدم عدة مقترحات حول عمل اللجان .
فيما اشار بعض النواب إلى الوضع الأمني في البصرة ودعا النائب تحسين حميد الى حل المشاكل عن طريق الحوار فيما اعلن النائب نصار الربيعي عن تعليق الكتلة الصدرية اجتماعات المجلس الى ان يتم إيقاف استهداف أبناء الخط الصدري .
اما النائب بهاء الاعرجي فقد طالب جميع الأطراف التصدي للذين لا يريدون الخير للعراق .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ان تعقد يوم غد الأربعاء الموافق السادس والعشرين من اذار 2008 .
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي
25/3/2008