مجلس النواب يشرع بقراءة عدة مشاريع قوانين

عقد مجلس النواب العراقي جلسته الثانية في الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثالثة الدورة الانتخابية الاولى برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الاربعاء الموافق 26-3-2008 في قصر المؤتمرات ببغداد.
وبدات الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم بعدها اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
وقبل البدء بجدول أعمال الجلسة اشار النائب قاسم داود الى ضرورة اعادة النظر بالنظام الداخلي لمجلس النواب لغرض معالجة ظاهرة غياب الاعضاء وذلك على ضوء المسيرة القادمة لمجس النواب التي اشار اليها السيد رئيس مجلس النواب في الجلسة الاولى من هذا الفصل ,اما النائب سامي العسكري فقد طالب باعتبار الأعضاء الذين لا يتواجدون  داخل قاعة الجلسة غائبين وان كانوا موقعين على قائمة الغيابات ,كما راى النائب عز الدين دولة ضرورة اللجوء الى طرق قانونية بحق الذين يصرون على الغياب في جلسات المجلس , وفي الفقرة الثالثة من جدول اعمال الجلسة قدم الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس تقريرا عن مشاركة وفد من مجلس النواب العراقي مع رئيس مجلس القضاء الاعلى في ورشة عمل باشراف من الامم المتحدة للوصول على مسودة مدونة سلوك لاعضاء المجلس التي هي بمثابة ميثاق شرف واقترح تشكيل لجنة لهذا الغرض, كما تم عرض الموضوع على السادة النواب . و ابدى السادة النواب ملاحظات حول الموضوع ومسودة المدونة , حيث اشار النائب عامر ثامر الى ان استقامة وعمل المجلس يكون بجعل النظام الداخلي قانونا ملزما للجميع , اما النائب خالد شواني فقد اشار الى وجود الفاظ قاسية في المدونة بحق النواب , فيما راى النائب سامي الاتروشي ان الوفد المشارك في ورشة العمل قام بتفسير الامر للمجلس وبامكان المجلس تعديل مسودة المدونة   كما يشاء من خلال لجنة يتم تشكيلها , واشار النائب سيوان الزهاوي الى ان المدونة هي غير الزامية واضاف انه من الضروري عدم مخالفتها مع الحصانة التي يتمتع بها النائب , بعدها احال السيد رئيس الجلسة مسودة المدونة الخلية الاسناد القانوني في مجلس النواب , وطالب النائب محمد الحميداوي والنائب نصار الربيعي بمناقشة الوضع الامني في البلد وخاصة في محافظة البصرة , وبعد تسوية من قبل عدد من النواب لهذا الموضوع تم عرضه للتصويت لدرجه في جدول الاعمال ولكن لعدم حصوله على الاصوات الكافية لم يدرج في جدول الاعمال , وفي الفقرة الرابعة والخامسة من جدول اعمال الجلسة قامت لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار بالقراءة الاولى لمشروع قانون المنافسة والاحتكار والقراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الصناعة والمعادن , اما الفقرة السادسة من جدول فكانت القراءة الاولى لمشروع قانون مكافحة تهريب المشتقات النفطية التي تمت من قبل لجنة النفط والغاز , بعدها تمت القراءة الاولى لمشروع قانون العطلات الرسمية وطالب النائب علي العلاق على لجنة الاوقاف والشؤون الدينية وذلك لذكر مناسبات دينية في مشروع القانون.
وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر وتم ابقاء الجلسة مفتوحة الى يوم غد , ثم اعلن السيد رئيس الجلسة الى ان جلسات المجلس سوف تبدا يوميا في الساعة الثانية عشر ظهر فيما تخصص اوقات الصباح لتنفيذ اعمال اللجان .
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي
26-3-2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة