الاتحاد الاوربي يجدد دعمه للعراق
استأنف مجلس النواب العراقي جلسته الثالثة الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الخميس المصادف السابع والعشرين من آذار 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد .
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها أسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
ثم ألقى السيد نيكولاي اتيموف عضو الاتحاد الأوربي كلمة أمام السادة اعضاء مجلس النواب اشار فيها الى ان اعضاء مجلس النواب يمثلون الإرث المتنوع للعراق ويعملون من اجل بناء عراق فدرالي ديمقراطي ويتطلعون الى مستقبل بلادهم بأمل وقال ” ان اروبا والعراق الجديد يجب ان يعملا سوية من اجل تحقيق أمنهما ورفاهيتهما ” ، وأكد ان البرلمان الأوربي قام بخطوتين لمد يد الصداقة الى الشعب العراقي وهما القيام بإنشاء وفد للعلاقات مع العراق لزيادة التواصل حيث ترأسه البارونة نيكلسون كما وافق البرلمان الأوربي على التقرير الأولي عن مستقبل العلاقات بين الطرفين ودعا الى اعتماد إستراتيجية جديدة لدعم الجهود من اجل بناء عراق ديمقراطي فدرالي موحد وذلك بمساعدة الحكومة والبرلمان في العراق لتطوير المؤسسات المحلية والإقليمية والفدرالية وتعزيز العملية الديمقراطية وتشجيع المواطنين للمشاركة في عملية صنع القرار بصورة منتظمة ، وذلك يتطلب التركيز على عملية بناء القدرات في مجالات حكم القانون والقضاء وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وإدارة الموازنة والموارد المالية والمساواة والاهتمام بمجالات الصحة والتعليم ، واشار الى تحسين كبير في عمل مجلس النواب حيث تمثل ذلك بشكل خاص في المصادقة على الميزانية ، كما اكد ان اوربا هي صديقة للشعب العراقي حيث دعمت المفوضية الاوربية جهود الأعمار والنشاطات الإنسانية في العراق كما ساهم الاتحاد الاروبي في دعم النظام القضائي العراقي وحكم القانون ووفر الدعم للاجئين العراقيين وبدأت المفاوضات من اجل عقد اتفاقية التجارة والتعاون بين العراق وأوربا ورحبت بالعراق كعضو مراقب في منظمة التجارة العالمية وتتطلع الى نيله العضوية الكاملة .
وأوضح ان العراق بحاجة الى المزيد من الخدمات العامة والقوات الأمنية العراقية لاتزال في مراحلها الأولى وتحتاج الى المزيد من التطوير والتدريب وطالب بوجوب إتمام المصالحة الوطنية كما هنأ مجلس النواب على تبنيه قانون المساءلة والعدالة ورأى ان الحل يجب ان يكون من داخل العراق سياسيا وليس عسكريا .
كما أوضح ان ثقافة الديمقراطية لايمكن تورديها بل يجب تطويرها من محاولات وأخطاء الناس أنفسهم وهي بحاجة الى الاستقرار الأمني .
وأخيرا أعرب عن نية اوربا لمساعدة العراق في اكتشاف الطريقة المثلى لبناء مؤسسات ديمقراطية فعالة تضمن خضع الحكومة لمساءلة الشعب العراقي .
بعدها شكر السيد رئيس مجلس النواب السيد نيكولاي اتيموف على كلمته القيمة وتمنى المزيد من علاقات الصداقة بين العراق والاتحاد الأوربي .
وقبل البدء بجدول اعمال الجلسة اعلن السيد رئيس الجلسة ان هناك ورقة مقدمة من أكثر من ثلاثين نائبا يطلبون فيها درج مناقشة الوضع الامني في وسط وجنوب العراق الى جدول اعمال الجلسة .
اما النائب حيدر العبادي فقد طالب بتأجيل مناقشة الموضوع الى جلسة يوم السبت القادم ، فيما اشار النائب فلاح شنشل ان من صميم واجب الحكومة والبرلمان هو الدفاع عن الشعب العراقي .
وطالب النائب نصار الربيعي من السادة النواب الموافقة على درج الموضوع في جلسة اليوم .
وبسبب عدم حسم الموضوع قررت هيئة رئاسة المجلس رفع الجلسة الى يوم السبت القادم ، كما اعلن السيد رئيس المجلس انه تم الاتصال بكافة الجهات المعنية وسوف تشكل لجنة للوصول الى حل للمشاكل عن طريق الحوار وبمشاركة كافة الأطراف ، وطالب سيادته قادة الكتل للحضور في اجتماع يخصص لهذا الغرض .
فيما اشار النائب بهاء الاعرجي ان سماحة السيد مقتدى الصدر امر بتشكيل لجنة لزيارة السيد رئيس الوزراء لبحث القضايا عن طريق الحوار .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية والربع بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة الى يوم السبت القادم الموافق التاسع والعشرين من اذار 2008 .
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها أسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
ثم ألقى السيد نيكولاي اتيموف عضو الاتحاد الأوربي كلمة أمام السادة اعضاء مجلس النواب اشار فيها الى ان اعضاء مجلس النواب يمثلون الإرث المتنوع للعراق ويعملون من اجل بناء عراق فدرالي ديمقراطي ويتطلعون الى مستقبل بلادهم بأمل وقال ” ان اروبا والعراق الجديد يجب ان يعملا سوية من اجل تحقيق أمنهما ورفاهيتهما ” ، وأكد ان البرلمان الأوربي قام بخطوتين لمد يد الصداقة الى الشعب العراقي وهما القيام بإنشاء وفد للعلاقات مع العراق لزيادة التواصل حيث ترأسه البارونة نيكلسون كما وافق البرلمان الأوربي على التقرير الأولي عن مستقبل العلاقات بين الطرفين ودعا الى اعتماد إستراتيجية جديدة لدعم الجهود من اجل بناء عراق ديمقراطي فدرالي موحد وذلك بمساعدة الحكومة والبرلمان في العراق لتطوير المؤسسات المحلية والإقليمية والفدرالية وتعزيز العملية الديمقراطية وتشجيع المواطنين للمشاركة في عملية صنع القرار بصورة منتظمة ، وذلك يتطلب التركيز على عملية بناء القدرات في مجالات حكم القانون والقضاء وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وإدارة الموازنة والموارد المالية والمساواة والاهتمام بمجالات الصحة والتعليم ، واشار الى تحسين كبير في عمل مجلس النواب حيث تمثل ذلك بشكل خاص في المصادقة على الميزانية ، كما اكد ان اوربا هي صديقة للشعب العراقي حيث دعمت المفوضية الاوربية جهود الأعمار والنشاطات الإنسانية في العراق كما ساهم الاتحاد الاروبي في دعم النظام القضائي العراقي وحكم القانون ووفر الدعم للاجئين العراقيين وبدأت المفاوضات من اجل عقد اتفاقية التجارة والتعاون بين العراق وأوربا ورحبت بالعراق كعضو مراقب في منظمة التجارة العالمية وتتطلع الى نيله العضوية الكاملة .
وأوضح ان العراق بحاجة الى المزيد من الخدمات العامة والقوات الأمنية العراقية لاتزال في مراحلها الأولى وتحتاج الى المزيد من التطوير والتدريب وطالب بوجوب إتمام المصالحة الوطنية كما هنأ مجلس النواب على تبنيه قانون المساءلة والعدالة ورأى ان الحل يجب ان يكون من داخل العراق سياسيا وليس عسكريا .
كما أوضح ان ثقافة الديمقراطية لايمكن تورديها بل يجب تطويرها من محاولات وأخطاء الناس أنفسهم وهي بحاجة الى الاستقرار الأمني .
وأخيرا أعرب عن نية اوربا لمساعدة العراق في اكتشاف الطريقة المثلى لبناء مؤسسات ديمقراطية فعالة تضمن خضع الحكومة لمساءلة الشعب العراقي .
بعدها شكر السيد رئيس مجلس النواب السيد نيكولاي اتيموف على كلمته القيمة وتمنى المزيد من علاقات الصداقة بين العراق والاتحاد الأوربي .
وقبل البدء بجدول اعمال الجلسة اعلن السيد رئيس الجلسة ان هناك ورقة مقدمة من أكثر من ثلاثين نائبا يطلبون فيها درج مناقشة الوضع الامني في وسط وجنوب العراق الى جدول اعمال الجلسة .
اما النائب حيدر العبادي فقد طالب بتأجيل مناقشة الموضوع الى جلسة يوم السبت القادم ، فيما اشار النائب فلاح شنشل ان من صميم واجب الحكومة والبرلمان هو الدفاع عن الشعب العراقي .
وطالب النائب نصار الربيعي من السادة النواب الموافقة على درج الموضوع في جلسة اليوم .
وبسبب عدم حسم الموضوع قررت هيئة رئاسة المجلس رفع الجلسة الى يوم السبت القادم ، كما اعلن السيد رئيس المجلس انه تم الاتصال بكافة الجهات المعنية وسوف تشكل لجنة للوصول الى حل للمشاكل عن طريق الحوار وبمشاركة كافة الأطراف ، وطالب سيادته قادة الكتل للحضور في اجتماع يخصص لهذا الغرض .
فيما اشار النائب بهاء الاعرجي ان سماحة السيد مقتدى الصدر امر بتشكيل لجنة لزيارة السيد رئيس الوزراء لبحث القضايا عن طريق الحوار .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية والربع بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة الى يوم السبت القادم الموافق التاسع والعشرين من اذار 2008 .
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
27/3/2008
مجلس النواب العراقي
27/3/2008