قرار من مجلس النواب العراقي
تقديرا للظروف العصيبة التي يمر بها الوطن والحاجة للتهدئة والإبتعاد عن العنف واحترام القانون والدستور ومن اجل اشاعة روح السلام والحوار للوصول الى ما يضمن وحدة أبناء الشعب وقواه السياسية لمواجهة كل ما يعرقل الأمن والإستقرار ويساعد على ادانة الجريمة المنظمة ومحاسبة منفذيها والمساعدة بما يسهل مهمة الحكومة في انجاز مسؤولياتها ولإدانة كل أشكال والعنف في الأحداث الأخيرة يقرر مجلس النواب تشكيل هيئة تقصي الحقائق لتسهيل عودة الأوضاع الطبيعية وترسيخ احترام القانون واعتماد الحوار لتخفيف حدة المشاكل بين الجهات السياسية ولتقارب وجهات النظر وحل للأوضاع الإنسانية وما يعانيها الشعب من محن وصعوبات معاشية واعادة مسارات الحياة اليومية الى حالتها الطبيعية
وتقوم اللجنة بتكثيف الاتصالات مع الجهات المعنية وتسهيل اللقاءات للتوصل الى تحقيق الأمن والإستقرار خصوصا في البصرة الفيحاء وبأسرع وقت ممكن ويناشد المجلس كل أعضاءه والقوى السياسية بالإبتعاد عن الخطاب السياسي المتشنج أو اي تصريح يثير التوتر .
مجلس النواب العراقي
في الثلاثين من آذار 2008