مجلس النواب يشكل لجنة تقصي الحقائق
وأوضح السيد رئيس مجلس النواب أن الجلسة سوف تخصص لبحث الوصول الى حلول للمشاكل الأمنية التي يعانيها البلد.
وأبدى السادة رؤساء الكتل والنواب ملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذا المجال، حيث دعى الدكتور فؤاد معصوم رؤوساء الكتل للتواصل والإستمرار في إجتماعاتهم لبحث القضايا العالقة وأعلن عن محاولات لنزع فتيل الأزمة في البصرة وأقترح عقد الإجتماعات في إقليم كوردستان بأعتبارها منطقة هادئة.
أما النائب سليم الجبوري فقد أبدى قلقه لما يعانيه البلد من توتر ودعى الى تقديم مبادرات وإستمرار مجلس النواب في إجتماعاتها المكثفة، كما طالب بوقف نزيف الدم وإحترام القانون وحقوق الإنسان وأشار الى ان على القوى السياسية أن تمارس نفوذها للقضاء على الخارجين عن القانون وإنهاء المظاهر المسلحة.
فيما نوه النائب نصار الربيعي الى وجود أزمة إنسانية وانتقد وزارة الصحة بعدم إسعاف أبناء مدينة الصدر وإستغاثة الجرحى والمصابين، ورأى بأن أبناء التيار الصدري مستهدفون، وطالب مجلس النواب بإصدار قرار بعدم إستهداف المدنيين من قبل قوات الإحتلال، وتطهير القوات الحكومية من العناصر السيئة والميليشيات.
وفي هذه الأثناء كشف السيد رئيس الجلسة عن إكتمال النصاب القانوني للأعضاء وعليه أعلن عن البدء بالجلسة الرابعة والإعتيادية لمجلس النواب.
ومن ضمن مداخلات الأعضاء رأى النائب أسامة النجيفي أن أصل المشاكل هي سياسية، كما أكد أن الخدمات هي مسالة أساسية للمواطنين في هذا الوقت والحكومة مسؤولة عنها وأن تمديد حظر التجوال يسبب في تردي الخدمات، كما طالب بتشكيل لجنة مساعي حميدة من قبل مجلس النواب حيث أن الشارع يطالب البرلمان بحل للأزمة.
أما النائب باسم شريف فقد شدد على ضرورة إعلان هدنة من أجل إعطاء فرصة للحل السياسي ورأى ضرورة استمرار أجتماعات مجلس النواب وقادة الكتل البرلمانية والتواصل مع السياسيين الذين لهم تأثير على القرار، كما رأى أن وجود خلل سياسي قد ساهم في ظهور المشاكل التي نعيشها.
من جانبه أكد النائب عبدالهادي الحساني على أن إسناد القانون هو من واجب مجلس النواب وطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق. أما النائب حيدر العبادي فقد أشار الى أن أثناء المصادقة على البرنامج الحكومي كانت جميع الأطراف متفقة على سيادة القانون وعليه يجب إدانة مظاهر التسلح وإستهداف أجهزة وعناصر أمن الدولة والبنية التحتية للبلاد ويجب إحترام الدولة، ودعى الحكومة لإغاثة المواطنين وتوفير الخدمات، كما دعى جميع الأطراف الى التدهئة لأن أي تصعيد يؤدي الى المزيد من التوتر. وقد وافقه النائب بهاء الأعرجي في ضرورة سيادة القانون.
وأوضح النائب رضا جواد تقي أن من واجب الحكومة التصدي للعبث بأمن البلد من قبل أي جماعة وفي أي منطقة كانت، كما لا يمكن القبول بأن تستهدف اي جهة سياسية في أي عملية أمنية، وأشار ايضا الى الوضع الإنساني في البصرة ووصفها بألمتردي وطالب الحكومة العراقية بالمبادرة لمعالجة هذه الأوضاع، وأكد على ضرورة التهدئة من قبل كافة الأطراف السياسية.
فيما أكد النائب حميد مجيد على التمييز بين المشاكل الآنية والمشاكل المتعلقة بالعملية السياسية برمتها، ودعى الى إجتماع بين الحكومة والتيار الصدري مباشرة وحضور لجنة الإسناد السياسي في محافظة البصرة للمساعدة في فك التداخلات حول القضايا الشائكة، كما طالب الإستفادة من المبادرات التي أعلنها رئيس الجمهورية ورئيس إقليم كوردستان.
وقد أثنى النائب قاسم داود الجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب من أجل حل المشاكل وشدد على أن الحكومة وفي بياناتها أكدت أن العمليات الأمنية لا تستهدف أي جهة سياسية بل تستهدف الخارجين عن القانون فقط، ووافق الرأي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق برئاسة السيد رئيس مجلس النواب.
من جانيه طالب النائب محمد أحمد بإحترام سيادة القانون في نفس الوقت طالب الإحتكام الى لغة الحوار وتجنب الحسم العسكري في حل المشاكل وعقد إجتماع للمجلس السياسي للأمن الوطني بحضور لجنة نيابية. وبين النائب يونادم كنا أن تشكيل لجنة برلمانية حول الأوضاع تم بحثها يوم الجمعة والمفروض التصويت عليها في المجلس.
أما النائب أمين فرحان جيجو فقد إقترح سن قانون حل الميلشيات وقانون حقوق منتسبي الأجهزة العسكرية السابقة.
من جانبه طالب النائب عباس البياتي التركيز على كيفية تشكيل اللجنة. وعليه أعلن السيد رئيس الجلسة أن لجنة تتشكل من أجل إعداد قرار مجلس النواب العراقي بعضوية النواب علاء مكي وأسامة النجيفي ونصار الربيعي ورضا جواد تقي وفؤاد معصوم وعبدالله صالح وحيدر العبادي وحميد مجيد موسى وعمر الجبوري وعبدالهادي الحساني وسامي الأتروشي وقاسم داود وباسم شريف.
ثم تحدث النائب صباح الساعدي عن معاناة الشعب العراقي في محافظة البصرة والمحافظات الجنوبية بسبب نقص الماء والغذاء والأدوية.
من جانبه أشار النائب عبدالجبار رهيف الى أن المشكلة التي نعانيها تتطلب الإحساس بالمسؤولية من قبل الجميع ودعا لجنة الأمن والدفاع لمتابعة الأمر بجدية وتساءل عن الجهة المسؤولة من الذين تضرروا من الشعب.
وقد تم رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، وبعد إستئنافها في تمام الساعة الرابعة أشار السيد رئيس الجلسة أن مجلس النواب يرحب بالمبادرة التي أعلنها سماحة السيد مقتدى الصدر للتدهئة، وأفسح المجال للنائب حميد مجيد موسى لإلقاء قرار مجلس النواب العراقي الذي أعدته اللجنة المكلفة به، وفيما يلي نص القرار:
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار من مجلس النواب العراقي
تقديرا للظروف العصيبة التي يمر بها الوطن والحاجة للتهدئة والإبتعاد عن العنف واحترام القانون والدستور ومن اجل اشاعة روح السلام والحوار للوصول الى ما يضمن وحدة أبناء الشعب وقواه السياسية لمواجهة كل ما يعرقل الأمن والإستقرار ويساعد على ادانة الجريمة المنظمة ومحاسبة منفذيها والمساعدة بما يسهل مهمة الحكومة في انجاز مسؤوليتها ولإدانة كل أشكال والعنف في الأحداث الأخيرة يقرر مجلس النواب تشكيل لجنة تقصي الحقائق لتسهيل عودة الأوضاع الطبيعبة وترسيخ احترام القانون واعتماد الحوار لتخفيف حدة المشاكل بين الجهات السياسية ولتقارب وجهات النظر وحل للأوضاع الإنسانية وما يعانيها الشعب من محن وصعوبات معاشية واعادة مسارات الحياة اليومية الى حالتها الطبيعية
وتقوم اللجنة بتكثيف الاتصالات مع الجهات المعنية وتسهيل اللقاءات للتوصل الى تحقيق الأمن والإستقرار خصوصا في البصرة الفيحاء وبأسرع وقت ممكن ويناشد المجلس كل أعضاءه والقوى السياسية بالإبتعاد عن الخطاب السياسي المتشنج أو اي تصريح يثير التوتر .
وأعلن السيد رئيس الجلسة أن القرار سيتم التصويت عليها في الجلسة المقبلة لمجلس النواب التي تعقد يوم غد الأثنين الموافق 31/3/2008.
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة 4:15.
مجلس النواب العراقي
30/3/2008