هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي تعقد مؤتمرا صحفيا


      

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي اليوم الاربعاء  2-4-2008 مؤتمرا صحفيا مشتركا مع السيد ستيفان دي مستورا الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في مبنى قصر المؤتمرات ,حيث سلم السيد دي مستورا الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب قوائم باسماء 55 مرشحا لشغل مناصب رؤوساء مكاتب مفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظات بغداد (الكرخ ,الرصافة ) ,ديالى ,كربلاء ,البصرة ,النجف ,واسط .واشاد الدكتورمحمود المشهداني في بداية المؤتمربجهود بعثة الامم المتحدة في العراق والالية التي تم فيها اختيار مدراء المكاتب في المحافظات والتي اتبعتها البعثة .واكد سيادته على حرص هيئة الرئاسة على شفافية ونجاح هذه الانتخابات وانجازها في موعدها المحدد في الاول من تشرين الاول القادم .من جهته اكد السيد دي مستورا”ان الشعب العراقي له الحق في ان تكون الانتخابات القادمة شفافة وغيرمسيسة وقال “لدينا شعور قوي بان يكون العام الحالي عام الشفافية في العراق .”واشار نحن جميعا نعمل من اجل ان تكون الانتخابات في موعدها المحدد في الاول تشرين الاول القادم “وحول الية اختيارالمرشحين اوضح السيد دي مستورا ان مجموع المتقدمين لشغل منصب مدراء المكاتب في هذه المحافظات بلغ 1102 من كلا الجنسين وتم دراسة طلبات 803 منهم بشكل اكبر وبعدها تم دعوة 102 لدراسة طلباتهم بشكل اكثر وتم مقابلة 89 شخصا من قبل هيئة دولية ومن بين هؤلاء تم ترشيح 55 شخصا لهذه المناصب وقدمت الاسماء لمجلس النواب “مؤكدا بان عملية ترشيحهم لشغل هذه المناصب تمت وفق المعايير التي تم وضعها ,مشددا ” اننا نعرف من هو الافضل لشغل هذه المناصب ولكن سنترك ذلك لمجلس النواب في ان يختار هؤلاء الاشخاص “مشيرا الى ان عملية الاختيار هؤلاء الاشخاص لم يكن على اساس سياسي وانما على اساس مهني .واضاف “انه تم تأجيل تقديم اسماء المرشحين لمحافظة نينوى على اسس مهنية بسبب المشاكل التي جعلت من الصعب التقديم لشغل هذه المناصب عبر الانترنيت حيث لم يكن هناك عدد كافي من المتقدمين لذا تم تمديد المهلة لاسبوعين اخرين لاعطاء فرصة اكبر للمرشحين للتقديم .”واكد ان امام مجلس النواب عشرة ايام لاختيار خمسة مرشحين عن كل محافظة وعشرة ايام اخرى امام مفوضية الانتخابات لاختيار شخص واحد من الخمسة الذين رشحهم المجلس ”
من جانبه اعرب الشيخ خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب في المؤتمر عن شكره وتقديره للسيد دي مستورا ولبعثة الامم المتحدة في العراق لجهودها البناءة لمساعدة العراق في اجراء انتخابات شفافة وتحظى بالثقة وتشيع اجواء الاطمئنان بين جميع الكتل السياسية “واضاف العطية “ان العملية جرت بمباركة مجلس النواب والاتفاق بين المجلس والبعثة على جميع الخطوات التي تمثلت فيها الشفافية والحيادية ” ودعا العطية “نواب المجلس من محافظات( بغداد ,البصرة ,واسط , ديالى ,كربلاء , النجف ) للاجتماع  فيما بينهم في موعد اقصاه 12 من الشهر الجاري لانتخاب 5 أشخاص من كل قائمة وبعدها يقدموا هذه الاسماء الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لانتخاب واحد وتعيينه مديرا لمكتب تلك المحافظة ” من جهته اعرب السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب عن شكره وتقديره للسيد دي مستورا ولاعضاء البعثة في العراق مثمنا جهودهم الكبيرة والجيدة في وضع سير عملية الانتخابات في العراق على السكة الاساسية وهي اجراء الانتخابات بشكل شفاف  “وقال “اطلب من السادة النواب في هذه المحافظات عند اختيارهم لمدراء المكاتب في محافظاتهم مراعاة القوميات والاثنيات والاديان الاخرى والتي اسمائهم موجودة في هذه  القوائم “معربا عن امله بان عملية اختيارمدراء المكاتب ستحظى برضى وقبول جميع الاطراف .
وفي رده على اسئلة الصحفيين اكد الدكتور محمود المشهداني بان هناك خلافات وطعون حول مدراء مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات الذين تم اختيارهم مشيرا الى وجود طلب من ممثلين عن 11 محافظة بان يتم اخضاع مدراء المكاتب الى نفس المعايير التي اعتمدتها بعثة الامم المتحدة وقال سيادته “انه من المحتمل ان يصار الى ذلك “واضاف “اظن ان هيئة الرئاسة مع تطبيق جميع المعايير على كافة المحافظات لكي لا تكون هناك معايير مزدوجة “وقال سيادته “ان ازمة البصرة في طريقها الى الحل مشددا بان الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد وسنحرص على ان تجرى بشكل شفاف وحرونزيه مؤكدا ان سير هذه الانتخابات بهذه الطريقة هو دعم لعملية المصالحة الوطنية مشيرا الى ان جميع الاطراف تريد اجراء الانتخابات بشكل شفاف وحر .

 

الدائرة الاعلامية
في مجلس النواب العراقي
2-4-2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة