مجلس النواب يناقش مشروع قانون تعديل قانون وزارة العدل


       عقد مجلس النواب العراقي جلسته الخامسة والاعتيادية وبرئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق8/4/2008بقصر المؤتمرات ببغداد.
وبدأت الجلسة بتلاوة  آيات من الذكر الحكيم بعدها قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
واعلن السيد رئيس مجلس النواب ان هناك قائمة بأسماء النواب الذين تجاوزت غيابهم خمسين بالمئة وسوف تعرض القائمة على المجلس لاقالتهم حسب القانون الذي اقره مجلس النواب.
وتم تاجيل التصويت على مقترح قانون تعديل قانون أعادة المفصولين السياسين لسنة 2005.
بعدها اشار النائب عامر ثامر علي نيابة عن لجنة حقوق الانسان الوضع الانساني المتدهور الذي يعيشه المواطنون في مدينة الصدر , وفي حين اكد على ضرورة سيادة القانون اشار الى ضرورة الالتزام بحقوق الانسان وتوفير الخدمات والمساعدات الدوائية والغذائية للمواطنين.
وفي فقرة اخرى القى النائب يونادم كنا بياناً عن استهداف رجال الدين المسيحين ومنهم اغتيال القس عادل يوسف , وطالب الحكومة بسيادة القانون والحفاظ على ارواح المواطنين ومنهم رجال الدين.
وحول هذا الموضوع اعلن رئيس الجلسة تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب يونادم كنا وعضوية نواب من لجنة الاوقاف والشؤون الدينية و مستشار مجلس النواب  للأمن الوطني لمتابعة الموضوع.
وفي الفقرة الرابعة والخامسة تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية انشاء منظمة  المرأة العربية ومشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 196 لسنة 1984 .
بعدها تمت القراة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون وزارة العدل رقم 18 لسنة 2005 ,وابدى عدد من السادة النواب ملاحظاتهم حول مشروع القانون .
وبناءاً على طلب من لجنة العمل والخدمات اعلن السيد رئيس الجلسة ان القراءة الثانية لمشروع قانون شبكة الحماية الاجتماعية تؤجل الى الجلسات المقبلة.
كما تم تاجيل قراءة تقرير وفد المجلس لمحافظة صلاح الدين وتقرير حول اسباب تناقص انتاج وامدادات الغاز الطبيعي في البصرة وتقرير حول اداء الهيئة العليا للحج والعمرة .
وطالب السيد رئيس الجلسة اعضاء المجلس من محافظات بغداد والبصرة وديالى وواسط والنجف وكربلاء للأجتماع فيما بينهم في موعد اقصاه 12/4/2008 لاختيار خمس مرشحين لمكاتب المفوضية في تلك المحافظات ,كما اعلن ان مجلس النواب سيستضيف هيئة الاعلام والاتصالات يوم الخميس القادم وامين بغداد يوم الاحد القادم.
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية والربع على ان تعقد الجلسة القادمة غداً الاربعاء الموافق 9/4/2008 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
8/4/2008
أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة