مجلس النواب يصادق على مشروع قانون رواتب موظفي الدولة ومشروع قانون الخدمة الجامعية
عقد مجلس النواب العراقي جلسته السادسة والاعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب يوم الخميس الموافق 10/4/2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وقبل الشروع بالمصادقة على مشروع قانون رواتب موظفي الدولة اعترض عدد من السادة النواب على عدم شمول المهندسين بمخصصات الموقع والمهنية على الرغم من وجود طلب بتوقيع 91 نائبا بذلك . حيث ابدى النائب علاء مكي شكره للجنة المالية ازاء بذل جهودها ورأى من الضروري زيادة مخصصات المهندسين، من جانبه اكد النائب حسن السنيد على ان المهندسين هم شريحة كبيرة ويجب الاستجابة لمتطلباتهم، اما النائب خالد شواني فقد اشار الى اهمية دور المهندسين في عملية اعمار البلد. واقترح النائب سالم جاسور اضافة فقرة على مشروع قانون رواتب موظفي الدولة بمنح مخصصات مهنية للمهندسين بنسبة مئة في المئة، فيما اشار النائب سامي الاتروشي من اللجنة المالية الى ان اللجنة ايضا حريصة على منح شريحة المهندسين مخصصات مهنية وفق قانون خاص بهم وان مشروع قانون موظفي الدولة يسمح باعطائهم 50% من المخصصات بقرار من مجلس الوزراء فحسب.
وارتأت هيئة رئاسة مجلس النواب على التصويت على مشروع قانون رواتب موظفي الدولة فيما يتم في الاسبوع المقبل دراسة مقترح السادة النواب وبعد موافقة مجلس النواب والحكومة سيصوت على المقترح.
وعند التصويت على مشروع قانون رواتب موظفي الدولة صادق مجلس النواب على عدة تعديلات مهمة على رواتب الدرجات الوظيفية في المادة الرابعة والتي هي في صالح شرائح الموظفين فاصبحت كالاتي :-
أ – من لايحمل شهادة دراسية في المرتبة الأولى للدرجة العاشرة براتب ( 140 ) الف دينار.
ب – حملة شهادة الدراسة الابتدائية في المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة براتب ( 152 ) الف ديناربدلا من 144 الف دينار.
ج – حملة شهادة الدراسة المتوسطة في المرتبة الأولى من الدرجة التاسعة براتب ( 185 ) الف دينار بدلا من 160 الف دينار.
د – حملة شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الإعداديات المهنية في المرتبة الأولى من الدرجة الثامنة براتب ( 240 ) الف دينار بدلا من 200 الف دينار.
هـ- حملة شهادة المعاهد التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ( 2 ) سنتان بعد الإعدادية ومعاهد المعلمين التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ( 5 ) خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة براتب (260 ) الف دينار بدلا من 212 الف دينار.
و – حملة الشهادة الجامعية الأولية ( بكالوريوس ) في المرتبة الأولى من الدرجة السابعة براتب ( 296 ) الف دينار بدلا من 230 الف دينار
ز – حملة الشهادة الجامعية الأولية في الصيدلة أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الهندسة التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5 ) خمس سنوات في الأقل بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الأولى من الدرجة السادسة براتب (362) الف دينار بدلا من 270 الف دينار
ح – حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها التي لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الشهادة عن ( 6 ) ست سنوات بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة براتب ( 374 ) الف دينار بدلا من 278 الف دينار
ط – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من (3 ) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الأولى من الدرجة الخامسة براتب ( 429 ) الف دينار بدلا من 320 الف دينار
وفي موضوع المخصصات تم تعديل المادة الحادية عشر فاصبحت كالاتي:-
المادة – 11 – أولاً – تمنح مخصصات شهادة وفق النسب الآتية :
أ – (100% )مائة من المائة لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها .
ب – ( 75% ) خمس وسبعون من المائة لحاملي شهادة الماجستير أو ما يعادلها .
ج – ( 55% ) خمس وخمسون من المائة لحاملي شهادة الدبلوم العالي التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ( 1 ) سنة دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية.
د – (45%) خمس واربعون من المائة لحاملي الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس )
هـ – ( 35% ) خمسة وثلاثون من المائة لحاملي شهادة الدبلوم الفني والمعلمين غير الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و (ج ) ( د ) من هذا البند .
و – ( 25% ) خمسة وعشرون من المائة لحاملي الشهادة الإعدادية .
ثانياً – تمنح مخصصات حرفة قدرها ( 15% ) خمس عشرة من المائة لغير حملة الشهادات المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة.
بعدها صادق مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة الجامعية والذي أنصف هذه الشريحة المهمة في البلد.
وفي الفقرة الاخيرة تمت القراءة الاولى لمقترح قانون رعاية المعوقين ، فيما تم تاجيل القراءة الاولى لمقترح قانون حماية الطفولة في العراق واستضافة المدير التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر على ان تعقد الجلسة المقبلة يوم السبت الموافق 12 /4/ 2008 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
10/4/2008