ندوة

بتاريخ 6/4/2008 في اروقة قاعة المدرج في كلية القانون جامعة صلاح الدين في مدينة اربيل قام كل من السادة كل من السادة اعضاء مجلس النواب من قائمة التحالف الكوردستاني الدكتور سعدي البرزنجي والدكتور محمد شريف واحلام اسعد محمد وسيروان عدنان ميرزا بتنظيم ندوة عن مشروع قانون النفط والغاز والى ما الت اليه المشروع والخوض والنقاش في بعض البنود والفقرات المهمة في المشروع وكذلك ما يخص المادة 140 من الدستور وكذلك اوضاع حقوق الانسان في العراق والموازنة الفدرالية العامة للعام 2008 , وقد حضر الندوة حشد كبير من اساتذة الجامعة والكلية وطلاب كلية القانون والكليات الاخرى وقد اغنى الندوة اسئلة ومداخلات الاساتذة والطلاب والحضور وكذلك تطرقوا حول الية عمل البرلمان العراقي ونشاطات اللجان الدائمة والمؤقتة والية التشريع والدور الرقابي للبرلمان العراقي لاداء السلطة التنفيذية .
وقد لاقت الندوة هذه استحسان الحاضرين .

 

احلام اسعد محمد

عضو مجلس النواب

 

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة