مجلس النواب العراقي يستنكر جريمة اغتيال الشيخ رياض النوري


       عقد مجلس النواب العراقي جلسته السابعة الاعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب يوم السبت الموافق 12/4/2008 .
وبدات الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
بعدها تلا السيد رئيس الجلسة بيانا باسم هيئة رئاسة مجلس النواب حول استشهاد الشيخ رياض النوري مدير مكتب الصدر في مدينة النجف الاشرف فيما يلي نصه :-

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بيان
تدين هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي العمل الاجرامي الذي ادى الى اغتيال السيد رياض النوري مدير مكتب الشهيد الصدر في النجف الاشرف يوم امس .
ان هذه العملية تأتي في سياق العمليات الجبانة التي تقوم بها المجاميع المسلحة الخارجة على القانون والتي تستهدف شق الصف الوطني واثارة الفتنة بين ابناء الشعب العراقي الواحد ، اننا وفي الوقت الذي ندعو فيه ابناء شعبنا الصابر الى التكاتف والتآخي والوقوف بأصرار وعزيمة بوجه مثل هذه الاعمال التخريبة نؤكد حرصنا على حقن دماء الشعب وعدم الانجرار وراء مؤججي الفتن والخراب الذين يزايدون بأرواح ابنائنا ويحاولون النيل من مشروعنا الوطني الديمقراطي .

 

هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي
12/4/2008

 

ثم استذكر مجلس النواب استشهاد النائب محمد عوض الذي راح ضحية للتفجير الارهابي الذي استهدف مجلس النواب العراقي قبل عام وتلا النائب محمد تميم كلمة اشار الى ان التفجير الارهابي لم يكن مستهدفا شخصا بعينه وانما كان موجها لاجهاض تجربة عانى العراقييون من اجلها الكثير، كما اوضح ان النائب الشهيد كان دائما يدعوا الى التوحد والكف عن الصراعات ، وطالب هيئة رئاسة مجلس النواب ولجنة الامن والدفاع بضرورة الكشف عن التحقيق الذي اجري في هذا الشأن .
من جانبه استنكر النائب هادي العامري رئيس لجنة الامن والدفاع اغتيال الشيخ رياض النوري، وبخصوص التحقيق في حادثة الانفجار الذي استهدف مجلس النواب قبل عام اشار الى ان التحقيق جاري لحد الان وان تاخير الاعلان عن ما تم الوصول اليه في هذا الشأن هو في صالح الحصول على نتائج ايجابية وفي نفس الوقت تم مفاتحة وزارة الداخلية بذلك .
واعلن السيد رئيس الجلسة ان هيئة الرئاسة تؤكد على متابعة الامر مع الجهات المعنية .  كما استنكر النائب علاء مكي جريمة اغتيال مدير مكتب الصدر في النجف الاشرف واشار الى ان كافة العراقيين يشاركون في هذا المصاب .
واقترح النائب اسامة النجيفي استضافة وزيري الزراعة والموارد المائية لبحث ظاهرة الجفاف في البلد وتجنب عواقبها، من جانبه اكد السيد رئيس الجلسة  على ضرورة تقديم طلب رسمي بذلك حتى يتم استضافتهم .
بعدها شرع مجلس النواب بجدول اعمال الجلسة حيث تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد.
وفي الفقرة الاخرى تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 196 لسنة 1984 ، وابدى السادة النواب ملاحظاتهم حول مشروع القانون حيث اشار النائب محسن السعدون الى ضرورة تقديم مشروع قانون كبديل للقرار المذكور وقد وافقه النائب محمود العزاوي في ذلك ، فيما اسفسرت النائب منى زلزلة عن سبب احالة مشروع القانون الى اللجنة القانونية على الرغم من انه شأن مالي بحت ، ورأى النائب حسن السنيد ان القرار المذكور فيه انتهاك واضح للدستور ، وايد النائب وائل عبد اللطيف من حيث المبدأ الغاء القرارات المتعسفة لمجلس قيادة الثورة المنحل وعليه اقترح ان يكون هناك احصاء لتلك القرارات التي هي مخالفة للدستور والوضع السياسي العراقي الجديد ، اما النائب جنان العبيدي فقد رأت ان القرار من صالح البلد ، فيما اوضح النائب عباس البياتي ان القرار كان ينسجم مع التوجهات الاشتراكية للنظام الحاكم في العراق آنذاك .
وفي الفقرة الاخيرة تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية ، وتم مناقشة مشروع القانون من قبل السادة النواب حيث طالبت النائب كميلا ابراهيم اعضاء المجلس بالتصويت على مشروع القانون ، واشار النائب وائل عبد اللطيف الى ان المرأة العراقية عانت كثيرا وتلعب في الوقت الحاضر دورا اساسيا وكبيرا ولابد ان يبرز  هذا الدور عربيا ودوليا ، واعتبر النائب عباس البياتي المصادقة على الاتفاقية منسجما مع الدستور ، وبينت النائب صفية السهيل ان عدم مشاركة المرأة العراقية في المنظمة كانت سببا في عدم شرح الوضع العراقي الجديد والدور الكبير للمراة العراقية في العملية السياسية ، اما النائب فرياد رواندوزي فقد اشار الى ضرورة عضوية العراق في المنظمة .
وقبل اختتام الجلسة اكد السيد رئيس الجلسة على ضرورة تقديم اسماء مكاتب مفوضية الانتخابات الى هيئة الرئاسة من قبل اعضاء المجلس من المحافظات الستة يوم غد .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف على ان تعقد الجلسة القادمة غدا الاحد الموافق 13/4/2008 .

 

 

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
12/4/2008

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة