تقرير اللجنة الخاصة بالكشف عن موضوع العوائل المتضررة والمحرومة في محافظة الديوانية

قدمت اللجنة المشكلة من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب والخاصة بالكشف عن موضوع العوائل المتضررة والمحرومة في محافظة الديوانية تقريرها الى رئاسة مجلس النواب بعد قيامها بالمهمة المكلفة بها

قدمت اللجنة المشكلة من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب والخاصة بالكشف عن موضوع العوائل المتضررة والمحرومة في محافظة الديوانية تقريرها الى رئاسة مجلس النواب بعد قيامها بالمهمة المكلفة بها، فبعد ان تشكلت اللجنة في 9/2/2008 توجهت بكامل أعضاءها الى مدينة الديوانية صباح يوم الأحد الموافق 10/2/2008 وذلك لوضع توجيهات رئاسة مجلس النواب قيد التنفيذ، وباشرت أعمالها الميدانية وتوجهت الى احد المعسكرات القديمة للجيش حيث تسكن مجموعة من العوائل الفقيرة واطلعت على واقع حال تلك العوائل واستفسرت منهم عن تفاصيل أوضاعهم ودونت قائمة بتلك العوائل وعدد أفراد كل أسرة والجهات الرسمية والإعلامية التي زارتهم في الفترات السابقة ومن خلال ذلك اتصلت اللجنة بجمعية الهلال الأحمر العراقية في الديوانية كونها آخر جهة قد زارت الموقع ولمطابقة المعلومات التي دونتها اللجنة مع ما موجود لدى الهلال الاحمر  في الديوانية للوصول الى الحقائق ومقدار  المساعدات المقدمة  لتلك العوائل ثم توجهت اللجنة بعدها لزيارة العائلة الاخرى التي اتخذت من بدن سيارة قديمة  مسكن لها للأطلاع على واقع الحال والحقيقة مباشرة، فقد تبين ان حالة هذه العائلة ليست كما جاء بالتقرير المصور الذي عرضته قناة الحرة الفضائية بل الصحيح هو الذي وقفت عليه اللجنة((وهو ان الاسرة المذكورة مكونة من امراة كبيرة تسكن في عرصة تعود ملكيتها الى شقيقتها المتوفاة ولها ولدان كبيران احدهما يعمل فيا لبناء ويسكن دار مستقلة مع عائلته تاركاً والدته وشقيقة الاصغر العاطل عن العمل  مع زوجته وطفليه وشقيقته وطفلها الوحيد المهجرة من بغداد بعد استشهاد زوجها من جراء  العمليات الارهابية في هذا الهيكل القديك للسيارة مع بناء بسيط ملحق به)) وقد زارت العائلة منظمة الهلال الاحمر في الديوانية وقد تبين ان  المجلس البلدي في الديوانية قد باشر  بتقديم المساعدات العاجلة لهذه العائلة لتهيئة دار سكن مناسب لها وذلك بالأتصال بورثة شقيقة هذه المرأة والطلب منهم التنازل عن نصف العرصة الى خالتهم حتى يتمكن المجلس البلدي من بناء مشيدات عليها لهذه الاسرة الفقيرة،وقد شاهدت اللجنة ان مواد انشائية قد ارسلت لهذا الغرض من المجلس البلدي وهي عبارة عن ( الف بلوكة، وطنان من الاسمنت، وسيارة رمل) وبعد ذلك توجهت اللجنة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً الى مجلس محافظة الديوانية لزيارة السيد رئيس مجلس المحافظة وتسليمه نسخةمن الامر الاداري الموجه اليهم واطلاعه على مهمة اللجنة والهدف الذي جائت من اجله ونقل تحيات هيئة رئاسة مجلس النواب وتوجيهات فضيلة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب بهذا الخصوص والتنسيق مع ادارة المحافظة لتسهيل مهمة اللجنةوكما ورد في الامر الاداري والوقوف على رأيهم حول الموضوع ، فحصل لقاء اللجنة مع رئيس مجلس المحافظة ( الشيخ حسين  الخالدي) ورحب بها واثنى على مبادرة هيئة رئاسة مجلس النواب والى الالتفاتة الكريمة واهتمام فضيلة الشيخ خالد العطية بأهله في مدينته الديوانية وخاصة  المعوزين منهم وشدد على ان الفقر والحرمان الذي يعاني منه اهل الديوانية هو حالة كبيرة وواسعة نتيجة سياسات الظلمة من النظام السابق والاهمال الشديد للديوانية وتعرض اهلها الى ابشع سياسات القمع والارهاب والحرمان مما سبب هذا الفقرواوضح ان العوائل المتواجدة في المعسكر القديم التي عرضها تقرير قناة الحرة الفضائية ليس هي الاقل فقراًوحرماناً في المحافظة بل توجد عوائل معدمة ومحرومة ولا تملك قوت يومها في مناطق متفرقة من المحافظة وان اغلب الشاغلين للمعسكر القديم حالتهم لابأس بها والبعض منهم لديهم سيارات واراض زراعية ارتحل عنها الى مركز المحافظة بغية تملك ارض ( عرصة) والبعض الاخر يعمل في بيع المشتقات النفطية وتمنى ان لاتكون هذه المبادرة هي تشجيع لهم على التجاوز والاستمرارفيه وان وجودهم الحالي في المعسكر القديم قد عطل مشروع استثمار كبير لمدينة وقد سماه بناء مدينة الديوانية الجديدة واكد ان هذه الحالة قد تخلق الافضلية للمتجاوزين وان كانو فقراء مما يشجع الاخرين على التجاوز ومخالفة القوانين وطلب من اللجنة الجهد الاسثنائي لمساعدة الفقراء المتعففين الذين هم في الظل ولا يرغبون بالظهور، ثم طرح مقترح وطلب ايصاله الى رئاسة مجلس النواب وخاصة الشيخ خالد العطية النائب الاول وطلب دعمه الى مدينته وهو( توجد لدى المحافظة مساحة تقدر بأكثر من عشرين دونم بالآماكن  اسكانهم هولاء المتجاوزين فيها بصورة مؤقتة لحين اكمال المشروع في المعسكر القيم ومجلس المحافظة على استعداد لتقديم الخدمات لهم ويحتاج مساندة ودعم مجلس النواب لهذه الفكرة بدلاً من مساعدة المتجاوز الذي يعطيه الامان والامل قي الاستمرار بالتجاوز ومخالفة القانون والحكومة المحلية ، كما طلب سرعة استجابة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى كتاب مجلس النواب  لغرض شمول العوائل التي سوف تقدم لهم هذه المساعدة بشبكة الحماية الاجتماعية اذا لم تكن مشمولة سابقاً بعد تدقيق اسمائهم ) وفي الختام تمنى الى اللجنة الموفقية في مساعيها الانسانية  وتمنى تكراره ، ثم ودعت اللجنة السيد رئيس مجلس المحافظة وغادرت وبنفس الحفاوة والاهتمام متوجهة الى رئاسة المجلس البلدي في الديوانية بعد ان علمت ان السيد المحافظ خارج الديوانية في مهمة رسمية وسوف يعود بعد يومين وقد احيط علماً بهذه المهمة ونسب بتقديم التسهيلات لها وانه سوف يلتقي بها عند عودته واوعز الى السيد جعفر موسى الموسوي  معاون رئيس لجنة المهجرين في المحافظة بمرافقة اللجنة وفي المجلس البلدي التقت اللجنة السيد سلمان السيد جابر الحسني  رئيس المجلس البلدي واعضاء المجلس وخاصة عضو مجلس البلدي رئيس لجنة الاعمار ومعاون رئيس لجنة المهجرين الذي اخبر بتنسيب السيد المحافظ  ايضاً وخصص سيارته الخاصة تحت تصرف اللجنة وسائق وحماية عند زيارته العوائل الفقيرة والمتعففة،وقد ( طلب رئيس المجلس البلدي من اللجنة اكمال اجراءات تهيئة سكن دائم الى العائلة التي تسكن في بدن سيارة قديمة بدلاً  من ايجار دار سكن والذي هو سكن مؤقت وذلك بصرف المبلغ المخصص لشراء بقية المواد البناء واجور العمل وتعهد بتكليف السيد جعفر موسى الموسوي لمتابعة التنفيذ وبموجب وصولات رسمية حتى لا يتقاطع عمل المجلس البلدي مع مهمة اللجنة الانسانية وقد رأت ذلك منطقي واكثر فائدة وقررت ذلك بعد التشاور مع مكتب النائب الاول) ثم غادرت اللجنة في الساعة الخامسة مساءاً بمثل ما استقبلت به من حفاوة وتكريم عالي . وفي اليوم الثاني 11/2/2008 توجهت اللجنة صباحاً الى المصرف لغرض صرف مبلغ الصك الذي بحوزتها وهنا حصل اتصال مع مكتب الشيخ خالد العطية النائب الاول لآحاطته علماً بالتفاصيل والمساعدة في تسهيل تحويل المبلغ من المصرف فرع الجادرية في بغداد الى المصرف في الديوانية وتم ذلك بالفعل ثم غادرت اللجنة وفي اليوم 12/2/2008 توجهت اللجنة بصحبة السيد جعفر موسى الموسوي وبسيارته المخصصة لعمله ومع افراد حمايته بجولة حرة على العوائل  الفقيرة والمحرومة في مناطق متفرقة ومقارنة مع العوائل المتجاوزة في المعسكر ،وهنا اطلعت اللجنة على مستوى غريب ومؤلم جداً من الفقر والحرمان والمرض بما لا يستطيع اللسان وصفه وهم لا يريدون الظهور من التعفف والخوف كونهم يسكنون متجاوزين على املاك اما للدولة او للأخرين والبعض منهم يفترش الارض ويلتحف السماء في  هذا الجو البارد، لتعود اللجنة بكابوس مؤلم في تمام الساعة السادسة مساءاً.

وفي يوم الرابع 13/2/2008اكملت اللجنة جولتها في مناطق اخرى لتجد عوائل اسوء فقراص وبؤساً وحرمان وعوق ومرض مالايصعب تحمله ومعها الفريق الذي رافقها بلأمس لتعود بالساعة الرابعة والنصف مساءاً بعد ان قدمت مساعدات مالية حسب ما قرر لها لحالات حرجة ومستعجلة جداً وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى لها في الوقت المناسب وفي يوم الخامس 14/2/2008 باشرت  اللجنة بتوزيع المبالغ المخصصة لكل عائلة من العوائل المتضررة والمحرومة وبمرافقة السيد جعفر موسى الموسوي وحتى الساعة الخامسة مساءاً وفي اليوم السادس الموافق 15/2/2008 قامت اللجنة بنفس عملها السابق وهنا قدمت مساعدة انسانية اخرى وبمساندة السيد جعفر موسى الموسوي والفريق المرافق له وللعوائل الغير قادرة على التصرف بعد ان طلبت العوائل مساعدتها بشراء المستلزمات الضرورية لها وحسب حاجتها وطلب كل عائلة وقد قامت اللجنة والفريق المساند لها بالشراء بموجب وصولات رسمية وحسب طلب كل عائلة وحتى الساعة السادسة مساءاً وفي اليوم السابع 16/2/2008 استمرت اللجنة بنفس عملها السابق وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءاًلتعود في اليوم الثامن 17/2/2008 لزيارة عوائل في اطراف مدينة الديوانية وفي الحمزة والشافعية والشامية لتعود الى مدينة الديوانية حيث اتصل السيد المحافظ وطلب لقاء اللجنة والسيد جعفر موسى الموسوي  معها للوقوف على مهام التي قامت بها ومستوى المساعدة المقدمة من قبل الحكومة المحلية وجهود معاون رئيس لجنة المهجرين وفريقه، وبالفعل تم بالساعة الرابعة عصراص لقاء السيد حامد موسى احمد الخضري محافظ الديوانية الذي رحب باللجنة ترحيباً حاراً واعتذر عن التاخر في لقاء اللجنة بسبب مشاغل رسمية وقد جلس بين اعضاء اللجنة وتقدم بالشكر الشخصي لهم ولمجلس النواب الموقر وهيئة الرئاسة وخاصة فضيلة الشيخ خالد العطية على هذه المساهمة في رفع جزء من معاناة المحرومين واثنى على دور السيد النائب الاول سماحة الشيخ خالد العطية وقال عنه هو ابن الديوانية البار وحملاللجنة رسالة شفوية الى فضيلة الشيخ وهيئة الرئاسة وهي طلب ((المساعدة في معالجة بعض الحالات المرضية المستعصية لبعض الفقراء في الديوانية والذي يتوفر علاجهم في الخارج وطلب كذلك تدخل مجلس النواب بسبب بعض ممارسات الوزارة بسحب الصلاحيات من المحافظات وتركيزها بيدها وهذا يتعارض مع التوجه الفيدرالي ويخالف الدستور مثل حصر بعض التصرفات البلدية التي هي اصلا من اختصاص الادارات المحلية وجعلها بيد الوزير حصراً مثلما فعلت  وزارة البلديات والاشغال  بتعميم لها على المحافظات وطلب رقابة مجلس النواب على هكذا وضع وقد شكر اللجنة على عملها الاستثنائي الانساني ونقل الشكر الى هيئة الرئاسة وتمنى الاستجابة لطلبه. بالموافقة على  علاج الحلات المرضية المستعصية لبعض الفقراء والمعوزين  وودع اللجنة الى خارج البناية شخصاً  وفي اليوم التاسع 18/2/2008 اختتمت اللجنة اعمالها وتقدمت بالشكر  الى السيد جعفر موسى الموسوي عضو المجلس البلدي ومعاون رئيس لجنة المهجرين على جهوده الاستثنائية والفريق المرافق له.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة