مجلس النواب يستضيف امين بغداد


      

عقد مجلس النواب العراقي جلسته الثامنة الإعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب  يوم الاحد الموافق 13/4/2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
وبدات الجلسة بقراءة ايات من القران الكريم بعدها تمت قراءة اسماء الاعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة .
وفي باية الجلسة اشار السيد رئيس الجلسة انه بمبادرة من لجنة العشائر ودعوة من النائب صفية السهيل عقد جلسة تأبينية واستذكار للشيخ طالب السهيل الذي اغتيل من قبل النظام السابق ، واشار الى ان استذكار الشهداء هو واجب وطني على الجميع وعلينا الالتزام بمنهجهم في بناء عراق حر يتمتع فيها المواطنون بحقوقهم ، ودعا الله عزوجل ان يتغمد الشهيد وكافة شهداء العراق بواسع رحمته كما قرأ الاعضاء سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق .
واعلن السيد رئيس الجلسة ان اجتماعا يعقد غدا لرؤساء الكتل البرلمانية مع هيئة رئاسة المجلس وذلك لمناقشة افكار حول قانون انتخابات مجالس المحافظات القادم حتى يتم صياغة القانون على اساس هذه الافكار .
وفي الفقرة الاولى من جدول اعمال الجلسة كان من المفترض ان يتم التصويت على مشروع قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ، ولكن لعدم بيان المواد التي تم تعديلها من قبل اللجنة المعنية في مشروع القانون تم تأجيل التصويت الى جلسة يوم غد على ان تقوم لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ببيان المواضع المختلف عليها بينها وبين الحكومة .
بعد ذلك اشار النائب الدكتورعلاء مكي رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب ان الكثير من الرسائل وردت الى اللجنة من السادة الوزراء والنواب حول شمول حملة الشهادات العليا في وزارة التربية بقانون الخدمة الجامعية، ووضح ان هذه الشريحة سوف يشملهم قانون رواتب موظفي الدولة من ناحيتين ، اولا تعديل الدرجة الوظيفية التي قد تعين بها الموما اليهم لزيادة سقف رواتبهم ، وثانيا شمولهم بمخصصات حملة الشهادات العليا بنسبة 100% من الراتب ، كما بين انه من الممكن ان يقدم مقترح لتعديل قانون وزارة التربية حتى يتم دراسة منحهم مخصصات اضافية اسوة بالاساتذة الجامعيين ولجنة التربية تدافع وتدعم كل منتسبي الاسرة التعليمية .
وفي الفقرة التالية قرا الشيخ محمد تقي المولى تقريرا حول عمل الهيئة العليا للحج والعمرة وموسم الحج لسنة 1428 هـ  .
وفي الفقرة الاخيرة من الجلسة تمت استضافة السيد صابر العيساوي امين بغداد ، حيث اشار السيد امين بغداد في تقريرالى اهم منجزات ونشاطات الامانة والعقود التي ابرمت لغرض انجاز مشاريع استراتيجية لتطوير العاصمة بغداد ، كما اوضح المعوقات التي تعرقل عمل الامانة ومعاناة كوادر الامانة وبين ان هناك عدة مشاريع لانهاء مشكلة توفيرالمياه الصالحة للشرب مشيرا الى ان هناك خطة للقضاء على الفساد المالي والاداري .
وبعد الانتهاء من تقديم التقرير طالب النائب حسن عثمان من لجنة الشباب والرياضة بتخصيص مساحات لانشاء الملاعب الرياضية ، وعبرت النائب ميسون الدملوجي عن املها بالاهتمام بالمظاهر الحضارية والثقافية في بغداد ، فيما طالب النائب بهاء الاعرجي بتحديد سقف زمني لانهاء  تنفيذ المشاريع .
وقد اشار السيد رئيس الجلسة ان مناقشة تقرير السيد امين بغداد سوف يكون في جلسة خاصة بذلك يوم الثلاثاء القادم 22/4/2008 .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تعقد الجلسة القادمة غدا الاثنين 14/4/2008.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

13/4/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة