الشيخ خالد العطية يترأس اجتماعا مع اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

ترأس الشيخ خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء 15-4-2008 اجتماعا في مبنى المجلس ضم رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وروؤساء وممثلي الكتل البرلمانية في المجلس بالاضافة الى وفد من بعثة الامم المتحدة في العراق .وبحث الاجتماع عدد من المسائل المتعلقة بقانون مجالس المحافظات واجراء انتخابات هذه المجالس في الاول من تشرين القادم .وتمخض الاجتماع عن تشكيل لجنة خاصة تضم عددا من اعضاء المجلس لتحديد الاقليات الموجودة في المحافظات التي يتواجدون فيها ونسبتهم وعدد المقاعد التي ستخصص لهم في هذه المجالس  .وكشف اعضاء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن معوقات ومشاكل تعيق عملية الانتخابات منها تداخل عددمن الاقضية بين المحافظات المتجاورة وقضية المهجرين في الداخل والخارج وتأخير المصادقة على قانون مجالس المحافظات وعدم اعتماد نظام انتخابي محدد .واشارمدير الدائرة الانتخابية في المفوضية ان تأخر فتح مكاتب للترشيح سببه عدم التصويت على قانون مجالس المحافظات مؤكدا ان المفوضية لا تستطيع الالتزام باجراء الانتخابات في موعدها المحدد في حال تأخر المصادقة على القانون كما أجلت المفوضية فتح مراكز الترشيح الى 1-6 بسبب عدم وجود نظام اهلية المرشحين .واكد الشيخ خالد العطية ان هناك جدول زمني امام مجلس النواب للتصويت على القانون قبل 18-5 حيث سيتم التصويت على القانون قبل هذا التاريخ .ووصى وفد الامم المتحدة باعتماد نظام الدائرة الواحدة في المحافظة لاعتبارات كثيرة.


وفي نهاية الاجتماع عقد الشيخ خالد العطية مؤتمرا صحفيا اكد فيه ان الاجتماع كان مثمرا.واضاف “تم خلال الاجتماع بحث اهم المفاهيم والقضايا الاساسية التي تتعلق بتشريع بقانون انتخابات مجالس المحافظات .واهم ماتناوله الاجتماع موضوع ضمان تمثيل الاقليات في المحافظات التي يتواجد فيه اقليات مهمة وايضا تمثيل النساء وضمان “الكوتا ” المنصوص عليها في الدستور وان كانت هذه منصوص عليها في الدستور تختص بانتخابات النيابية العامة ولا تشمل انتخابات مجالس المحافظات “واوضح العطية “كان الجو السائد لمعظم الكتل السياسية هو ان نلتزم بهذه “الكوتا “بالنسبة للانتخابات المحلية .وقال “كما تم بحث الالية التي نضمن من خلالها تمثيل النسبة المطلوبة من النساء في مجالس المحافظات .واشار”هناك مسائل مهمة طرحت في الاجتماع موضوع اهلية الناخبين اي من يحق له الانتخاب في الانتخابات المقبلة وبالاخص المهجرين والنازحين وكيفية الادلاء باصواتهم علما بانهم هجروا ونزحوا من مناطقهم التي كانوا يسكنون فيها ,كما تم طرح موضوع الدائرة الانتخابية وهل يتم اعتماد دائرة واحدة في المحافظة ام عدة دوائر في المحافظة .واوضح “استمعنا الى وجهات نظرمختلفة والتحليل الفني حول كل مشكلة من هذه المشاكل من قبل خبراء الامم المتحدة والمفوضية العليا للانتخابات .وفي رده على اسئلة الصحفيين قال الشيخ خالد العطية .”ان الطرح الابرز التي دعمته وساندته بعثة الامم المتحدة هو ان يتاح للمهجرين الذي هجروا قسرا في مناطقهم فرصة الادلاء باصواتهم بالانتخابات في المناطق التي هجروا اليها ولكن اصواتهم لا تحسب لصالح مجالس المحافظات التي هجروا اليها وانما لصالح المحافظات التي هجروا منها اي تم اعداد مراكز انتخابية وورقة خاصة سيدلون باصواتهم لصالح مجلس المحافظة التي كانوا يسكنون فيها ”


وقال “انه من خلال المناقشات لليومين الماضيين كان الاتجاه الغالب للكتل البرلمانية هو الاتجاه نحو القائمة المفتوحة وفق نظام الصوت الواحد غير المتحول اي ان الناخب يحق له ان يصوت لفرد واحد من افراد قائمة الحزب وحينئذ يتم جمع اصوات الناخبين وتقسم على عدد المقاعد وثم تعطى المقعد الاول لمن حصل على اكثر الاصوات ثم بعد ذلك تترتب الاسماء في القائمة حسب عدد الاصوات التي حصل عليها المشاركون,

واكد “ان الناخبين وليس الحزب يتحكم بترتيب القوائم وتسلسل الافراد في كل قائمة وهذا هي الميزة الاساسية التي يتميز بها هذه القائمة عن نظام القائمة المغلقة في الانتخابات السابقة “واشار “الاتجاه التي عبرت عنه كتل كثيرة هو اعتماد الدائرة “المحافظة “بسبب سهولته ويمكن اجراء الانتخابات على ضوئه في الوقت المحدد وامكانية التزوير فيه قليلة كما ان سجلات الناخبين فيه تكون دقيقة “وقال  “ان اعتماد عدة دوائر انتخابية في المحافظة تحتاج الى وقت وجهد اكبر” وشدد “ان دور الامم المتحدة هود دور داعم وساند وفني ولا علاقة له بالمفاهيم السياسية من اجل شفافية اكبر واعطاء الناخب حرية اكبرفي الاختيار ودعم المفوضية لوجستيا ”

الدائرة الاعلامية
في مجلس النواب العراقي

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة