مجلس النواب يستضيف السيد نائب رئيس الوزراء للاستماع الى برنامج الحملة الوطنية للاعمار
عقد مجلس النواب العراقي جلسته العاشرة الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من نيسان 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد .
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
وفي الفقرة الأولى من الجلسة استضاف المجلس الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء والذي بدوره قدم برنامج الحملة الوطنية للاعمار أمام السادة اعضاء مجلس النواب واشار سيادته الى انه بالرغم من تحسن مستويات تنفيذ الموازنة الفيدرالية فان مستوى الإنفاق لايزال دون المطلوب وقدرة الوزارات في مجال صرف الأموال والتعاقد لازالت في طور النمو وهناك فوائض نقدية كبيرة يقابلها احتياجات كبيرة يتعذر تنفيذها بالصيغ التقليدية وان الحكومة بصدد تذليل وإيجاد حلول لنقاط الضعف التي تعانني منها وأكد ان الهدف من البرنامج هو إيجاد طرق ووسائل غير تقليدية لأجل تحريك وتنفيذ المشاريع العمرانية وخلق فرص عمل جديدة وتقديم حلول سريعة لمعاناة المواطن وتنمية القطاع الخاص وتوفير مناخ دائم للاستثمار ، واوضح ان المشاريع التي تحضى بالاهتمام للتنفيذ السريع من ضمن برنامج الحملة الوطنية للاعمار هي بناء المدارس والمستشفيات والمدن الرياضية وتوسيع الطرق السريعة وتحديث السكك الحديدية وإنشاء مشاريع المياه والمجاري وتوفير البنى التحتية لمشاريع الإسكان وكل ذلك من خلال تشكيل كيان مؤقت يسمى ” اللجنة التوجيهية للاعمار” يتولى مهمة تنفيذ المشاريع المذكورة بشكل مرحلي وتكون لهذه اللجنة صلاحيات عمل واسعة بإسهام عدد من الوزارات ، كما تكون اللجنة نواة للمجلس الأعلى للاعمار الذي تم إحالة مشروع القانون الخاص به الى مجلس النواب .
وطالب نائب رئيس الوزراء إقرار موازنة لتنفيذ هذه الحملة تقدر بخمسة مليارات دولار على ان تقوم اللجنة الوزارية للاعمار بتقديم تقرير لاحق عن الكلف الكلية للبرنامج ، وبين ان اللجنة الوزارية للاعمار تكون برئاسة رئيس الوزراء أو من يخوله وعضوية وزراء( المالية والتخطيط والتعاون الإنمائي والأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والنقل ورئيس ديوان الرقابة المالية وأمين بغداد) .
كما وضح صلاحيات وواجبات ومهام اللجنة وأقسامها .
وبعد الانتهاء من طرح البرنامج اشار السيد رئيس الجلسة الى ان مشروع البرنامج سيتم دراسته من قبل مجلس النواب وأعضائه ليتم اتخاذ قرار به .
بعدها اقترح النائب الشيخ جلال الدين الصغير إلزام وزارة التربية بالعمل مع المطابع العراقية وإعطاء الأولوية لهذه المطابع عند طبع المناهج الدراسية وليس التعاقد مع المطابع في الدول الأخرى وذلك كخطوة للقضاء على البطالة واعتماد الاكتفاء الذاتي ، وإحالة هيئة رئاسة المجلس المقترح الى لجنة التربية والتعليم لدراسة الموضوع ورفع توصية بذلك .
وفي الفقرة الأخيرة استمر مجلس النواب في استكمال استضافة السيد صابر العيساوي أمين بغداد الذي اشار بدوره الى المعوقات التي تعرقل عمل الأمانة من تجاوزات وتخريب المشاريع المنجزة عند تنفيذ العمليات العسكرية والأعمال الإرهابية .
بعدها أبدى السادة النواب بملاحظاتهم واقتراحاتهم حول عمل أمانة بغداد حيث أشارت النائب سامية عزيز الى المسح الميداني الذي اجري في منطقة باب الشيخ والكثافة السكانية الموجودة في هذه المنطقة التي هي بحاجة الى إنشاء مجمعات سكنية .
فيما قدم النائب يونادم كنا عدة مقترحات منها إنشاء مآرب لوقوف السيارات ذو طوابق متعددة ، و ضرورة ان تكون إنشاء نسبة كبيرة من المشاريع السكنية في بغداد .
اما النائب شذى الموسوي فقد أشارت الى ضرورة اتخاذ عدة إجراءات منها إصدار قرار لرفع التجاوزات على ممتلكات أمانة بغداد .
وطالب النائب عبد الله صالح باتخاذ آليات جديدة للقضاء على المشاكل التي تعاني منها الأمانة .
وبين النائب عبد الكريم العنزي ان هناك مناطق بحاجة الى جهد اكبر مقترحا استثمار المساحات الفارغة لبناء مجمعات سكنية .
فيما استفسرت النائب منى زلزلة عن سبب تحويل ملكية معسكر الرشيد من وزارة المالية الى أمانة بغداد.
وأكد النائب محمد السامرائي على ضرورة تخصيص قطع أراضي سكنية كتعويض للمتجاوزين على أملاك الدولة .
اما النائب حسن السنيد فقد اشار الى ضرورة دعم أمانة بغداد من قبل مجلس النواب .
وأخيرا ثمن السيد رئيس الجلسة جهود أمانة بغداد واشار الى ان المجلس كجهة تشريعية يستقبل مشاريع ومقترحات القوانين وفق النظام الداخلي المتعلقة بعمل الأمانة وان اللجان المختصة لديها الاستعداد الكامل للمساعدة في هذا المجال.
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تعقد يوم غد الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من نيسان 2007 .
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
وفي الفقرة الأولى من الجلسة استضاف المجلس الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء والذي بدوره قدم برنامج الحملة الوطنية للاعمار أمام السادة اعضاء مجلس النواب واشار سيادته الى انه بالرغم من تحسن مستويات تنفيذ الموازنة الفيدرالية فان مستوى الإنفاق لايزال دون المطلوب وقدرة الوزارات في مجال صرف الأموال والتعاقد لازالت في طور النمو وهناك فوائض نقدية كبيرة يقابلها احتياجات كبيرة يتعذر تنفيذها بالصيغ التقليدية وان الحكومة بصدد تذليل وإيجاد حلول لنقاط الضعف التي تعانني منها وأكد ان الهدف من البرنامج هو إيجاد طرق ووسائل غير تقليدية لأجل تحريك وتنفيذ المشاريع العمرانية وخلق فرص عمل جديدة وتقديم حلول سريعة لمعاناة المواطن وتنمية القطاع الخاص وتوفير مناخ دائم للاستثمار ، واوضح ان المشاريع التي تحضى بالاهتمام للتنفيذ السريع من ضمن برنامج الحملة الوطنية للاعمار هي بناء المدارس والمستشفيات والمدن الرياضية وتوسيع الطرق السريعة وتحديث السكك الحديدية وإنشاء مشاريع المياه والمجاري وتوفير البنى التحتية لمشاريع الإسكان وكل ذلك من خلال تشكيل كيان مؤقت يسمى ” اللجنة التوجيهية للاعمار” يتولى مهمة تنفيذ المشاريع المذكورة بشكل مرحلي وتكون لهذه اللجنة صلاحيات عمل واسعة بإسهام عدد من الوزارات ، كما تكون اللجنة نواة للمجلس الأعلى للاعمار الذي تم إحالة مشروع القانون الخاص به الى مجلس النواب .
وطالب نائب رئيس الوزراء إقرار موازنة لتنفيذ هذه الحملة تقدر بخمسة مليارات دولار على ان تقوم اللجنة الوزارية للاعمار بتقديم تقرير لاحق عن الكلف الكلية للبرنامج ، وبين ان اللجنة الوزارية للاعمار تكون برئاسة رئيس الوزراء أو من يخوله وعضوية وزراء( المالية والتخطيط والتعاون الإنمائي والأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والنقل ورئيس ديوان الرقابة المالية وأمين بغداد) .
كما وضح صلاحيات وواجبات ومهام اللجنة وأقسامها .
وبعد الانتهاء من طرح البرنامج اشار السيد رئيس الجلسة الى ان مشروع البرنامج سيتم دراسته من قبل مجلس النواب وأعضائه ليتم اتخاذ قرار به .
بعدها اقترح النائب الشيخ جلال الدين الصغير إلزام وزارة التربية بالعمل مع المطابع العراقية وإعطاء الأولوية لهذه المطابع عند طبع المناهج الدراسية وليس التعاقد مع المطابع في الدول الأخرى وذلك كخطوة للقضاء على البطالة واعتماد الاكتفاء الذاتي ، وإحالة هيئة رئاسة المجلس المقترح الى لجنة التربية والتعليم لدراسة الموضوع ورفع توصية بذلك .
وفي الفقرة الأخيرة استمر مجلس النواب في استكمال استضافة السيد صابر العيساوي أمين بغداد الذي اشار بدوره الى المعوقات التي تعرقل عمل الأمانة من تجاوزات وتخريب المشاريع المنجزة عند تنفيذ العمليات العسكرية والأعمال الإرهابية .
بعدها أبدى السادة النواب بملاحظاتهم واقتراحاتهم حول عمل أمانة بغداد حيث أشارت النائب سامية عزيز الى المسح الميداني الذي اجري في منطقة باب الشيخ والكثافة السكانية الموجودة في هذه المنطقة التي هي بحاجة الى إنشاء مجمعات سكنية .
فيما قدم النائب يونادم كنا عدة مقترحات منها إنشاء مآرب لوقوف السيارات ذو طوابق متعددة ، و ضرورة ان تكون إنشاء نسبة كبيرة من المشاريع السكنية في بغداد .
اما النائب شذى الموسوي فقد أشارت الى ضرورة اتخاذ عدة إجراءات منها إصدار قرار لرفع التجاوزات على ممتلكات أمانة بغداد .
وطالب النائب عبد الله صالح باتخاذ آليات جديدة للقضاء على المشاكل التي تعاني منها الأمانة .
وبين النائب عبد الكريم العنزي ان هناك مناطق بحاجة الى جهد اكبر مقترحا استثمار المساحات الفارغة لبناء مجمعات سكنية .
فيما استفسرت النائب منى زلزلة عن سبب تحويل ملكية معسكر الرشيد من وزارة المالية الى أمانة بغداد.
وأكد النائب محمد السامرائي على ضرورة تخصيص قطع أراضي سكنية كتعويض للمتجاوزين على أملاك الدولة .
اما النائب حسن السنيد فقد اشار الى ضرورة دعم أمانة بغداد من قبل مجلس النواب .
وأخيرا ثمن السيد رئيس الجلسة جهود أمانة بغداد واشار الى ان المجلس كجهة تشريعية يستقبل مشاريع ومقترحات القوانين وفق النظام الداخلي المتعلقة بعمل الأمانة وان اللجان المختصة لديها الاستعداد الكامل للمساعدة في هذا المجال.
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تعقد يوم غد الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من نيسان 2007 .
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
22/4/2008
مجلس النواب العراقي
22/4/2008