مجلس النواب ينهي التصويت على مشروع قانون تعويض المتضررين
عقد مجلس النواب جلسته الحادية عشر الاعتيادية برئاسة الدكتور المحمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من نيسان 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد .
وبدأت الجلسة بقراءة آيات من القران الكريم بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وقبل البدأ بجدول اعمال الجلسة اقر المجلس ان تكون جلسة المجلس مفتوحة الى يوم غد وذلك لغرض استمرار الجلسات في الأسبوع المقبل ، حيث ان مشاركة عدد من السادة الأعضاء في مؤتمر المصالحة قد يؤدي الى عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسات في الأسبوع القادم .
وقد صوت اعضاء المجلس في الفقرة الأولى من الجلسة على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (196) لسنة 1948 ، بعدها تم التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 .
اما الفقرة الثالثة فقد كانت التصويت على بقية مواد مشروع قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية ، فتم المصادقة على مشروع القانون بشكل نهائي .
بعدها قدمت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 وبعد ذلك القراءة الثانية لمقترح قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء او أجزاء من أجسادهم او تعرضوا الى الوشم أو التشويه من قبل النظام البائد ، واقترح النائب وائل عبد اللطيف إرفاق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة مع مشروع القانون .
اما الفقرة الأخيرة من الجلسة فقد كانت القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة تهريب المشتقات النفطية ، وأبدى السادة النواب ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون حيث اشار النائب عباس البياتي الى ان مسالة تهريب المشتقات النفطية هي مرتبطة بالأمن القومي ولا بد ان يكون للوزارات الأمنية دور فعلي في هذا المجال وعليه اقترح عرض مشروع القانون على لجنة الأمن والدفاع .
فيما أكدت النائب ألاء السعدون على ضرورة تحديد عقوبة لمهربي المشتقات النفطية ، اما النائب إيمان الاسدي فقد رأت ضرورة محاسبة من يشتري المشتقات النفطية المهربة .
وطالب النائب عبد الله صالح تعريف كلمة التهريب بشكل واضح في مشروع القانون .
فيما اقترح النائب نور الدين الحيالي إضافة نص حول من يتعامل مع المهربين .
وقد شكر السيد رئيس لجنة النفط والغاز السادة النواب على ملاحظاتهم .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة الى يوم غد الخميس الموافق 24/4/2008 .
وبدأت الجلسة بقراءة آيات من القران الكريم بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وقبل البدأ بجدول اعمال الجلسة اقر المجلس ان تكون جلسة المجلس مفتوحة الى يوم غد وذلك لغرض استمرار الجلسات في الأسبوع المقبل ، حيث ان مشاركة عدد من السادة الأعضاء في مؤتمر المصالحة قد يؤدي الى عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسات في الأسبوع القادم .
وقد صوت اعضاء المجلس في الفقرة الأولى من الجلسة على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (196) لسنة 1948 ، بعدها تم التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 .
اما الفقرة الثالثة فقد كانت التصويت على بقية مواد مشروع قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية ، فتم المصادقة على مشروع القانون بشكل نهائي .
بعدها قدمت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 وبعد ذلك القراءة الثانية لمقترح قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء او أجزاء من أجسادهم او تعرضوا الى الوشم أو التشويه من قبل النظام البائد ، واقترح النائب وائل عبد اللطيف إرفاق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة مع مشروع القانون .
اما الفقرة الأخيرة من الجلسة فقد كانت القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة تهريب المشتقات النفطية ، وأبدى السادة النواب ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون حيث اشار النائب عباس البياتي الى ان مسالة تهريب المشتقات النفطية هي مرتبطة بالأمن القومي ولا بد ان يكون للوزارات الأمنية دور فعلي في هذا المجال وعليه اقترح عرض مشروع القانون على لجنة الأمن والدفاع .
فيما أكدت النائب ألاء السعدون على ضرورة تحديد عقوبة لمهربي المشتقات النفطية ، اما النائب إيمان الاسدي فقد رأت ضرورة محاسبة من يشتري المشتقات النفطية المهربة .
وطالب النائب عبد الله صالح تعريف كلمة التهريب بشكل واضح في مشروع القانون .
فيما اقترح النائب نور الدين الحيالي إضافة نص حول من يتعامل مع المهربين .
وقد شكر السيد رئيس لجنة النفط والغاز السادة النواب على ملاحظاتهم .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة الى يوم غد الخميس الموافق 24/4/2008 .
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
23/4/2008
مجلس النواب العراقي
23/4/2008