مجلس النواب يصوت على مقترح تشكيل لجنة للقاء رئيس الوزراء لبحث اوضاع مدينة الصدر
عقد مجلس النواب جلسته الحادية عشر الإعتيادية المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من نيسان 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
وقد افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وفي بداية الجلسة طالب رئيس الجلسة من وفد مجلس النواب الذي قام بزيارة الى مدينة الصدر القاء تقريره حول أوضاع المدينة، وقد قرأ النائب مصطفى الهيتي التقرير اشار فيه الى أن المواطنين الأبرياء يدفعون ثمن وجود بعض المطلوبين من قبل الحكومة، واوضح ان الهدف من زيارة مدينة الصدر كان لاجل الاطلاع على الواقع الخدمي والحالة المعاشية والوضع الذي يعيشه المواطنون ، وتقديم المساعدات الغذائية والطبية الى ابناء شعبنا .
وبين ان النتائج التي توصل اليها وفد مجلس النواب هي ان هناك معاناة للمواطنين اثناء الدخول والخروج من والى مدينة الصدر حيث هناك منفذ واحد لمرور المواطنين وان المحلات في المدينة كانت مغلقة اضافة الى الخدمات المتدنية في كافة مرافق الحياة في الشوارع والمستشفيات حيث لا تتمتع بادنى المقاييس او المعايير الصحية سواءا البنايات او التجهيزات او من ناحية توفر الادوية والاختصاصات المختلفة .
واكد انه من خلال اللقاء برئيس المجلس البلدي وقائم مقام ومدير عام بلدية الصدر الاولى والثانية تم تكليفنا بايصال الرسالة الى مجلس النواب في حل الازمة سلميا وكانوا يشكون من صعوبة وصول الموظفين والطلبة الى دوائرهم ومدارسهم علما ان امتحانات المدارس والجامعات على الابواب ، اضافة الى ذلك هناك استهداف لمشاريع البنى التحية في المنطقة . وشدد النائب على لمس رغبة صادقة من الذين تم اللقاء بهم من التيار الصدري ورجال الدين وشيوخ العشائر لحل الازمة سلميا لكي يعيش الناس في عراق حر ديمقراطي يكفل للانسان العيش الرغيد .
وقدم رئيس الوفد في تقريره بعدة توصيات الى مجلس النواب منها فك الحصار عن مدينة الصدر و ايقاف العمليات العسكرية لحين الوصول الى حل سلمي وسياسي عبر الحوار وتشكيل وفد للقاء دولة رئيس الوزراء والحوار معه حول بناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين لبناء دولة القانون واحترام حقوق الانسان وان يكون السلاح بيد الدولة وتطبيق هذا المبدء على الجميع وبذل جهد استثنائي لانعاش مدينة الصدر اقتصاديا وتوفير الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والمجاري والطرق وزيادة عدد الوحدات السكنية والخدمات الضرورية والحياتية التي تهم المواطن العراقي واهلنا في المدينة ، كما وصى الوفد في تقريره بتعويض ضحايا العمليات العسكرية من المدنيين الابرياء وممتلكاتهم ماليا ومعنويا .
وبعد قراءة التقرير اشار النائب حيدر العبادي الى ان الحكومة تريد القضاء على الخارجين على القانون ، اما النائب حارث العبيدي فقد ايد عملية فرض القانون مع مراعاة الحفاظ على حقوق الانسان . وتحدث النائب محمد الحميداوي الى الازمة الانسانية التي يعيشها المواطنون في المدينة .
واقترح السيد رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة من ممثلي كافة الكتل البرلمانية برئاسة اكبرهم سنا لاجل زيارة دولة رئيس الوزراء وبحث اوضاع مدينة الصدر وتبادل وجهات النظر في هذا المجال ، كما اقترح ان يلتقي قادة التيار الصدري مع المجلس التنفيذي (3+1) ، وتم التصويت على المقترحين بالاجماع من قبل السادة النواب .
وفي الفقرة الاخرى من الجلسة كان من المفترض ان يتم التصويت على مقترح قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 ، الا ان عدد من السادة النواب ابدوا ملاحظات قانونية على مقترح القانون واشاروا الى ان تعديلات كثيرة حصلت على مقترح القانون وطالبوا بعرضه على اللجنة القانونية .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تعقد الجلسة القادمة يوم السبت الموافق 26/4/2008 .
وقد افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وفي بداية الجلسة طالب رئيس الجلسة من وفد مجلس النواب الذي قام بزيارة الى مدينة الصدر القاء تقريره حول أوضاع المدينة، وقد قرأ النائب مصطفى الهيتي التقرير اشار فيه الى أن المواطنين الأبرياء يدفعون ثمن وجود بعض المطلوبين من قبل الحكومة، واوضح ان الهدف من زيارة مدينة الصدر كان لاجل الاطلاع على الواقع الخدمي والحالة المعاشية والوضع الذي يعيشه المواطنون ، وتقديم المساعدات الغذائية والطبية الى ابناء شعبنا .
وبين ان النتائج التي توصل اليها وفد مجلس النواب هي ان هناك معاناة للمواطنين اثناء الدخول والخروج من والى مدينة الصدر حيث هناك منفذ واحد لمرور المواطنين وان المحلات في المدينة كانت مغلقة اضافة الى الخدمات المتدنية في كافة مرافق الحياة في الشوارع والمستشفيات حيث لا تتمتع بادنى المقاييس او المعايير الصحية سواءا البنايات او التجهيزات او من ناحية توفر الادوية والاختصاصات المختلفة .
واكد انه من خلال اللقاء برئيس المجلس البلدي وقائم مقام ومدير عام بلدية الصدر الاولى والثانية تم تكليفنا بايصال الرسالة الى مجلس النواب في حل الازمة سلميا وكانوا يشكون من صعوبة وصول الموظفين والطلبة الى دوائرهم ومدارسهم علما ان امتحانات المدارس والجامعات على الابواب ، اضافة الى ذلك هناك استهداف لمشاريع البنى التحية في المنطقة . وشدد النائب على لمس رغبة صادقة من الذين تم اللقاء بهم من التيار الصدري ورجال الدين وشيوخ العشائر لحل الازمة سلميا لكي يعيش الناس في عراق حر ديمقراطي يكفل للانسان العيش الرغيد .
وقدم رئيس الوفد في تقريره بعدة توصيات الى مجلس النواب منها فك الحصار عن مدينة الصدر و ايقاف العمليات العسكرية لحين الوصول الى حل سلمي وسياسي عبر الحوار وتشكيل وفد للقاء دولة رئيس الوزراء والحوار معه حول بناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين لبناء دولة القانون واحترام حقوق الانسان وان يكون السلاح بيد الدولة وتطبيق هذا المبدء على الجميع وبذل جهد استثنائي لانعاش مدينة الصدر اقتصاديا وتوفير الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والمجاري والطرق وزيادة عدد الوحدات السكنية والخدمات الضرورية والحياتية التي تهم المواطن العراقي واهلنا في المدينة ، كما وصى الوفد في تقريره بتعويض ضحايا العمليات العسكرية من المدنيين الابرياء وممتلكاتهم ماليا ومعنويا .
وبعد قراءة التقرير اشار النائب حيدر العبادي الى ان الحكومة تريد القضاء على الخارجين على القانون ، اما النائب حارث العبيدي فقد ايد عملية فرض القانون مع مراعاة الحفاظ على حقوق الانسان . وتحدث النائب محمد الحميداوي الى الازمة الانسانية التي يعيشها المواطنون في المدينة .
واقترح السيد رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة من ممثلي كافة الكتل البرلمانية برئاسة اكبرهم سنا لاجل زيارة دولة رئيس الوزراء وبحث اوضاع مدينة الصدر وتبادل وجهات النظر في هذا المجال ، كما اقترح ان يلتقي قادة التيار الصدري مع المجلس التنفيذي (3+1) ، وتم التصويت على المقترحين بالاجماع من قبل السادة النواب .
وفي الفقرة الاخرى من الجلسة كان من المفترض ان يتم التصويت على مقترح قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 ، الا ان عدد من السادة النواب ابدوا ملاحظات قانونية على مقترح القانون واشاروا الى ان تعديلات كثيرة حصلت على مقترح القانون وطالبوا بعرضه على اللجنة القانونية .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تعقد الجلسة القادمة يوم السبت الموافق 26/4/2008 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
24/4/2008