برلمانيات في مجلس النواب يعقدن اجتماعا مع خبراء من الامم المتحدة لبحث موضوع تمثيل المرأة في مجالس المحافظات القادم

عقدت برلمانيات من الكتلة النسوية ولجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب اليوم السبت 26-4-2008 اجتماعا مع خبراء في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق لمناقشة موضوع تمثيل المرأة في مجالس المحافظات القادم  وبحضور عدد من اعضاء المجلس .وفي تصريح خاص للدائرة الاعلامية في مجلس النواب قالت النائبة صفية السهيل “ان الاجتماع ناقش موضوع المرأة وتمثيلها وكيفية العمل كبرلمانيات من خلال قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي سيتبناه مجلس النواب للتأكيد على تمثيل المرأة في مجالس المحافظات وتسهيل الاجراءات الكاملة للنظام الذي يتم اعتماده في الانتخابات “واضافت ” استمعنا من الخبراء حول ضرورة التأكيد على النسبة “الكوتا “للنساء في مجالس المحافظات القادمة واي من الانظمة التي ستعتمد في القوائم والسلبيات والايجابيات لهذه الانظمة سواء كان التمثيل النسبي المغلق والمفتوح ضمن القوائم المغلقة والمفتوحة او القائمة المختلطة “مؤكدة ان   القيادات النسوية في المجلس حرصت خلال الاجتماع على النقاش والحوار المستفيض مع الامم المتحدة حول الدفع باطار تمثيل اخواتهن على مستوى مجالس المحافظات وتسهيل الاجراءات التي تتم عن طريق اتخاذ القرارات داخل المجلس والاجراءات التي يتم الدفع فيها داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتواصل مع الامم المتحدة من خلال اخذ بجميع نصائحها.


الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
26-4-2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة