مجلس النواب يناقش تفعيل مكاتب الشكاوي في المحافظات
إستأنف مجلس النواب العراقي جلسته الحادية عشر الإعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم السبت الموافق السادس والعشرين من نيسان 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة، كما قدم السيد رئيس الجلسة تقريرا حول قضية الغيابات والسادة الأعضاء الذين تجاوزت غياباتهم نصف جلسات المجلس في السنة التشريعية الاولى والثانية ، وأشار الى أن هيئة الرئاسة ستطبق القانون في قضية الغيابات، ووجه الشكر للأعضاء الذين التزموا الحضور في جلسات المجلس.
وبعد إكتمال النصاب القانوني للجلسة، أعلن رئيس الجلسة البدأ بالجلسة الثانية عشر الإعتيادية.
وحول القرار الذي أتخذه المجلس في الجلسة السابقة بخصوص مدينة الصدر، أعلن السيد رئيس مجلس النواب ان التيار الصدري وافق على اللقاء مع المجلس التنفيذي (3+1) ، وسوف يكون اللقاء بحضور اعضاء من مجلس النواب للاطلاع على مجرى الحوار ونقل ما يدور في اللقاء الى المجلس ، كما قرأ اسماء ممثلي الكتل البرلمانية الاعضاء في اللجنة التي شكلت لزيارة رئيس الوزراء لاجل بحث القضايا الانسانية في مدينة الصدر .
بعدها القى النائب بايزيد حسن عبد الله بيانا في ذكرى قصف مدينة قلعة دزة سنة 1974 من قبل النظام العراقي بقنابل (النابالم ) والذي ادى الى تدمير المدينة وجرح واستشهاد مئات المواطنين وخاصة الطلاب منهم ، ودعى الى محاكمة مجرمي هذه الفاجعة كما طالب الحكومة المركزية معاونة حكومة اقليم كوردستان في عملية اعمار المدينة .
ثم القى النائب علاء مكي رئيس لجنة التربية والتعليم تقريرا حول قضية طبع المناهج الدراسية في المطابع العراقية ، واشار الى ان اللجنة استضافت وزير التربية لمناقشة هذا الموضوع واشار الى ان لجنته توصي بطباعة الكتاب المدرسي بشكل متوازي مع التطورات الحديثة على ان تطبع داخل العراق حصرا . وصوت اعضاء المجلس على هذه التوصيات كما احال السيد رئيس الجلسة ما تم التصويت عليه الى الجهات المختصة .
وفي مداخلة اشار النائب عبد الكريم العنزي الى دور مكاتب شكاوي المواطنين التابعة لمجلس النواب واهمية هذه المكاتب في رفع واحالة شكاوي المواطنين الى الجهات المعنية ، وطالب باختصار طرق ايصال الشكاوي وعدم عرقلة الطلبات بسبب الروتينات الادارية . ورأت النائب جنان العبيدي ان هذه الكاتب هي برلمان مصغر في المحافظات وطالبت بدراسة الشكاوى من قبل مكتب الشكاوى قبل احالتها الى الجهات المعنية وضرورة ايجاد اليات محددة لهذا الموضوع . اما النائب كمال الساعدي فقد اقترح الاسراع في تصديق قانون تنظيم العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لان ذلك يسهل عملية ايصال شكاوى المواطنين الى الجهات المختصة فيما اوضح النائب خالد شواني الى ان هناك لبس في مهام وعمل مكاتب الشكاوي ومكتب مجلس النواب في المحافظات .
واختتم السيد رئيس مجلس النواب هذا الموضوع بالاشارة الى ضرورة اعادة النظر في قضية شكاوي المواطنين وعمل مكاتب الشكاوي ودعا الى عقد اجتماع بحضور رئيس لجنة الشكاوي و رئيس لجنة شؤون الاعضاء ورئيس لجنة الاقاليم والمحافظات مع هيئة رئاسة مجلس النواب لبحث هذا الموضوع .
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة صوت اعضاء مجلس النواب على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية انشاء منظمة المراة العربية . كما تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة الخارجية من قبل لجنة العلاقات الخارجية .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة والربع بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الاحد الموافق 27/4/2008 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
26/4/2008