بيان صحفي صادر عن مكتب اعلام رئيس مجلس النواب
في الوقت الذي تعمل كل الاطراف السياسية وفي مقدمتها مجلس النواب العراقي من اجل وقف نزيف الدم العراقي وتفعيل المصالحة الوطنية لحاجتنا الماسة لكلمة تهدئة تصدر من اي جهة خيرة.
وكم كنا نتمنى على السيد محافظ نينوى وهو الضيف على مجلس النواب يوم الخميس الموافق 24/4/2008 ان يبادر الى تقديم ما لديه من وثائق ( إن وجدت ) دون اللجوء الى التشهير بحق عدد من السادة نواب نينوى تم التراجع عن تلك الاتهامات في اليوم التالي. بينما كان توجيه السيد رئيس مجلس النواب واضحاً بضرورة استمرار الأجتماع بين المحافظ وأعضاء المحافظة من جهة والسادة نواب نينوى من جهة أخرى لحل كافة المشاكل العالقة والتي تمس حياة المواطنين في محافظة نينوى وأوكل رئاسة الأجتماع للنائب الشيخ ابراهيم النعمة لأرتباطه بجلسة المجلس.
ولكي نضع حداً لسوء الفهم الحاصل والذي نقل للشارع العراقي عبر الفضائيات ومن أجل إنصاف كل الأطراف، سنعمل على تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على كل الحقائق وأعلانها للرأي العام لشعبنا بعد التأكد من خلال اللجنة ونحن نحترم حق السادة نواب نينوى أذا أختاروا طريق القضاء العراقي لمقاضاة من أساء لهم.
ننتهز التوفيق للجميع في خدمة أبناء الشعب العراقي
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب
26/4/2008