مجلس النواب يناقش جدوى تشريع قانون لتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية


استأنف مجلس النواب جلسته الثانية عشر الاعتيادية المفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب يوم الاحد الموافق السابع والعشرين من نيسان 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد .

وقد بدأت الجلسة بقراءة ايات من الذكر الحكيم ، بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
وفي الفقرة الاولى من الجلسة تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، وبعد قراءة المشروع اشار السيد رئيس الجلسة ان النظام الداخلي لمجلس النواب وضح آلية تنظيم هذه العلاقة ، وعليه طالب السادة النواب ابداء آرائهم حول ضرورة تشريع هذا القانون من عدمه .
حيث اشار النائب خالد شواني الى ان النظام الداخلي هو لتسيير العمل داخل مجلس النواب وان الدستور اشار الى الخطوط العريضة للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن الممكن ان يكون هذا القانون الية لتنظيم هذه العلاقة بصيغة تضمن لمجلس النواب حق الرقابة وذلك بعد الاتفاق مع الحكومة حول مشروع القانون . فيما اشار النائب صباح الساعدي الى عدم وضوح العلاقة بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية فيما يستوجب تنظيمها بقانون يعطي لمجلس النواب صلاحية الحصول على المعلومات الضرورية لكي يقوم المجلس بدوره الرقابي . الا ان النائب محسن السعدون رأى ان مشروع القانون يتعارض مع مبدأ فصل السلطات الذي تم الاشارة اليه في الدستور العراقي ، وليس هناك داعي لتشريع هذا القانون .
وقد اكد النائب سيروان الزهاوي ان النظام الداخلي لمجلس النواب غير ملزم للحكومة باعتبار ان رئاسة الجمهورية لم تصادق عليه ، وقد وافقه في ذلك النائب سليم عبد الله وبين ان بعض فقرات مشروع القانون بحاجة الى مراجعة واقترح تشكيل لجنة لدراسة مشروع القانون وشدد على ان تشريع هذا القانون يجب ان يكون بالتشاور مع الحكومة .
واوضح السيد رئيس الجلسة انه لا يوجد نص بان النظام الداخلي غير ملزم لغير اعضاء مجلس النواب ، كما ان الدستور وضح آلية العمل بين السلطة التشريعية والتنفيذية واعلن احالة مشروع القانون الى لجنة مختصة لدراسته .
وفي الفقرة الاخرى تمت القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الداخلية ، وقد ابدى عدد من السادة النواب عدة ملاحظات منها ان مشروع القانون بحاجة الى مراجعة ويتم فيه تحديد مهام وصلاحيات والهيكل الاداري لوزارة الداخلية . وتم احالة مشروع القانون الى اللجان المعنية لدراسته وإبداء آ رائهم حول مشروع القانون .
اما الفقرة الخامسة والسادسة  من جدول الاعمال فكانت عبارة عن القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الزراعة ومشروع قانون وزارة الموارد المائية من قبل لجنة الزراعة والاهوار .
وقد اشار السادة النواب الى ان مشروعي القانونين لم يرعى فيها النظام الاتحادي للدولة العراقية وتم صياغتهما لدولة ذات نظام مركزي ، حيث اكد على ذلك كلا من النائبين خالد شواني ويوسف احمد ، ورأت النائب ندى السوداني ان ادارة الموارد المائية هي صلاحية مشتركة بين الحكومة المركزية والسلطات في الاقاليم والمحافظات ، فيما طالب النائب محمد السامرائي عرض مشاريع القوانين على اللجنة القانونية قبل عرضها على المجلس .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة ظهرا على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الاثنين الموافق 28/4/2008 .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
27/4/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة