مجلس النواب يستضيف وفداً من المثقفيين العراقيين المقيمين خارج الوطن

 

أستأنف مجلس النواب العراقي جلسته الثانية عشر المفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من نيسان 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.

وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وقبل الشروع بجدول أعمال الجلسة استضاف المجلس وفداَ من المثقفين العراقيين من كافة القوميات العراقية المقيمين في الدول الأوربية وأمريكا، وألقت النائب سامية عزيز ممثلاً عن الوفد كلمة أشارت فيها إلى أن المثقفين العراقيين خارج العراق يدعمون العملية السياسية ويسندون مفردات البناء والأعمار والمصالحة والسلام للشعب العراقي، وقد أوصلت في الكلمة أيضاً رسالة حول مظلوميه الكرد الفيلية  وطالبت دعم مجلس النواب لهذه الشريحة والعمل على حل مشاكلهم وخاصة منحهم حق المواطنة العراقية المكفولة في الدستور.
ورحب السيد رئيس الجلسة بالوفد وعبر عن أمله بعودة كافة العراقيين في المهجر إلى وطنهم وان يساهموا بفعالية في بناء العراق الجديد، وأشار أن الدستور العراقي كفل حقوق كافة شرائح الشعب العراقي ومن ضمنها الكرد الفيلية.
واقترحت النائب تانية طلعت اصدار قرار من مجلس النواب باعتبار الكرد الفيلبين مواطنين عراقيين وليس مجنسين. وطالب السيد رئيس الجلسة بتقديم مقترح حول هذا الموضوع حتى يتم التصويت عليه.
واوضح النائب عبد الخالق زنكنة رئيس لجنة المهجرين والمرحلين والمغتربين ان لجنته اجتمعت مع أعضاء الوفد ومشدداً على ان مشكلة الكرد الفيلية هي جزء من مشكلة المرحلين وطالب بأحالة هذا الموضوع الى اللجنة لبحثها ورفع مشروع مقترح بذلك.
بعدها تمت القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، ثم القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (196) لسن 1999.
والفقرة الأخرى كانت القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة البيئة التي تم تقديمها من قبل لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب.
وقدمت لجنة حقوق الإنسان القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية مناهضة التعذيب.
واشار النائب خالد الشواني ان مشروع قانون يتفق من حيث المبدأ مع الدستور العراقي، إلا انه طالب أرفاق أوليات الأتفاقية مع مشروع القانون عند القراءة الثانية.
اما الفقرات الأخرى من جدول اعمال الجلسة فكانت القراءة الأولى لمشروع قانون أنضمام جمهورية العراق الى الأتفاقية المتعلقة بالتنوع البايلوجي من قبل لجنة العلاقات الخارجية، والقراءة الأولى لمقترح قانون (منع أستيراد الألعاب النارية والمفرقعات الصوتية) من قبل لجنة المرأة والأسرة والطفولة واشارت السيدة سميرة الموسوي رئيس اللجنة ان مشروع القانون احيلت الى مجلس الوزراء وقد أبدوا الموافقة على أقرار المشروع.
وقد ايد عدد من السادة النواب تشريع هذا القانون وذلك كجزء من القضاء على ثقافة العنف، حيث اقترح النائب بهاء الأعرجي اصدر تعليمات من قبل وزارة التجارة لمنع أستيراد الألعاب النارية، وقد وافقته في ذلك النائب ألا الطالباني.
أما النائب صباح الساعدي فقد اشار الى ان استيراد الألعاب النارية هي مصدر رزق لكثير من العوائل العراقية والألعاب النارية ليست بذاتها مصدراً للعنف وينبغي العمل على القضاء على ثقافة العنف، واكد النائب يوسف احمد ان الألعاب النارية تستخدم في كافة بلدان العالم وخاصة في المناسبات.

هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية والربع بعد الظهر على ان تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل 6/5/2008.

الدائرة الأعلامية
مجلس النواب العراقي

28/4/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة