زيارة الشيخ خالد العطية الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات


قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ، ان عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يمثل عصب النظام الديمقراطي في العراق ودورها الاساسي هو أتاحة الفرصة للشعب العراقي للتعبير عن أرداته في اختيار ممثلية .جاء ذلك خلال زيارته اليوم الاثنين الموافق 5 / 5 / 2008 الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للوقوف على اهم الانجازات والاستعدادات للانتخابات المزمع أجرائها في بداية تشرين الاول المقبل وتذليل المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل المفوضية.


وأطلع الشيخ العطية على شرح مفصل من قبل اعضاء مجلس المفوضيين عن استعدادات المفوضية وعن سير عملهافى اعداد سجل الناخبين .


وأكد ان على المفوضية ان لايشوب عملها اي شائبة وان تكون بعيدة عن الانحياز لاي جهة ولابد من خلق اجواء ثقة بين المواطن والمفوضية .


وأشار النائب الاول لرئيس مجلس النواب ان مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي سيدرج على جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الثلاثاء لمناقشته ومن المؤمل اقراره في غضون الاسبوعين المقبلين .


فيما اكد المدير التنفيذي للمفوضية كريم التميمي أنجاز 90 % من الاستعدادت لاجراء الانتخابات المقبلة ، مبينا حصر اعداد المتوفين والمهجرين في سجل الناخبيين وسيتم فتح مكاتب تسجيل الناخبين في الاول من حزيران المقبل .


الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5/5/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة