السيد عارف طيفور يطالب برفع الحصانة عن المتورطين من اعضاء مجلس النواب بالعمليات الارهابية
في بيان اصدره السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي طالب فيه رفع الحصانة عن المتورطين من اعضاء مجلس النواب العراقي بالعمليات الارهابية وتقديمهم للمحاكم لينالوا جزائهم العادل وفيما يلي نص البيان :-
“في الوقت الذي يسعى الخيريين من اعضاء مجلس النواب العراقي والساسة المخلصين لتقريب وجهات النظر بين الكتل المشاركة في العملية السياسية لرأب الصدع الذي اصاب بعض اركانه من اجل دفع عجلة التقدم الى الامام لتحقيق المهام والاهداف الذي اقره الدستور في عراقنا الفيدرالي الديمقراطي الجديد .
يسعى بعض الحاقدين من الذين اخترقوا صفوف التآلف الوطني جاهدين لتفريقه وطعنه واعاقة سيره الحثيث وتواطئهم مع الزمر الارهابية وتورطهم بجرائم التهجير وتحريضهم على العمليات الارهابية في المناطق الساخنة او (مناطقهم) ، لذلك نطالب برفع الحصانة عن المتورطين من بعض اعضاء مجلس النواب العراقي بمثل تلك الجرائم او من لهم ارتباطات وثيقة مع الزمر الضالة واحالتهم الى المحاكم الاصولية لينالوا جزائهم العادل حفاظاً على حماية ووحدة وامن واستقرار شعبنا العراقي الابي”
عارف طيفور
نائب رئيس مجلس النواب العراقي
6/5/2008