مجلس النواب يشرع بالقراءة الأولى لمشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي
استأنف مجلس النواب العراقي جلسته الثانية عشر المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء الموافق السادس من ايار 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد .
وقد بدأت الجلسة بتلاة ايات من الذكر الحكيم ، بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
وبعد اكتمال النصاب القانوني اعلن السيد رئيس الجلسة البدء بالجلسة الثالثة عشر الاعتيادية للمجلس .
وفي الفقرة الاولى من جدول الاعمال تلا السيد رئيس مجلس النواب الرسالة التي وصلته من قبل فخامة رئيس الجمهورية والتي تم فيها بيان موقف هيئة رئاسة الجمهورية حول الاحداث الاخيرة حيث جاء فيها ان هيئة الرئاسة تؤكد على الالتزام بالدستور والبيان السياسي للمجلس السياسي للامن الوطني والمتفق عليه من قبل جميع الاطراف وان مجلس الرئاسة سيدافع عن الحقوق المشروعة للمواطنين والاحزاب بدون استثناء ولن تسمح باستهداف أي حزب او تيار ينتهج الوسائل السلمية ، واشارت الرسالة الى ان القوات المسلحة لاتستهدف المواطنين بل تحميهم وسوف يحاسب المتجاوزين بموجب القانون ، واكدت الرسالة على مواصلة جهود مجلس الرئاسة لاحتواء الازمة بالتعاون مع البرلمان ومجلس الوزراء ، كما وشددت على ان الحكومة لا تستهدف حزبا او تيارا او فئة بل تعمل لفرض القانون والاستقرار ، وابدى فخامة رئيس الجمهورية في رسالته دعم مجلس الرئاسة لموقف رئيس الوزراء لفرض النظام والقانون في كافة المناطق بما فيها المغلق ، وقد تم بيان معالجات آنية في الرسالة وهي القضاء على المظاهر المسلحة كما اكد على ذلك السيد مقتدى الصدر ، بعدها يتم الشروع بتطبيق قانون العفو العام وايقاف المداهمات وطالب رئيس الجمهورية في رسالته بوضع اليات لسحب الاسلحة الثقيلة والمتوسطة وذكر ان الجميع اقسموا على تطبيق الدستور الذي اشار الى حضر تشكيل المليشيات وناشد الجميع للمساعدة في سحب السلاح من الخارجين عن القانون حتى يتم فتح المناطق المغلقة لتهيئة اجواء اجراء حوار مستفيض .
واشار السيد رئيس المجلس انه بعد لقاء قيادة التيار الصدري مع رئيس الجمهورية تم الاتفاق على اربع خطوات لحل الازمة ، وطالب بمناقشة ايجاد الية لكيفية حل الازمة الحالية .
وقد ابدى السادة النواب آرائهم لايجاد حلول مناسبة لانهاء الازمة حيث اشار النائب بهاء الاعرجي الى انه يجب وضع حلول للازمة الانسانية وخاصة في مدينة الصدر التي تختلف عن الازمة السياسية .
وطالب النائب حسن الشمري باعطاء ضمانات للتيار الصدري واقترح اعلان هدنة لوقف العمليات العسكرية . فيما اشار النائب نصار الربيعي الى ان قرارات مجلس النواب التي هي ملزمة لم تتخذ بها خطوات عملية . اما النائب خالد شواني ان رسالة رئيس الجمهورية هي لصالح الجميع و طالب بالتصويت عليها لجعلها وثيقة ملزمة للجميع . واكد النائب سامي العسكري ان رسالة رئيس الجمهورية تعبر عن الالتزام بالدستور وتعكس الاجماع الوطني وباعتبار ان مجلس النواب يحافظ ايضا على الدستوريجب التاكيد على الرسالة ،ودعا التيار الصدري للوقوف مع الحكومة لانه يؤكد على عدم امتلاكه اسلحة ثقيلة ، وبخصوص الضحايا من المدنيين اوضح النائب ان المسلحين الخارجين عن القانون يتحملون مسؤليتها باعتبارهم يجعلون من الاهالي دروعا بشرية لهم والحل الوحيد هو نزع السلاح وان الحكومة هي الجهة المخولة بامتلاكه .
وبين النائب عبد الكريم العنزي ان بسط الامن والاستقرار من واجب الحكومة وعلى الجميع الوقوف معها ولكن هناك تيار سياسي يشعر بانه مستهدف ، والحل الذي اقترحه هو انسحاب القوات الاجنبية وتواجد القوات العراقية حصرا و تشكيل لجان شعبية بمشاركة كافة الاطراف لاقناع المجاميع المسلحة بتسليم السلاح وتشكيل لجان تحقيقية من قبل مجلس القضاء الاعلى لالقاء القبض على المجرمين .
من جانبه طالب النائب سعد البرزنجي الجميع للعمل من اجل بناء دولة العراق والحفاظ على هيبتها بتطبيق القانون واعتبر رسالة رئيس الجمهورية بانها صوت الحكمة العراقية واقترح اعتمادها كمشروع لخارطة الطريق .
اما النائب نصير العيساوي فقد اقترح توكيل الامور الى الادارة المحلية في مدينة الصدر بان تقدم مقترحاتها بالتعاون مع كافة المؤسسات والعشائر حتى يتم دراستها من قبل مجلس النواب ، فيما اشار النائب حاجم الحسني الى ان مهمة مجلس النواب هي تشريعية ورقابية ومن الممكن ان يقوم بمهمات توافقة اثناء الازمات ، اما وضع الاليات فهي مهمة الحكومة وعلى مجلس النواب مراقبة برنامج واليات الحكومة من خلال لجانه التخصصية .
واشار النائب هادي العامري الى ان كافة اعضاء مجلس النواب كممثلين للشعب يدافعون عن جميع العراقيين في كافة مناطق العراق وعلى ضوء مطالبة رئيس الجمهورية بنزع الاسلحة اقترح تشكيل لجنة لوضع تصورات حول كيفية نزع السلاح .
هذا وقد القى النائب مصطفى الهيتي تقريرا عن لقاء وفد مجلس النواب مع رئيس الوزراء لبحث الوضع الانساني في مدينة الصدر وصف فيه اجواء اللقاء بالايجابية حيث تم نقل الواقع الانساني لهذه المدينة ، كما تحدث السيد رئيس الوزراء عن معانات السلطة التنفيذية عند تنفيذ المشاريع وذلك بعرقلتها من قبل المجاميع المسلحة ومنعهم وصول الموظفين الى أماكن العمل ، واشار الى ان رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة لايصال الخدمات الى مدينة الصدر وفتح منافذ المدينة لتسيل مرور المواطنين وتسليم الاسلحة الى الدولة مع تسليم المدانين الى القضاء مع مراعات حقوق الانسان ، وان رئيس الوزراء شدد على انه لايجوز لاي شخص ان يتدخل في ادارة المؤسسات الحكومية والمدنية وان القوات العراقية لاتبادر باطلاق النار ولكن ترد على من يطلق النار كما وافق رئيس الوزراء على اطلاق عفو عن الذين حملو ا السلاح مالم يرتكبوا جرائم .
وطالب رئيس مجلس النواب لجنة الامن والدفاع ولجنة حقوق الانسان بعقد اجتماع مشترك وبحث هذا الملف بشكل مستفيض على ان تقدم المقترحات وخلاصة الاراء كورقة عمل لعرضها على مجلس النواب .
والفقرة الرابعة من جدول الاعمال كانت تقديم تقرير عن مشاركة وفد مجلس النواب العراقي ولاول مرة بعد 2003 في مؤتمر 118 لاتحاد البرلماني الدولي من قبل النائب جابر حبيب جابر عضو لجنة العلاقات الخارجية والذي اشار فيه ان الاتحاد البرلماني الدولي يعتبر من التجمعات الفاعلة وذكر ان الوفد العراقي شارك في كافة اللجان والفعاليات الرسمية وغير الرسمية كما تم القاء عدة كلمات من قبل الوفد وعلى هامش المؤتمر التقى الوفد العراقي مع عدد من وفود برلمانات الدول المشاركة .
وفي الفقرة التالية تمت القراءة الاولى لمشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي من قبل اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تعقد الجلسة القادمة يوم غد الاربعاء الموافق 7/5/2008.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
6/5/2008 أرسل هذا المقال لصديق صفحة للطباعة