مجلس النواب يستضيف نائب رئيس الوزراء لبحث مشروع الحملة الوطنية للاعمار
واصل مجلس النواب العراقي جلسته الثالثة عشر المفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوم الأربعاء الموافق الثامن من أيار 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
وفي بداية الجلسة استضاف مجلس النواب الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء، واشار السيد رئيس الجلسة ان نائب رئيس الوزراء التقى باللجنة المالية وجلنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار في المجلس وقد حضر جلسة المجلس لالقاء ضوء على الحملة الوطنية للاعمار .
وفي كلمة امام مجلس النواب اشار نائب رئيس الوزراء ان مجلس الوزراء حريص على تطبيق الحملة الوطنية للاعمار واوضح ان حوارات مستفيضة جرت لاغناء المشروع واكد على ضرورة ان يكون رئيس ديوان الرقابة المالية عضوا في اللجنة العليا المشرفة على هذا المشروع واطلاع اللجان المعنية في مجلس النواب على تنفيذه ، وشدد على ان مشروع الحملة الوطنية للاعمار يشجع القطاع الخاص العراقي والتنمية الاقتصادية وذكر ان للبلد حاجات كبيرة وعليه طالب مجلس النواب بالموافقة على توفير التخصيص المطلوب وفق مشروع قانون خاص يجب المصادقة عليه في اسرع وقت ممكن .
وقد ابدى السادة النواب مقترحاتهم لاجل اغناء المشروع حيث اشار النائب حيدر العبادي ان مبادرة الحكومة باطلاق هذا المشروع مهمة وهدفها هو تنمية الاقتصاد بالاضافة الى استثمار الفائض المالي بشكل جيد وراى بان الروتين هو العائق الاكبر امام تنفيذ المشاريع الاعمارية .
ورحب النائب مهدي الحافظ بالمشروع خاصة ان مستويات التنفيذ وفق السياقات المعمول بها حاليا متدنية وعليه راى ضرورة مشروع استثنائي وان اهمية البرنامج هو الاعتماد والتوجيه نحو القطاع الخاص .
فيما اكد النائب وائل عبد اللطيف على ان يكون هناك مشروع قانون للميزانية التكميلية لمعالجة النواقص الموجودة في موازنة 2008 كما طالب بتعزيز المشاريع الزراعية , وقد رحب النائب علي الاديب بالمشروع واكد على ضرورة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات المنفعة العامة وبناء المشاريع السكنية والصحية وتعبيد الطرق بين المدن والارياف اما النائب عامرة البلداوي فقد طالبت بان يكون للمحافظات دور فعال في انجاز هذا المشروع , من جانبه شدد النائب هاشم الطائي على التوزيع العادل للثروات والاموال من خلال هيئة مستقلة . اما النائب عبد الخالق زنكنة وبعد تاييده للمشروع كوسيلة للقضاء على البطالة والفقر اشار الى ان هناك اربعة ملايين عراقي مهجر ويجب تخصيص ميزانية لهذه الشريحة .
وقد بين النائب جلال الدين الصغير ان المواطن بحاجة الى نتائج ملموسة في تنفيذ المشاريع واشار الى ضرورة كسر الإعاقات المختلفة في تنفيذ المشاريع ، وطالب بان يكون الصرف بعيدا عن الروتين و المفسدين . فيما أشار النائب عبد على لفتة الى انعدام الأجهزة الرقابية المطلوبة ، وطالب النائب هادي العامري بتحديد القوانين التي تعيق عملية الأعمار وتقديمها الى مجلس النواب لتعديلها بشكل يسهل هذه العملية .
وقد اجاب السيد نائب رئيس الوزراء على الاستفسارات والتساؤلات حيث اكد ان كافة المجالات في العراق بحاجة الى تخصيصات أكثر ودعم من الدولة مشيرا الى تحسن في تنفيذ الموازنة وقد وضح ان تعاطي البرلمان مع المشروع مفيد جدا وطالب بوضع الية تواصل بين البرلمان واللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة الوطنية للاعمار . واكد على مبداي التوزيع العادل للاموال و القدرة على التنفيذ في توزيع مشاريع الاعمار في كافة المناطق موضحا وضع خطة لمشروع الاسكان . وقد اشار ان الدولة تعتز باستقرار السياسية النقدية وفي نفس الوقت شدد على ضرورة القضاء على البطالة التي يعتبر سببا رئيسيا لعدة مشاكل اخرى في البلد ، وفيما يتعلق بالرقابة طالب مجلس النواب بالتعاون من خلال اجهزته المختصة وقد وضح ان البلد يعاني من عدة مشاكل ويتطلب علينا العمل الدؤوب وقال : اننا على يقين باننا سنواجه مشاكل كثير في تنفيذ مشاريع الحملة الوطنية للاعمار ولكن ينبغي علينا الاصرار والتواصل وبذل جهود اكبر .
وفي النهاية اشار السيد رئيس الجلسة انه سوف تخصص جلسة لمناقشة هذا الامر وان مجلس النواب بانتظار هذا المشروع بصيغة قانونية حتى يتم مناقشته والمصادقة عليه .
وفي الفقرات الاخرى من الجلسة تمت القراءة الاولى لمشروع قانون رواتب والقضاة واعضاء الادعاء العام والقراءة الاولى لمشروع قانون شبكة الحماية الاجتماعية .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة على ان تتواصل بالانعقاد يوم غد الخميس الموافق 8/5/2008
وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
وفي بداية الجلسة استضاف مجلس النواب الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء، واشار السيد رئيس الجلسة ان نائب رئيس الوزراء التقى باللجنة المالية وجلنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار في المجلس وقد حضر جلسة المجلس لالقاء ضوء على الحملة الوطنية للاعمار .
وفي كلمة امام مجلس النواب اشار نائب رئيس الوزراء ان مجلس الوزراء حريص على تطبيق الحملة الوطنية للاعمار واوضح ان حوارات مستفيضة جرت لاغناء المشروع واكد على ضرورة ان يكون رئيس ديوان الرقابة المالية عضوا في اللجنة العليا المشرفة على هذا المشروع واطلاع اللجان المعنية في مجلس النواب على تنفيذه ، وشدد على ان مشروع الحملة الوطنية للاعمار يشجع القطاع الخاص العراقي والتنمية الاقتصادية وذكر ان للبلد حاجات كبيرة وعليه طالب مجلس النواب بالموافقة على توفير التخصيص المطلوب وفق مشروع قانون خاص يجب المصادقة عليه في اسرع وقت ممكن .
وقد ابدى السادة النواب مقترحاتهم لاجل اغناء المشروع حيث اشار النائب حيدر العبادي ان مبادرة الحكومة باطلاق هذا المشروع مهمة وهدفها هو تنمية الاقتصاد بالاضافة الى استثمار الفائض المالي بشكل جيد وراى بان الروتين هو العائق الاكبر امام تنفيذ المشاريع الاعمارية .
ورحب النائب مهدي الحافظ بالمشروع خاصة ان مستويات التنفيذ وفق السياقات المعمول بها حاليا متدنية وعليه راى ضرورة مشروع استثنائي وان اهمية البرنامج هو الاعتماد والتوجيه نحو القطاع الخاص .
فيما اكد النائب وائل عبد اللطيف على ان يكون هناك مشروع قانون للميزانية التكميلية لمعالجة النواقص الموجودة في موازنة 2008 كما طالب بتعزيز المشاريع الزراعية , وقد رحب النائب علي الاديب بالمشروع واكد على ضرورة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات المنفعة العامة وبناء المشاريع السكنية والصحية وتعبيد الطرق بين المدن والارياف اما النائب عامرة البلداوي فقد طالبت بان يكون للمحافظات دور فعال في انجاز هذا المشروع , من جانبه شدد النائب هاشم الطائي على التوزيع العادل للثروات والاموال من خلال هيئة مستقلة . اما النائب عبد الخالق زنكنة وبعد تاييده للمشروع كوسيلة للقضاء على البطالة والفقر اشار الى ان هناك اربعة ملايين عراقي مهجر ويجب تخصيص ميزانية لهذه الشريحة .
وقد بين النائب جلال الدين الصغير ان المواطن بحاجة الى نتائج ملموسة في تنفيذ المشاريع واشار الى ضرورة كسر الإعاقات المختلفة في تنفيذ المشاريع ، وطالب بان يكون الصرف بعيدا عن الروتين و المفسدين . فيما أشار النائب عبد على لفتة الى انعدام الأجهزة الرقابية المطلوبة ، وطالب النائب هادي العامري بتحديد القوانين التي تعيق عملية الأعمار وتقديمها الى مجلس النواب لتعديلها بشكل يسهل هذه العملية .
وقد اجاب السيد نائب رئيس الوزراء على الاستفسارات والتساؤلات حيث اكد ان كافة المجالات في العراق بحاجة الى تخصيصات أكثر ودعم من الدولة مشيرا الى تحسن في تنفيذ الموازنة وقد وضح ان تعاطي البرلمان مع المشروع مفيد جدا وطالب بوضع الية تواصل بين البرلمان واللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة الوطنية للاعمار . واكد على مبداي التوزيع العادل للاموال و القدرة على التنفيذ في توزيع مشاريع الاعمار في كافة المناطق موضحا وضع خطة لمشروع الاسكان . وقد اشار ان الدولة تعتز باستقرار السياسية النقدية وفي نفس الوقت شدد على ضرورة القضاء على البطالة التي يعتبر سببا رئيسيا لعدة مشاكل اخرى في البلد ، وفيما يتعلق بالرقابة طالب مجلس النواب بالتعاون من خلال اجهزته المختصة وقد وضح ان البلد يعاني من عدة مشاكل ويتطلب علينا العمل الدؤوب وقال : اننا على يقين باننا سنواجه مشاكل كثير في تنفيذ مشاريع الحملة الوطنية للاعمار ولكن ينبغي علينا الاصرار والتواصل وبذل جهود اكبر .
وفي النهاية اشار السيد رئيس الجلسة انه سوف تخصص جلسة لمناقشة هذا الامر وان مجلس النواب بانتظار هذا المشروع بصيغة قانونية حتى يتم مناقشته والمصادقة عليه .
وفي الفقرات الاخرى من الجلسة تمت القراءة الاولى لمشروع قانون رواتب والقضاة واعضاء الادعاء العام والقراءة الاولى لمشروع قانون شبكة الحماية الاجتماعية .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة على ان تتواصل بالانعقاد يوم غد الخميس الموافق 8/5/2008
الدائرة الاعلامية في مجلس النواب العراقي
7/5/2008
7/5/2008