مجلس النواب يصادق على قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005


      

استمر مجلس النواب العراقي في جلسته الثالثة عشر المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي يوم الخميس الموافق 8/أيار /2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وبعد اكتمال النصاب القانوني أعلن السيد رئيس الجلسة عن البدا بالجلسة الرابعة عشر الاعتيادية، واعلن السيد رئيس الجلسة ان مجلس النواب سيستضيف في جلسة يوم السبت القادم السيد وزير الزراعة لبحث مشكلة شحة المياه.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة صوت مجلس النواب على مقترح قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة2005 فتم المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين.
بعدها تمت القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى معاهدة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، ثم القراءة الأولى لمشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقراءة الأولى لمقترح قانون الغابات الزراعية.
وقد أشار النائب سعيد راهي إلى انه هناك مناشدة من قبل 1100 حرس ليلي في محافظة واسط لعدم فصلهم من الخدمة وطالب من هيئة رئاسة المجلس مناشدة الحكومة حول هذا الموضوع.
و الفقرة الاخيرة من جدول الاعمال كانت القراءة الثانية لمقترح تعديل المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب والذي تم فيه الاشارة الى ان تكون القراءة الاولى لمشاريع القوانين في المجلس من قبل اللجنة القانونية بعد موافقة هيئة الرئاسة ، ثم تحال الى اللجان المختصة لمناقشتها وابداء الاراء حولها بحضور الجهة المقدمة لمشروع القانون .
وقد ابدى عدد من السادة النواب ملاحظاتهم على المقترح ، حيث اشارت النائب كميلة ابراهيم ان الاجراء المشار اليه في المقترح ينبغي ان يشمل مقترحات القوانين التي تقدم من قبل اللجان ومجموعة من الاعضاء . اما النائب محسن السعدون فقد اشار الى ان المجلس في غنى عن هذا  المقترح لانه يهمش دور اللجان في المجلس . فيما اوضح النائب سيروان الزهاوي ان هذا المقترح من اختصاص لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني وعليه ينبغي عرضه على هذه اللجنة . من جانبه ابدى النائب هادي العامري تأييده لمقترح التعديل . اما النائب سامي الاتروشي فقد رأى بضرورة الزام اللجنة المختصة بتقديم القراءة الاولى لمشاريع القوانين وذكر ان هناك حاجة الى اعادة النظر في الاجراءات التشريعية في النظام الداخلي بشكل عام ، وقد وافقه في ذلك النائب سعدي البرزنجي واكد على ضرورة الاستفادة من تجارب برلمانات الدول الاخرى . وقد اقترحت النائب منى زلزلة بان تقدم الجهة المقدمة لمشروع القانون القراءة الاولى لمشاريع القوانين . وبين النائب بهاء الاعرجي ان الغرض من التعديل هو عدم عرقلة القراءة الاولى لمشاريع القوانين من قبل اللجان .
وفي نهاية الجلسة اعلن السيد رئيس الجلسة ان مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي سيطرح على جدول اعمال المجلس يوم الاحد القادم لقراءته قراءة ثانية ، وعليه طالب السادة النواب دراسة مشروع القانون حتى يتمكنوا من تقديم ملاحظاتهم على المشروع .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تعقد الجلسة القادمة يوم السبت الموافق 10/5/2008.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
8/5/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة