مجلس النواب يستضيف وزير الزراعة
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وفي بداية الجلسة تلا السيد رئيس الجلسة بيانا من لجنة العلاقات الخارجية حول تردي الأوضاع قي لبنان ومطالبة الحكومة العراقية و من خلال السفارة العراقية في بيروت باتخاذ إجراءات لضمان سلامة المواطنين العراقيين وإيصالهم إلى أماكن آمنة , كما عبر البيان عن تفاؤله للوصول إلى حلول مناسبة للازمة اللبنانية .
وتم تخصيص الجلسة لاستضافة الدكتور علي البهادلي وزير الزراعة حيث اشار سيادته الى ان شحت المياه تسببت بنسبة كبيرة الى فشل القطاع الزراعي في البلد وهناك مساحات واسعة توقفت عن الإنتاج ، وان مشاكل كبيرة يواجهها القطاع الزراعي مشيرا الى انه هناك حالة اضطرارية لتقليص مساحات زراعة المحاصيل الزراعية من الحبوب و الخضراوات بسبب قلة الخزين المائي ، موضحا في الجلسة تفاصيل تأثير ظاهرة الجفاف على التربة والمحاصيل الزراعية ، كما تطرق الى التقنيات الحديثة لأجل زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية .
كما اشار الى انه هناك مبادرة خاصة لتطوير القطاع الزراعي وطالب من السادة النواب والمتخصصين إبداء اقتراحاتهم من اجل تطوير هذه المبادرة .
وذكر جملة من الإجراءات للاهتمام ببساتين النخيل لأهميتها البالغة وتحسين مواصفاتها وكذلك العنب ورعاية الفاكهة .
وقد أبدى السادة النواب بالعديد من الأسئلة والملاحظات والاقتراحات حيث اشار النائب أسامة النجيفي ان البلد يمر بأسوأ حالة جفاف منذ سنوات وهذه المسالة بحاجة الى إعلان حالة طوارئ ودعم للمزارعين وخاصة ان الإنتاج في المناطق الديمية لاشيء ، ولابد من دعم الفلاح وتزويده بالمحروقات وأعلاف الثروة الحيوانية وكذلك البذور .
وقد أثنى السادة النواب على ما طرحه النائب أسامة النجيفي وتم تقديم هذه المقترحات كتوصية مجلس النواب الى وزارة الزراعة .
و طرح النائب صباح ألساعدي عدة أسئلة منها إجراءات وزارة الزراعة لتجنب عواقب الجفاف وعدم استيراد المنتجات الزراعية في البلدان المجاورة ومواجهة التصحر .
اما النائب رؤوف عثمان فقد اشار الى قلة المياه في مناطق جنوب إقليم كردستان (كرميان) وتأثيراتها على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ، وان الإمكانيات المتواضعة لحكومة إقليم كردستان لا تستطيع حل هذه المشكلة وطالب بتقديم مساعدات للمزارعين كما طالب بالتفاوض مع دولتي إيران وتركيا الجارتين لتنظيم المياه وخاصة ان معظم الأنهر تأتي من هذين البلدين .
من جانبه طالب النائب وائل عبد اللطيف بعناية الثروة السمكية ودعم صيادي الأسماك ، ووضح انه لا تؤد اتفاقية بين العراق وتركيا حول المياه كما اقترح بإجراء مفاوضات جدية في هذا المجال وإنشاء سدود لتخزين المياه .
اما النائب سليم عبد الله فقد اكد الى ان الجارة إيران تقوم بإنشاء سدود على الأنهر التي تأتي من أراضيها مما يقطع المياه عن العراق وخاصة محافظة ديالى .
وقد تساءل النائب سامي الاتروشي عن رؤية الحكومة حول توقعات المنظمات الدولية التي بينت ان أزمة الجفاف تستمر في المنطقة الى سنة 2015 ، واقترح إعطاء المزارعين قروض ضمن الميزانية التكميلية لهذا العام وذلك بعد تعرضهم لخسارة كبيرة .
وطالب النائب عدنان الدليمي بإيجاد حلول لمشاكل شحت المياه في مناطق ديالى وكركوك حيث ان ألاف العوائل من الفلاحين تعرضوا لأضرار بالغة .
اما النائب نوال السامرائي فقد اقترحت بضرورة وجود أنظمة لتنظيم القطاع الزراعي .
وطالب النائب عبد الأمير عبد الزهرة وزير الزراعة بزيارة محافظة النجف للاطلاع على المشاكل الزراعية في هذه المحافظة .
فيما اقترح النائب نوزاد صالح حفر آبار ارتوازية من قبل الحكومة وتبني اقتراحات الأخصائيين بأخذ الأمطار الاصطناعية وإنشاء محطات لتحلية مياه شط العرب المالحة لغرض استعمالها في مجال الإرواء والشرب أيضا .
وذكر النائب عمر الجبوري ان وزارة الزراعة ألغت مشروعها بتزويد الأسمدة للمزارعين وذلك بسبب الجفاف على الرغم من ان هناك فلاحين مستمرين بالزراعة في منطقة الحويجة وطالب وزارة الزراعة بتزويد الأسمدة لفلاحي هذه المنطقة .
وتساءل النائب محمد الدايني عن خطة الوزارة لإعادة تأهيل الاهوار .
اما النائب كمال ألساعدي فقد اقترح التفكير وضمن خطة إستراتيجية طويلة الأمد بربط البحر الأبيض المتوسط بمياه الخليج وذلك من خلال إنشاء قناة لإرواء الاراضي الغربية من العراق .
من جانبه اقترح النائب خالد شواني تشكيل لجنة من وزارة الزراعة مع مجلس الوزراء لتعويض المتضررين من أصحاب المواشي بسبب الجفاف .
وسألت النائب جنان العبيدي عن دور الوزارة لتصدير التمور العراقية من النوعية الجديدة . اما النائب مظهر الحكيم فقد تساءل عن خطة الوزارة حول عدم تحول البساتين الى مناطق سكنية .
وقد اقترح النائب محمد احمد إطلاق خطة وطنية لمواجهة الجفاف وتشكيل غرفة عمليات ولجنة للتفاوض مع دول الجوار للحصول على اكبر كمية من المياه.
ورأى النائب سالم جاسور انه ليس هناك توجه جدي من الحكومة للتعامل مع مشكلة شحت المياه. فيما تساءل النائب مفيد الجزائري عن جهود الوزارة لحماية المنتوج الزراعي المحلي . وطالب النائب ملحان مكوطر بإعلان مواعيد إطلاق المياه من السدود وتزويد الفلاحين بالأسمدة في منطقة الفرات الأوسط . اما النائب سرتيب كاكيي اقترح عقد مؤتمر وطني لدراسة موضوع شحة المياه وتدارك الموقف على المستوى الاستراتيجي .
وقد تساءل النائب نور الدين الحيالي عن سبب عدم استعمال المرشات المائية, كما اقترح ان يكون هناك تنسيق بين الوزارة وحكومة إقليم كردستان لرعاية المواشي في مناطقها .
من جانبه اقترح النائب صالح المطلك إطلاق مبادرة لتشكيل مجلس وطني للمياه بمشاركة خبراء وتشكيل مجلس استشاري لخبراء الزراعة تخطط للوزارة , واشار الى ان الميزانية المخصصة للوزارة غير مناسبة .
بعدها شكر السيد وزير الزراعة آراء ومقترحات السادة النواب وقد أجاب على استفساراتهم واشار الى ان العراق بحاجة الى مشاريع كبيرة وضخمة للقضاء على المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي , وهذه المشاريع تتطلب إمكانيات كبيرة هي خارج قدرة وزارة الزراعة إلا ان الوزارة تقوم بجهود كبيرة في حدود قدراتها كما وضح مشاريع الوزارة في مجال المبيدات ومكافحة الأوبئة الزراعية باستخدام شتى الوسائل ومنها الطائرات , موضحا الى انه لا يوجد في العراق قوانين للتعويض عن الكوارث الطبيعية ومعلنا ان مشروعا اعد بهذا الصدد ولكن من الممكن تقديم مساعدات طارئة في حدود معينة .
وقد اشار السيد رئيس الجلسة انه من خلال المناقشات التي جرت تبينت حاجة شديدة لاستضافة السيد وزير الموارد المائية و اكد انه ستزود الوزارة بمحضر الجلسة حتى تقوم بدراسة النقاط التي أثيرت بشكل مستفيض .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر على ان تعقد الجلسة المقبلة غدا الأحد الموافق 11/5/2008
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي