مجلس النواب يناقش قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي
مجلس النواب يناقش قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي
رئيس مجلس النواب يعلن عن استضافة السيد رئيس الوزراء في جلسة الغد الاثنين
استمر مجلس النواب في جلسته الخامسة عشر المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي يوم الأحد الموافق الحادي عشر من أيار 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد .
وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
وأعلن السيد رئيس الجلسة ان جلسة الغد ستبدأ في الساعة الحادية عشر صباحا وسيستضيف المجلس السيد رئيس الوزراء نوري المالكي .
وقد تم تأجيل الفقرة الأولى من الجلسة التي كانت عبارة عن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون كلية ( صدام ) لأعداد ألائمة والخطباء، وذلك لكي تطلع عليه لجنة التربية والتعليم.
وبعد اكتمال النصاب القانوني للأعضاء أعلن السيد رئيس المجلس البدا عن الجلسة السادسة عشر الاعتيادية لمجلس النواب.
وفي الفقرة الثانية تمت القراءة الثانية لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي من قبل لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب، وطالب النائب هاشم الطائي رئيس اللجنة تقديم المقترحات من قبل السادة النواب مكتوبا حتى يتسنى للجنة مناقشتها.
وتسال النائب جلال الدين الصغير عن سبب عدم الأخذ بالاقتراحات التي قدم بها النواب ، حيث أجاب رئيس اللجنة بان المقترحات التي توافق مع القانون والدستور تم الأخذ بها بعد مشاورة اللجنة القانونية في المجلس، وفي حال تواجد رأيين متناقضين سوف يتم درجهما حتى يتم الأخذ باحدهما وحسمها أثناء التصويت على المشروع في المجلس .
وأشار السيد رئيس الجلسة انه يطبق النظام الداخلي والذي اشار الى انه يجب على النواب تقديم مقترحاتهم خلال أربعة أيام.
وعند فتح الباب النقاش حول مشروع القانون اشار النائب سليم عبد الله إلى كيفية تصويت المهجرين وقوى الأمن والجهاز العسكري وطالب بعقد اجتماع مشترك للجنتي القانونية والأقاليم والمحافظات وبحضور ممثلي الكتل السياسية الراغبة بذلك.
واقترح الشيخ جلال الدين الصغير عدم التسرع في المصادقة على مشروع القانون حتى تتم بلورة كافة الأفكار، وقد وافقه في ذلك النائب سعدي البرزنجي وأشار الى ان الاستعجال في هذا الأمر يتسبب في عدم إنضاج القانون، فيما اكد السيد رئيس المجلس النواب على ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي من حيث المدة الزمنية للمصادقة عليه.
ومن جانبها اقترحت النائب جنان العبيدي حذف المادة التي تشير الى عدم استخدام الرموز الدينية والمادة التي تتضمن على عدم جمع الجمهور في دور العبادة .
وأبدى النائب خالد شواني ملاحظات حول القائمة المفتوحة منها ان القائمة بحاجة الى وعي سياسي وكذلك هناك صعوبة في العد وفرز الأصوات من قبل المفوضية وأوضح ان هناك تناقض بين تثبيت تمثيل المرأة وتبني القائمة المفتوحة لأنه من المحتمل ان لا يتم انتخاب المرأة عند الاعتماد على هذه القائمة , واقترح اعادة تعريف النائب المرحل وإعادة النظر بشروط المرشحين .
وقد اشار النائب محسن السعدون ان للقائمة المفتوحة مساوئ منها عدم ضمان النسبة القانونية للتمثيل النسوي إضافة الى ان الوضع الامني غير المستقر لا يسمح بذلك . اما النائب عباس البياتي فقد رفض ذكر اسم التركمان كأقلية وليست هناك أي جهة تمثلها , وذكر ضرورة إعطاء مجال لاستبدال وتعويض اعضاء مجالس المحافظات .
فيما رأى النائب سامي الاتروشي ان القائمة المغلقة هي لصالح العراق وخاصة في مجال تمثيل المرأة ، كما أبدى عدة ملاحظات حول مواد مشروع القانون. وبين النائب جابر حبيب جابر انه ليس هناك حاجة للتشديد في وضع الشروط على المرشحين في الانتخابات المحلية ، كما رأى انه ليس هناك ضرورة ان يدلي المهجرين بأصواتهم خارج القطر لان الانتخابات هي لتحديد مجالس خدمية محلية وان المهجرين لا يسكنون ضمن محافظاتهم أو محل سكناهم .
من جانبه اكد النائب محمود عثمان على ضرورة إجراء تعداد سكاني حتى يتم تجنب مشاكل التزوير في النتائج ، وانتقد فصل بين انتخابات مجالس المحافظات و انتخابات مجالس الاقضية والنواحي حيث اقترح اما إجراءهما معا أو إعطاء فترة بين الانتخابات بفترة لاتقل عن سنة كما شدد على عدم إجراء الانتخابات في المناطق التي تم فيها التغيير الديمو غرافي إلا بعد اعادة الأمور الى سابق عهدها أو وضعها الطبيعي .
فيما اعترض النائب فرياد رواندوزي على الاعتماد على القرعة للفوز بين مرشحين حصلا على نسبة متساوية من الأصوات. فيما أشارت النائب ميسون الدملوجي الى ان مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي بشكل عام جيد ولكنه غير واضح في كيفية التعامل مع النساء .
واقترح النائب احمد يوسف تعديل المادة الخاصة بتشريح الموظفين وذلك بعدم السماح لهم باستعمال صفاتهم الرسمية عند الحملة الانتخابية ، وان تكون كل ناحية وقضاء دائرة انتخابية بذاتها عند انتخابات مجالس الاقضية والنواحي .
وطالب رئيس الجلسة من اللجنة المعنية دراسة المواضيع الرئيسية والمهمة في مشروع القانون مثل كيفية الدمج بين النظام الانتخابي من القائمتين المفتوحة والمغلقة وتمثيل المرأة والأقليات والقضايا الأخرى ذات الأهمية البالغة ، وأكد على ان النقاش حول مشروع القانون سوف يستمر في الجلسات القادمة للمجلس .
وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
وأعلن السيد رئيس الجلسة ان جلسة الغد ستبدأ في الساعة الحادية عشر صباحا وسيستضيف المجلس السيد رئيس الوزراء نوري المالكي .
وقد تم تأجيل الفقرة الأولى من الجلسة التي كانت عبارة عن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون كلية ( صدام ) لأعداد ألائمة والخطباء، وذلك لكي تطلع عليه لجنة التربية والتعليم.
وبعد اكتمال النصاب القانوني للأعضاء أعلن السيد رئيس المجلس البدا عن الجلسة السادسة عشر الاعتيادية لمجلس النواب.
وفي الفقرة الثانية تمت القراءة الثانية لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي من قبل لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب، وطالب النائب هاشم الطائي رئيس اللجنة تقديم المقترحات من قبل السادة النواب مكتوبا حتى يتسنى للجنة مناقشتها.
وتسال النائب جلال الدين الصغير عن سبب عدم الأخذ بالاقتراحات التي قدم بها النواب ، حيث أجاب رئيس اللجنة بان المقترحات التي توافق مع القانون والدستور تم الأخذ بها بعد مشاورة اللجنة القانونية في المجلس، وفي حال تواجد رأيين متناقضين سوف يتم درجهما حتى يتم الأخذ باحدهما وحسمها أثناء التصويت على المشروع في المجلس .
وأشار السيد رئيس الجلسة انه يطبق النظام الداخلي والذي اشار الى انه يجب على النواب تقديم مقترحاتهم خلال أربعة أيام.
وعند فتح الباب النقاش حول مشروع القانون اشار النائب سليم عبد الله إلى كيفية تصويت المهجرين وقوى الأمن والجهاز العسكري وطالب بعقد اجتماع مشترك للجنتي القانونية والأقاليم والمحافظات وبحضور ممثلي الكتل السياسية الراغبة بذلك.
واقترح الشيخ جلال الدين الصغير عدم التسرع في المصادقة على مشروع القانون حتى تتم بلورة كافة الأفكار، وقد وافقه في ذلك النائب سعدي البرزنجي وأشار الى ان الاستعجال في هذا الأمر يتسبب في عدم إنضاج القانون، فيما اكد السيد رئيس المجلس النواب على ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي من حيث المدة الزمنية للمصادقة عليه.
ومن جانبها اقترحت النائب جنان العبيدي حذف المادة التي تشير الى عدم استخدام الرموز الدينية والمادة التي تتضمن على عدم جمع الجمهور في دور العبادة .
وأبدى النائب خالد شواني ملاحظات حول القائمة المفتوحة منها ان القائمة بحاجة الى وعي سياسي وكذلك هناك صعوبة في العد وفرز الأصوات من قبل المفوضية وأوضح ان هناك تناقض بين تثبيت تمثيل المرأة وتبني القائمة المفتوحة لأنه من المحتمل ان لا يتم انتخاب المرأة عند الاعتماد على هذه القائمة , واقترح اعادة تعريف النائب المرحل وإعادة النظر بشروط المرشحين .
وقد اشار النائب محسن السعدون ان للقائمة المفتوحة مساوئ منها عدم ضمان النسبة القانونية للتمثيل النسوي إضافة الى ان الوضع الامني غير المستقر لا يسمح بذلك . اما النائب عباس البياتي فقد رفض ذكر اسم التركمان كأقلية وليست هناك أي جهة تمثلها , وذكر ضرورة إعطاء مجال لاستبدال وتعويض اعضاء مجالس المحافظات .
فيما رأى النائب سامي الاتروشي ان القائمة المغلقة هي لصالح العراق وخاصة في مجال تمثيل المرأة ، كما أبدى عدة ملاحظات حول مواد مشروع القانون. وبين النائب جابر حبيب جابر انه ليس هناك حاجة للتشديد في وضع الشروط على المرشحين في الانتخابات المحلية ، كما رأى انه ليس هناك ضرورة ان يدلي المهجرين بأصواتهم خارج القطر لان الانتخابات هي لتحديد مجالس خدمية محلية وان المهجرين لا يسكنون ضمن محافظاتهم أو محل سكناهم .
من جانبه اكد النائب محمود عثمان على ضرورة إجراء تعداد سكاني حتى يتم تجنب مشاكل التزوير في النتائج ، وانتقد فصل بين انتخابات مجالس المحافظات و انتخابات مجالس الاقضية والنواحي حيث اقترح اما إجراءهما معا أو إعطاء فترة بين الانتخابات بفترة لاتقل عن سنة كما شدد على عدم إجراء الانتخابات في المناطق التي تم فيها التغيير الديمو غرافي إلا بعد اعادة الأمور الى سابق عهدها أو وضعها الطبيعي .
فيما اعترض النائب فرياد رواندوزي على الاعتماد على القرعة للفوز بين مرشحين حصلا على نسبة متساوية من الأصوات. فيما أشارت النائب ميسون الدملوجي الى ان مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي بشكل عام جيد ولكنه غير واضح في كيفية التعامل مع النساء .
واقترح النائب احمد يوسف تعديل المادة الخاصة بتشريح الموظفين وذلك بعدم السماح لهم باستعمال صفاتهم الرسمية عند الحملة الانتخابية ، وان تكون كل ناحية وقضاء دائرة انتخابية بذاتها عند انتخابات مجالس الاقضية والنواحي .
وطالب رئيس الجلسة من اللجنة المعنية دراسة المواضيع الرئيسية والمهمة في مشروع القانون مثل كيفية الدمج بين النظام الانتخابي من القائمتين المفتوحة والمغلقة وتمثيل المرأة والأقليات والقضايا الأخرى ذات الأهمية البالغة ، وأكد على ان النقاش حول مشروع القانون سوف يستمر في الجلسات القادمة للمجلس .
هذا وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الاثنين الموافق 12/5/2008
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي
11/5/2008
11/5/2008