الشيخ خالد العطية يستقبل المستشار السياسي لبعثة الامم المتحدة والمستشار القانوني للبعثة

استقبل الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي في مكتبه صباح هذا اليوم السيد (بولوس ستيسفاجيورجيس) المستشار السياسي لبعثة الامم المتحدة والسيد (محمد الغنام) المستشار القانوني للبعثة ، وعرض السيدان نشاط الامم المتحدة فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها وقال المستشار القانوني ” ان الامم المتحدة بدأت بمناطق عقرة والحمدانية ومخمور ومندلي كبداية لعملها وان عمل الامم المتحدة يقتصر على تقديم التوصيات والآراء للحكومة العراقية والقرار بالنهاية بيد الحكومة ” واشار الى ان الامم المتحدة قامت بزيارة المناطق الاربعة وقامت بمراجعة شاملة لكل القوانين والقرارات الصادرة من الدولة العراقية من عام 1920 اضافة الى تدقيق جميع الاحصاءات السكانية الرسمية للعراق لغرض جمع تفاصيل هذه المناطق وعرضها على الحكومة التي هي صاحبة القرار في هذا الشأن ، من جانبه رحب سيادة النائب الاول بهذه الخطوات واكد على ضرورة لقاء ممثلي الاقليات ولجنة متابعة المادة (140) في مجلس النواب واطلاعهم على اهم التطورات في هذا الموضوع امكانية استفادة الامم المتحدة منهم في ايضاح بعض الامور كونها اللجنة المعنية بهذا الامر ، وبما يخص القوانين والتشريعات التي ينتظرها مجلس النواب تطرق الشيخ خالد العطية الى القوانين المهمة والتي تعتبر ضرورية لبناء شكل النظام السياسي الجديد ومنها قانون النفط والغاز حيث قال ” قانون النفط والغاز مرتبط ثلاث قوانين اخرى هي قانون شركة النفط الوطنية وقانون وزارة النفط وقانون توزيع الموارد المالية ولم يصل الى مجلس النواب سوى قانون النفط والغاز ونحن ننتظر ورود باقي القوانين لتكون الصورة واضحة امام مجلس النواب لغرض المصادقة عليها .
المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس المجلس

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة