مجلس النواب يستضيف دولة رئيس الوزراء ووزير المالية

واصل مجلس النواب جلسته السادسة عشر الاعتيادية المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني يوم الاثنين الموافق 12/5/2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وفي الفقرة الأولى من جدول الإعمال تمت القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لكلية (صدام) لإعداد الأئمة والخطباء وذلك لغرض تبديل اسم الكلية إلى كلية الإمام الأعظم وربطها برئاسة ديوان الوقف السني وإعادة النظر في شروط القبول في الكلية.
وبعد استكمال النصاب القانوني للأعضاء أعلن رئيس الجلسة عن البدا بالجلسة السابعة عشر الاعتيادية للمجلس.
وقد حضر في الجلسة دولة السيد رئيس الوزراء، حيث رحب رئيس مجلس النواب بسيادته وأفسح له المجال لإلقاء كلمته لتوضيح جملة من الأمور.
وأشار دولة رئيس الوزراء إلى ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما أوضح بعض الملابسات حول الوضع الراهن في البلد. وذكر ان العراق دخل مرحلة جديدة وذلك بعد جهود كبيرة لبناء دولة العراق على أساس الدستور على الرغم من ان المهمة كانت صعبة وذلك لان ترسيخ الديمقراطية و مشاركة الجميع بعد الخلاص من مرحلة الدكتاتورية ليست سهلة ، وشدد بان العراق يفتخر بان الفرد العراقي مستعد للبدا بمرحلة جديدة مؤكدا على ان هناك إجماع وطني بإنشاء مؤسسات دستورية والتوقعات السلبية تمت تجنبها .
وأوضح ان من حق الجميع ان يكون لهم مخاوف للحفاظ على مصالحهم وكلن بهمة الجميع استطعنا ان ندخل في مرحلة الانفتاح ، على الرغم من ان هناك ممارسات خاطئة موروثة من النظام السابق إلى انه في نفس الوقت هناك محاولات جدية لتجاوزها وأشاد ب الجهود المشتركة للوقوف في وجه الطائفية القذرة .
وأكد ان السلطة التنفيذية تمارس حقها بموجب الدستور لحماية الوطن والمواطنين وتستهدف فقط الخارجين عن القانون دون جهات سياسية معينة ، وأشار إلى ان من الطبيعي ان العمليات العسكرية للقضاء على الخارجين على القانون سيؤدي إلى خسائر مادية وبشرية ولكن تحرص الحكومة على الحفاظ على حقوق الإنسان وسوف يحاسب المنتهكين .
وقال : “ان أهم انجاز هو تشكيل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية على أسس مهنية وتقدم حقيقي في هذا المجال ونحن بحاجة إلى جهود أخرى إلا انه تم حسم العديد من المشاكل في هذا الصدد حيث أداء الجيش تحسن بشكل كبير وهناك نجاحات كبيرة على الأرض على الرغم من بعض الخلل الذي  نعمل بجدية للقضاء عليه “.
وشدد على رغبة الجميع للتوجه نحو الاعتدال والتعايش ، وبين ان التوتر الطائفي وعدم الاستقرار الأمني كان عائقا كبيرا إمام التنمية الاقتصادية والاستثمار وعلى الرغم من ان العراق بلد غني إلى ان الخدمات فيه متدنية مما يتطلب صرف أموال كبيرة والعمل على انجاز مشاريع عديدة . وابدي دعم مجلس الوزراء لتعويض المتضررين وكشف عن استعداد السلطة التنفيذية لتخصيص الميزانية الكاملة لهذا الغرض. وأشاد سيادته بالتآلف والوئام الحاصل داخل أروقة مجلس النواب مما انعكس إيجابا بشكل ميداني على الأرض.
وطالب سيادته من المجلس بالمصادقة على تخصيص أموال استثنائية للجنة التوجيهية للأعمار وذلك لمضي قدما بأعمار البلد ، وأعلن ان الحكومة بصدد رفع مستويات تصدير النفط إلى (6-8) مليون برميل يوميا وهذا يتطلب عملية كبيرة لإعادة تأهيل وإنشاء المصافي وشبكات نقل النفط . وكذلك توفير طاقة الكهرباء يتطلب جهد كبير وإعداد خطة تنفذ خلال (3-4) سنوات وميزانية كبيرة .
وشدد على ضرورة تأسيس رصين للأعمار في البلد ، حتى تستطيع الحكومات المقبلة ان تكتمل وتتابع ، كاشفا عن مشروع لتأسيس المجلس الأعلى للأعمار يبحثها مجلس شورى الدولة . موضحا عن توجه للبدء بحملة كبيرة للأعمار على المستوى الاتحادي للوصول إلى انجازات كبيرة في مجال الخدمات .
ومن ضمن كلمته أكد دولة رئيس الوزراء ان قطاع التعليم العالي تعرض لتحطيم شامل وهناك تأخر كبير في الجامعات العراقية وعدم تواصل بينها وبين الجامعات الدولية ، ولهذا الغرض هناك مشروع لدى مجلس الوزراء للاهتمام بهذا المجال وذلك بتوسيع البعثات وخاصة في مجال التخصصات الضرورية لبناء وأعمار البلد في هذه المرحلة وتخصيص ميزانية لذلك إضافة إلى إعادة تأهيل الجامعات العراقية .
بعدها شكر السيد رئيس المجلس دولة رئيس الوزراء على إيضاح عدة أمور و أفسح المجال للسادة الأعضاء بإبداء استفساراتهم وملاحظاتهم .
حيث اشار النائب اياد السامرائي الى ضرورة صرف الفائض المالي لصالح الشعب وفق ضوابط تضمن الصرف بالشكل الصحيح وذلك من خلال الهيئات والمؤسسات الرقابية ، وطالب التسرع بتقديم الطريقة التي تعتدمها الحكومة في التطور الاقتصادي كما ابدى تاييده في التوسع في الانفاق وتعاون البرلمان في هذا المجال .
ورأى النائب حيدر العبادي ان المشروع الذي طرحه رئيس الوزراء مهم جدا والعراق بحاجة له لتغطية الجانب الاستراتيجي و للقضاء على البطالة واوضح ان مجلس النواب لم يستلم لحد الان مشروع قانون حول هذا الموضوع حيث ان صرف المبلغ الذي تحتاجه الحكومة ليس بالسهل صرفه وفق ابداء بعض الافكار فقط كما ركز على ضرورة الاهتمام بمشروع الاسكان .
فيما شدد النائب جلال الدين الصغير على ان الشعب يستحق ان تصرف له مبالغ كبيرة ولكن البرلمان ايضا بحاجة الى الاطمئنان . واوضح النائب سعدي البرزنجي الى انه هناك تحول الى جو ايجابي وابدى دعمه لجهود ومؤسسات الدولة كما اكد على ضرورة التخطيط العلمي في التنمية الاقتصادية لكي تكون الامور مدروسة بشكل جيد ورحب ايضا بالعملية الامنية في الموصل .
واوضح النائب مهدي الحافظ ان مبادرة الحكومة باطلاق الحملة الوطنية للاعمار وتخصيص ميزانيتها يتعلق بصلاحية المجلس ولايوجد اشكالية كبيرة في هذا المجال والمطلوب هو تعديل موازنة الدولة واكد على ان تستمد هذه الحملة على القطاع الخاص وطالب بالموافقة عليها .
فيما رأى النائب صباح الساعدي ان المبادرة غير دستورية حيث ان مجلس النواب له الحق باقتراح زيادات في الموازنة وليست الحكومة ، واوضح ان الفساد المالي والاداري عائق كبير يجب الانتباه له .
وطالب النائب علي بلو الحكومة بالاسراع على احالة مشاريع القوانين الخاصة بالقطاع النفطي الى مجلس النواب للمصادقة عليها وذلك لغرض النهوض بالقطاع النفطي .
واكدت النائب سميرة الموسوي ان الارامل والايتام بحاجة الى دعم حقيقي وتخصيص ميزانية من قبل الحكومة ، كما انتقدت الاجراءات المعقدة في مجلس شورى الدولة .
وقد احالت هيئة رئاسة المجلس هذا الموضوع الى اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة العمل والخدمات لدراستها وتقديم المقترحات بشانها .
وحول العملية الامنية في الموصل اشار النائب اسامة النجيفي الى ضرورة موافقة مجلس النواب بها و الحفاظ على حرمة المساكن وحقوق الانسان والالتزام بالدستور حول الاعتقالات والتحقيقات ، واكد النائب محمود علي الزاوي على ان تكون الاعتقالات وفق مذكرات القضاء .
اما النائب رشيد العزاوي فقد طالب الحكومة بترشيح الاسماء لعضوية هيئة المساءلة والعدالة ، من جانبها طالبت النائب ميسون الدملوجي باشراك النساء في الدرجات الخاصة . فيما شدد النائب وائل عبد اللطيف على ضرورة تمرير تعيين الدرجات العليا ووكالات الوزراء والهيئات المستقلة بمجلس النواب للمصادقة عليها . واستغرب النائب طه اللهيبي بنية الحكومة حول تعديل قانون العفو العام . وطالب النائب حارث العبيدي بمتابعة موضوع التحقيق في المقابر الجماعية وخاصة المحمودية . وسئل النائب عبد الباري الزيباري عن خطوات الاعمار التي تعقب العملية الامنية في الموصل . واستفسر النائب محمد الدايني عن السند القانوني لتمليك عقارات الدولة باسم شاغليها .
وقد اجاب السيد رئيس الوزراء على استفسارات السادة النواب موضحا ان خطة الاعمار التي بصددها الحكومة تطبق خلال عدة سنوات وليس من ضمن الميزانية السنوية ، مشيرا الى ان الحكومة تريد القضاء على الفساد الاداري والمالي واجتماعات الحكومة مستمرة في هذا المجال، وشدد الى ان الاتهامات بالفساد بحاجة الى اثباتات ودلائل وانه هناك تضخيم لهذا الموضوع .
وبين ان مشروع تعديل قانون العفو العام يقدم الى مجلس النواب وقرار المصادقة عليه يرجع الى المجلس . واضاف ان العملية الامنية في الموصل ليست اعلان حالة طوارئ ولكن حشد للقوات الامنية لاجل القضاء على الارهاب والعمليات الامنية الحقيقة ستبدا قريبا، وطالب بان يجتمع نواب الموصل مع الحكومة لكي يشترك الجميع في هذه العملية مشددا على تمسك الحكومة بالحفاظ على حقوق الانسان ومحاسبة من ينتهكونه .
من جانبه اشار السيد وزير المالية ان صرف خمس مليارات في حملة الاعمار هي لبناء مشاريع استراتيجية موضحا ان هذا المبلغ متواضع جدا مقارنة بالاحتياجات الكبيرة للبلد .
وفي نهاية الجلسة شكر السيد رئيس مجلس النواب حضور دولة رئيس الوزراء الى المجلس وشرح عدة امور والاستماع الى اعضاء المجلس واستفساراتهم .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ان تعقد الثلاثاء القادم الموافق 20/5/2008 .

الدائرة الاعلامية في مجلس النواب العراقي
12/5/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة