مجلس النواب يستمر في مناقشة مشروع قانون إنتخابات مجالس المحافظات
استأنف مجلس النواب العراقي جلسته السادسة عشر الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني يوم الثلاثاء الموافق 20 /5/2008 بقصر المؤتمرات ببغداد .
وبدأت الجلسة بآيات من الذكر الحكيم، بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وقبل الشروع بجدول إعمال الجلسة القى النائب عبد الكريم السامرائي بيانا استنكر فيه انتهاك حرمة المصحف الشريف من قبل احد جنود القوات المتعددة الجنسيات، وطالب هيئة رئاسة مجلس النواب باصدار بيان استنكاري، كما القى النائب علي العلاق بيانا عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية حول هذا الموضوع. واثنى السادة النواب على المقترح.
واشار النائب جلال الدين الصغير انه يجب تقديم الاعتذار من قبل الجهات العليا المعنية، فيما رأى النائب علي الاديب ان هذا الاعتداء يمس القيم الانسانية، اما النائب فرياد رواندوزي فقد طالب بالتصدي للمسيئين الى الاسلام والقيم الانسانية بشكل هادئ وعقلاني.
وأشار رئيس الجلسة ان الجندي الذي قام بهذا الاعتداء الدنيء اعتقل ونقل إلى واشنطن لمحاكمته، وآمر اللواء الذي ينتمي له الجندي قدم اعتذار وقت وقوع الاعتداء، كما أعلن ان بيانا اصدر من الرئيس الأمريكي يعتذر فيه إلى دولة رئيس الوزراء العراقي بهذا الصدد.
بعدها أعلن رئيس الجلسة عن البدء بالجلسة السابعة عشر الاعتيادية للمجلس و ذلك بعد حضور النصاب القانوني للأعضاء.
بعدها تحدثت النائب بلقيس كولي عن الحريق الذي حصل في حي العامل، وطالب النائب سامي العسكري هيئة الرئاسة بالتأكيد عن عدم الخروج عن جدول إعمال الجلسة .
وأشار النائب عز الدين الدولة إلى الوضع في مدينة الموصل والعملية الأمنية فيها للقضاء على إعمال العنف، وأكد ان العمليات كانت ناجحة حيث التوازن في الأداء وتعاون المواطنين والعفو العام الذي أطلقه رئيس الوزراء، وقدم النائب شكره باسم اهالي الموصل للدولة بقيامها بالعملية الامنية .
وضمن جدول الاعمال تم تأجيل التصويت على مشروع قانون مكافحة تهريب المشتقات النفطية .
بعدها القى النائب علي العلاق عن لجنة الاوقاف والشؤن الدينية تقريرا حول اداء الهيئة العليا للحج والعمرة لموسم الحج 1428 هـ ، حيث تم تقديم عدة توصيات لتصحيح مسارات عمل الهيئة.
وبعدها اشار النائب عباس البياتي والنائب عبد الكريم العنيزي الى الجوانب الايجابية في عمل الهيئة العليا للحج،
فيما رأى النائب حسين الفلوجي ان بعض الاخطاء سببها قلة الخبرة اضافة الى النواقص التشريعية في عمل الهيئة العليا للحج.
وفي الفقرة التالية استمر مجلس النواب في نقاشاتهم حول قانون انتخابات مجالس المحافظات وقد تم استضافة مسؤلين من المفوضية العليا للانتخابات وخبراء دوليين من الامم المتحدة لهذا الغرض، وطالب رئيس مجلس النواب الحكومة بتزويد المفوضية بميزانيتها المخصصة لها للقيام بمهامها الموكلة بها .
واشارت السيدة حمدية الحسيني عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات الى هذه القضية وشرحت تفاصيل عمل المفوضية والصعوبات التي تواجهها المفوضية بسبب النقص في الميزانية .
فيما طالب النائب هادي العامري بالتصويت على موازنة الانتخابات وذلك بعد عرضه على مجلس النواب حتى يتم صرفه .
ووجه السيد رئيس مجلس النواب نداءا الى وزير المالية لتسهيل الاجراءات مع مفوضية الانتخابات في القضايا المالية .
ومن ضمن مناقشات السادة النواب حول مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات اشار النائب خالد شواني الى ان المنظمات الشبابية تطالب بانزال نسبة العمر للمشرح الى مجالس المحافظات من 30 سنة 25 سنة، وابدى النائب حسن عثمان تاييده لهذا الراي وذكر الدول التي تطبق هذا الموضوع .
فيما راى النائب صباح الساعدي ان هناك تناقضات في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات في قضية القائمة المفتوحة والمغلقة و وضح ان تحديد موعد الانتخابات هو من صلاحية مفوضية الانتخابات وليس مجلس الوزراء.
واكدت النائب نازنين المندلاوي على ضرورة ذكر الجهة التي تحدد حسن السيرة والسلوك لمرشح عضوية مجالس المحافظات، فيما ايدت النائب كميلة ابراهيم تبني القائمة المغلقة وشددت على تثبيت نسبة 25% للنساء في القوائم الانتخابية كما طالبت باطلاع الناخبين على سجل الناخبين اضافة الى المراقبين والصحفيين. من جانبه اشار النائب مفيد الجزائري الى عدم وجود نص يضمن مشاركة الاقليات.
اما النائب اسامة النجيفي فقد اكد على تبني نظام القائمة المفتوحة وعدم تاخير موعد اجراء الانتخابات، وفي موضوع الدعاية الانتخابية اعتبر استغلال الاماكن والرموز الدينية انتهاكا قانونيا وطالب بعدم فرض منع التجوال ايام الانتخابات.
وبين النائب نوزاد صالح ان لاتكون اقامة المرشح لمجلس المحافظة لاغراض التغيير الديموغرافي وان موعد الانتخابات المحددة في 1/10 من هذا العام يمكن تاجيلها اذا ارتأت الضرورة على ذلك . وطالب النائب احمد المسعودي باجراء انتخابات في كل المحافظات في ان واحد لعدة اسباب منها التقليل في نسبة التزوير، واقترح اضافة مادة الى مشروع القانون وذلك باجراء الانتخابات في موعد 1/10 .
وقدم النائب محمد التميمي بعدة ملاحظات منها انه ليس هناك أي مانع ليدلي الناخبون باصواتهم خارج البلد.
وطالبت لجنة الاقاليم والمحافظات السادة النواب بتقديم ملاحظاتهم تحريريا حتى تقوم اللجنة بدراسة كافة الافكار تفصيليا.
وذكر السيد رئيس الجلسة ان فريق الامم المتحدة قدم بعدة ملاحظات مهمة من وجه نظر فنية وطالب من اللجنة المعنية بدراسة الملاحظات وعرضها على السادة النواب، كما اعلن ان ممثل الامين العام للامم المتحدة السيد ستيفان ديمستورا سيحضر مجلس النواب غدا وبعد غد وتعقد جلسة في القاعة الدستورية في مقر مجلس النواب ليدلي سيادته ببعض الاراء الفنية حول مشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات، كما تعقب لجنة الاقاليم والمحافظات في جلسة المجلس غدا على مداخلات الاعضاء وتشرح بعض الامور حول مشروع القانون.
واشار السيدة رئيس الجلسة ان جلسات المجلس ستبدا يوميا في الساعة 10 صباحا .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة 3:45 بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الاربعاء الموافق 21/5/2008.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
20/5/2008