مجلس النواب يشرع بالقراءة الأولى لمشروع قانون ديوان الرقابة المالية ومشروع قانون هيئة النزاهة و مشروع قانون المفتشين العامين

استأنف مجلس النواب العراقي جلسته السابعة عشر الاعتيادية برئاسة الاستاذ عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب يوم الاربعاء الموافق 21 من ايار 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد .
وبدأت الجلسة بتلاة ايات من الذكر الحكيم بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
بعدها تمت القراءة الاولى لمشروع قانون ديوان الرقابة المالية والقراءة الاولى لمشروع قانون هيئة النزاهة والقراءة الاولى لمشروع قانون المفتشين العامين من قبل لجنة النزاهة في المجلس .
بعدها واصل المجلس في مناقشة قانون مجالس المحافظات و الاقضية والنواحي حيث اشار النائب سليم الجبوري الى عدة نقاط فنية متعلقة بعمل المفوضية العليا للانتخابات منها هل اعلان النتائج يكون  في مركز المحافظة ام في العاصمة، واجراء الانتخابات في كافة المحافظات في يوم واحد كما اشار الى تحديد مواعيد انتخابات مجالس المحافظات.
وطالب النائب جلال الدين الصغير بان تحسم الامم المتحدة قضية اختيار مجالس المفوضية في المحافظات التي تم اختيارها من قبل مجلس النواب من دون اشراف الامم المتحدة، ورأى ان قضية الاقليات بحاجة الى نقاش وذلك بتحديد الاقليات.
فيما أوضح النائب فؤاد معصوم ان المشاكل الفنية هي التي تتحول الى مشاكل سياسية، و واكد الحاجة الى المزيد من الدراسة حول ضمان الحفاظ على نسبة المرأة المحددة في الدستور.
فيما ذكر النائب خالد شواني انه لم يتم الاتفاق على النظام الانتخابي لحد الآن، واوضح ان الدستور العراقي حدد الاقليات الموجودة في العراق ولكن لم يتم بيان تواجدها في المحافظات مما ينبغي التحاور بشأنها .
ورأت النائب ميسون الدملوجي ان الحل الامثل للحفاظ على مشاركة المرأة هو وجود امرأة بين كل ثلاثة اسماء مرشحين.
من جانبه رأى النائب يونادم كنا انه هناك غموض في مجال الاعتماد على الترشيح الفردي ام القائمة النسبية،
وبين انه قدم ورقة حول تواجد الاقليات في المحافظات.
وأكد النائب وائل عبد اللطيف ان موعد اجراء الانتخابات حدد في قانون مجالس المحافظات ويجب الاشارة اليه في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات ومفوضية الانتخابات بحاجة  الى وقت وتوفير المستلزمات الفنية كما وضح ان القائمة المفتوحة لاتضمن النسبة التي حددها الدستور للنساء .
واشار النائب سعدي البرزنجي ان نظام القائمة المفتوحة بحاجة الى وعي جماهيري واستفسر عن برنامج الامم المتحدة ومفوضية الانتخابات في توعية الجمهور، فيما بين النائب حميد مجيد موسى سبب تحديد 25% للنساء ضمان مشاركة النساء .
وابدت لجنة الاقاليم والمحافظات بعض الملاحظات حيث تم الاشارة الى ان ملاحظات الامم المتحدة التي وصلت الى اللجنة هي مهمة وتؤخذ اللجنة باغلبها، ووضحت اللجنة أنه هناط ثلاث مسائل عليها خلافات سياسية وتجتمع اللجنة قريبا لبحث كافة الملاحظات المطروحة، وان كافة الاراء تعرض على السادة النواب حتى يتم حسمه في مجلس النواب.
وفي الفقرة التالية تمت القراءة الثانية لمشروع قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام .
وطالب العديد من السادة النواب بشمول النواب بالمخصصات القضائية والخطورة وابدوا تأييدهم لمشروع القانون وذلك لاعتبار المكانة المهمة للقضاة، كما طالب اعضاء اخرين باستثناء رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس محكمة التمييز العليا من مشروع القانون، من جهته طالب النائب احمد المسعودي بان لا يكون تحديد رواتب القضاة من قبل السلطة التنفيذية .
وفي الفقرة الثامنة تمت القراءة الثانية لمشروع قانون حماية المستهلك، واشار الدكتور حيدر العبادي رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار ان اللجنة اجتمعت مع العديد من منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية لاجل انضاج مشروع القانون .
وابدى السادة النواب ملاحظاتهم على مشروع القانون حيث طالب النائب سيروان زهاوي باضافة ممثل من وزراة العمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الذي تشكل لحماية المستهلك .
اما النائب فرياد عمر فقد اقترح وضع عقوبة قصوى وادنى للذين يخالفون القانون ويتجاوزون على حقوق المستهلكين، فيما اعتبر النائب يوسف احمد ان مشروع القانون ليس من الصلاحيات الحصرية للسلطة التنفيذية الاتحادية.
اما النائب كمال الساعدي فطالب بذكر الية عمل مجلس حماية المستهلكين، وشدد النائب سامي الاتروشي بضرورة عضوية وزارة الداخلية في المجلس المذكور، ورأت النائب آلاء السعدون ان مسودة القانون شتت الصلاحيات بيد عدة جهات، من جانبه طالب النائب محمد ناجي ان يقوم جهاز التقييس والسيطرة بتجديد المعايير التي يجب ان تتوفر في المواد المستوردة. وطالبت النائب ايمان الاسدي بان تعوض الشركات الكبيرة المتضررين من استهلاك الواد غير الصالحة.
وشكر اعضاء لجنة الإقتصاد والاستثمار والاعمار السادة النواب عن ملاحظاتهم وتم التعقيب على بعض الملاحظات والاستفسارت.
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة 2:45 بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة الى يوم غد يوم الخميس الموافق 22/5/2008 الساعة العاشرة صباحا.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
21/5/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة