مجلس النواب يناقش مشروع قانون وزارة البيئة
استأنف مجلس النواب العراقي جلسته السابعة عشر الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي يوم الخميس الموافق 22 من ايار 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
وبدأت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
وفي الفقرة الاولى استمر المجلس بمناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
حيث اشار النائب خالد شواني الى ضرورة ان لا يكون مشروع القانون مناقضا لقانون مجالس المحافظات، واكد على ان العلاج الوحيد للحفاظ على نسبة النساء هو من خلال تبني القائمة المغلقة وعبر عن امله بان يصل مستوى الوعي الجماهيري الى مرحلة بحيث تحصل المراة على المشاركة في العملية السياسية .
ورأت النائب ليلى الخفاجي ان اجراء الانتخابات في يوم واحد يسبب مشاكل امنية لان الحكومة ربما لاتستطيع توفير حماية للناخبين والحفاظ على امن المحافظات وطالبت بايجاد حل لهذا الموضوع.
واقترح النائب عباس البياتي ان تنظم الانتخابات في مجلس محافظة كركوك على اربع دوائر انتخابية, اما النائب سعدي البرزنجي فقد اشار ان محافظة كركوك خاضعة للمادة 140 من الدستور ودعا الى تاجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك الى حين تطبيع الاوضاع فيها .
فيما ذكر النائب عمر الجبوري انه تم الاتفاق بين المكونات في كركوك على ادارة مشتركة للمحافظة وطالب بان تدرس هذه الاتفاقية ويتم صياغتها قانونيا وتعتمد كوضع خاص.
ولاكتمال النصاب القانوني اعلن السيد رئيس الجلسة البدء بالجلسة الثامنة عشر لمجلس النواب الاعتيادية.
واعتبر النائب طه اللهيبي الانتخابات القادمة مهمة وطالب بان يدلي المهجرين باصواتهم حيث عددهم يصل الملايين ومشيرا الى ضرورة ان تتنازل كافة الاطراف عن بعض مطالبهم خدمة لمصلحة البلد العليا.
فيما رأى النائب مهدي الحافظ ان جوهر الخلافات هو حول تنبي نظام القائمة المفتوحة او المغلقة.
اما النائب سليم عبد الله فقد اشار الى ان حسم الامر في تبني احد نظامي الانتخابي من القائمة المفتوحة او المغلقة سيحل الكثير من الاشكالات .
و رأى النائب جلال الدين الصغير ان الوضع الامني غير المستقر قد يتطلب في استخدام دور العبادة من قبل القوائم الإنتخابية، كما وان عدم الوعي الجماهيري يعطي الحق للقوائم بان تتخذ لها رموز دينية او سياسية.
وفي الفقرة التالية تمت القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة البيئة ، وابدى السادة النواب ملاحظاتهم على مشروع القانون، حيث اكد النائب فرياد راوندوزي انه هناك وزارات ذات علاقة بملف البيئة وينبغي الاشارة اليها.
فيما طالب النائب محمد ناجي بوضع عقوبات لمخالفي اللاحئة الموجودة في مشروع القانون الخاصة بالحفاظ على البيئة والاهتمام بالحفاظ على بيئة منطقة الاهوار باعتبارها منطقة حيوية ومهمة.
من جانبه اكد النائب خالد شواني انه وفق الدستور تكون حماية البيئة هي من الصلاحيات المشتركة بين السلطة الاتحادية والاقاليم ولكن مشروع القانون لم يبين الية التنسيق في هذا المجال.
فيما اكد النائب محمود عثمان على زيادة الاهتمام بوزارة البيئة والميزانية المخصصة لها اضافة الى ان مخلفات الحروب في العراق لها تاثير كبير على البيئة ومن الضروري الاشارة الى هذا الموضوع في مشروع القانون.
ورأى النائب بايزيد حسن ان هناك مصطلحات في مشروع القانون بحاجة الى تعاريف، فيما اشار النائب سامي الاتروشي انه ليس من صلاحيات وزارة البيئة المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة بل لها الحق فقط التوقيع وانما المصادقة هي من صلاحية مجلس النواب. وطالب النائب لطيف حاجي ان يشمل المياه والهواء والتربة بتعريف البيئة. فيما طالب النائب عمر علي حسين بوضع سياسة في كيفية الحفاظ على الغابات والاشجار. وشدد النائب محمد احمد على ضرورة محو آثار استخدام الاسلحة الكيمياوية وكذلك الحفاظ على الحيوانات البرية وذلك للعلاقة التكاملية بينها وبين الغابات والمياه. وشددت النائب نازنين المندلاوي على ضرورة التنسيق مع وزارة التربية لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة. اما النائب محما خليل فقد طالب بوضع برنامج للحد من ظاهرة التصحر .
من جانبه ذكر النائب حيدر العبادي ان هناك توجه بانشاء هيئة مستقلة للاهتمام والرعاية في الحفاظ على البيئة بدلا عن وزارة البيئة، وعليه اقترح عدم التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون، فيما اكد النائب مفيد الجزائري على الحاجة الماسة لوزارة البيئة وذلك لان التلوث البيئي كبير جدا مشيرا الى عدم ذكر عقوبات لملوثي البيئة في مشروع القانون كما شدد على ضرورة التعاون مع الدول المتقدمة في مجال حماية البيئة. اما النائب عبد الهادي الحساني فقد لوح الى استخدام الطاقة النظيفة من أجل حماية البيئة .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ان تعقد الجلسة القادمة يوم السبت الموافق 24/5/ 2008 .
وبدأت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
وفي الفقرة الاولى استمر المجلس بمناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
حيث اشار النائب خالد شواني الى ضرورة ان لا يكون مشروع القانون مناقضا لقانون مجالس المحافظات، واكد على ان العلاج الوحيد للحفاظ على نسبة النساء هو من خلال تبني القائمة المغلقة وعبر عن امله بان يصل مستوى الوعي الجماهيري الى مرحلة بحيث تحصل المراة على المشاركة في العملية السياسية .
ورأت النائب ليلى الخفاجي ان اجراء الانتخابات في يوم واحد يسبب مشاكل امنية لان الحكومة ربما لاتستطيع توفير حماية للناخبين والحفاظ على امن المحافظات وطالبت بايجاد حل لهذا الموضوع.
واقترح النائب عباس البياتي ان تنظم الانتخابات في مجلس محافظة كركوك على اربع دوائر انتخابية, اما النائب سعدي البرزنجي فقد اشار ان محافظة كركوك خاضعة للمادة 140 من الدستور ودعا الى تاجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك الى حين تطبيع الاوضاع فيها .
فيما ذكر النائب عمر الجبوري انه تم الاتفاق بين المكونات في كركوك على ادارة مشتركة للمحافظة وطالب بان تدرس هذه الاتفاقية ويتم صياغتها قانونيا وتعتمد كوضع خاص.
ولاكتمال النصاب القانوني اعلن السيد رئيس الجلسة البدء بالجلسة الثامنة عشر لمجلس النواب الاعتيادية.
واعتبر النائب طه اللهيبي الانتخابات القادمة مهمة وطالب بان يدلي المهجرين باصواتهم حيث عددهم يصل الملايين ومشيرا الى ضرورة ان تتنازل كافة الاطراف عن بعض مطالبهم خدمة لمصلحة البلد العليا.
فيما رأى النائب مهدي الحافظ ان جوهر الخلافات هو حول تنبي نظام القائمة المفتوحة او المغلقة.
اما النائب سليم عبد الله فقد اشار الى ان حسم الامر في تبني احد نظامي الانتخابي من القائمة المفتوحة او المغلقة سيحل الكثير من الاشكالات .
و رأى النائب جلال الدين الصغير ان الوضع الامني غير المستقر قد يتطلب في استخدام دور العبادة من قبل القوائم الإنتخابية، كما وان عدم الوعي الجماهيري يعطي الحق للقوائم بان تتخذ لها رموز دينية او سياسية.
وفي الفقرة التالية تمت القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة البيئة ، وابدى السادة النواب ملاحظاتهم على مشروع القانون، حيث اكد النائب فرياد راوندوزي انه هناك وزارات ذات علاقة بملف البيئة وينبغي الاشارة اليها.
فيما طالب النائب محمد ناجي بوضع عقوبات لمخالفي اللاحئة الموجودة في مشروع القانون الخاصة بالحفاظ على البيئة والاهتمام بالحفاظ على بيئة منطقة الاهوار باعتبارها منطقة حيوية ومهمة.
من جانبه اكد النائب خالد شواني انه وفق الدستور تكون حماية البيئة هي من الصلاحيات المشتركة بين السلطة الاتحادية والاقاليم ولكن مشروع القانون لم يبين الية التنسيق في هذا المجال.
فيما اكد النائب محمود عثمان على زيادة الاهتمام بوزارة البيئة والميزانية المخصصة لها اضافة الى ان مخلفات الحروب في العراق لها تاثير كبير على البيئة ومن الضروري الاشارة الى هذا الموضوع في مشروع القانون.
ورأى النائب بايزيد حسن ان هناك مصطلحات في مشروع القانون بحاجة الى تعاريف، فيما اشار النائب سامي الاتروشي انه ليس من صلاحيات وزارة البيئة المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة بل لها الحق فقط التوقيع وانما المصادقة هي من صلاحية مجلس النواب. وطالب النائب لطيف حاجي ان يشمل المياه والهواء والتربة بتعريف البيئة. فيما طالب النائب عمر علي حسين بوضع سياسة في كيفية الحفاظ على الغابات والاشجار. وشدد النائب محمد احمد على ضرورة محو آثار استخدام الاسلحة الكيمياوية وكذلك الحفاظ على الحيوانات البرية وذلك للعلاقة التكاملية بينها وبين الغابات والمياه. وشددت النائب نازنين المندلاوي على ضرورة التنسيق مع وزارة التربية لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة. اما النائب محما خليل فقد طالب بوضع برنامج للحد من ظاهرة التصحر .
من جانبه ذكر النائب حيدر العبادي ان هناك توجه بانشاء هيئة مستقلة للاهتمام والرعاية في الحفاظ على البيئة بدلا عن وزارة البيئة، وعليه اقترح عدم التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون، فيما اكد النائب مفيد الجزائري على الحاجة الماسة لوزارة البيئة وذلك لان التلوث البيئي كبير جدا مشيرا الى عدم ذكر عقوبات لملوثي البيئة في مشروع القانون كما شدد على ضرورة التعاون مع الدول المتقدمة في مجال حماية البيئة. اما النائب عبد الهادي الحساني فقد لوح الى استخدام الطاقة النظيفة من أجل حماية البيئة .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ان تعقد الجلسة القادمة يوم السبت الموافق 24/5/ 2008 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
22/5/2008