مجلس النواب يتاقش مشروع قانون الطب العدلي و مقترح قانون منع استيراد الألعاب النارية
استأنف مجلس النواب جلسته الثامنة عشر الاعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من ايار 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد .
وبدأت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم.
وقبل الشروع بجدول اعمال الجلسة القى النائب حسن عثمان من لجنة الشباب والرياضة بيانا حول ايقاف عمل المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية واتحاداتها وتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة وزير الشباب من قبل الحكومة واعتبر هذا العمل سابقة خطيرة واذا كان هناك خروقات في اللجنة الاولمبية ينبغي محاسبة المخالفين للقانون وذلك من خلال المحاكم وليس بايقاف المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية، موضحا ان هذا الاجراء اتخذ من دون علم لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب وطالب الحكومة بالعدول عن هذا القرار وشدد على ان الاوساط الرياضية الدولية عبرت ان استيائها من جراء هذا العمل.
من جانبه اعتبر النائب كمال الساعدي اجراء الحكومة سليم وذلك لان اللجنة انتهت عملها قانونيا وهي تقوم بتصريف الاعمال فقط اضافة الى وجود فساد في اللجنة، فيما طالب النائب حيدر الجوراني باستضافة وزير الشباب وطالب باناطة المهمات الى لجنة محايدة، فيما بين النائب وائل عبداللطيف ان مشروع قانون وزارة الشباب والرياضة طرح منذ سنة ولكن لم يعرض على مجلس النواب من جانبه طالب رئيس الجلسة من لجنة الشباب والرياضة الاجتماع مع كافة الاطراف ورفع توصيات بهذا الشأن .
بعدها القى النائب بايزيد حسن بيانا حول القصف الايراني للقرى الحدودية لاقليم كردستان وكذلك القصف الجوي التركي، وبين الاضرار التي تعرض لها المواطنين وسكان القرى بسبب استمرار هذا القصف حيث نزوح ما يقارب من 117 عائلة والبالغ عدد أفرادها 653 فردا وطالب بإصدار بيان من قبل مجلس النواب للمطالبة بالكف عن قصف تلك القرى ومد يد العون للعوائل النازحة وتقديم مساعدات من قبل البرلمان والحكومة العراقية وذلك من ضمن ميزانية الطواريء، واحال السيد رئيس الجلسة البيان إلى لجنة الأمن والدفاع لدراسته ورفع التوصيات بشانه الى مجلس النواب .
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الطب العدلي من قبل لجنة الصحة والبيئة.
وقدم رئيس لجنة الصحة والبيئة الدكتور نوزاد صالح بتوضيح عدة امور حول مشروع القانون، منها ان تشريح الجثث يكون بقرار من قاضي المحكمة، واشار الى قلة عدد اطباء العدليين والخطورة التي يواجهونها .
وابدى السادة النواب بملاحظاتهم على مشروع القانون حيث اقترح النائب عبدالله علياوايي ان يكون معهد الطب العدلي مرتبطا بوزارة الصحة وليس بوزير الصحة شخصيا .
فيما اكد النائب محسن السعدون على وجوب موافقة ذوي الميت بالتشريح ويجب مراعاة الصلاحيات المشتركة بين الاقاليم والحكومة الاتحادية في ملف السياسة الصحية.
وبينت النائب ايمان الاسدي ان هناك اعتراضات على مشروع القانون من اختصاصيين في وزارة الصحة. فيما ورأى النائب محمود عثمان ان عمل الاطباء العدليين صعب وعليه طالب بتشجيعهم للقيام باعمالهم من كل النواحي، واقترحت النائب زكية اسماعيل باضافة فقرة لتعريف بعض المصطلحات في بداية مشروع القانون، وطالب النائب خالد شواني حصر الجرائم التي يحول فيها الجثث الى الطب العدلي، واقترح النائب جلال الدين الصغير تسمية مجلس او مركز الطب العدلي بدلا عن معهد الطب العدلي ومؤكدا على الحفاظ على كرامة الجثة وعدم سرقة اجزاء الميت وذلك من خلال وضع ضوابط في مشروع القانون، فيما اقترح عمر علي وضع امتيازات خاصة للاطباء العدليين، ولوح النائب سعدي البرزنجي الى التنسيق بين معاهد الطب العدلي في المحافظات في الحالات الضرورية .
هذا وقد واجاب رئيس لجنة الصحة على الاسئلة والاقتراحات التي طرحها السادة النواب.
واعلن السيد رئيس الجلسة ان هيئة الرئاسة ستجتمع غدا مع ممثلي الكتل البرلمانية ولجنة الاقاليم والمحافظات واللجنة القانونية لبحث المقترحات والملاحظات حول مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات .
بعد ذلك القى النائب حسن طعمة بيانا حول اعتداءات من القوات المشتركة في عدة اماكن متفرقة وطالب هيئة الرئاسة ومن خلال لجانه المتخصصة بتدارك الموقف، وقد احال السيد رئيس الجلسة البيان الى لجنة الامن والدفاع.
اما الفقرة الاخرى من جدول الاعمال فكانت القراءة الثانية لمشروع قانون منع استيراد الالعاب النارية والمفرقعات الصوتية وذلك للحد من ثقافة العنف بين الاطفال واشاعة روح التسامح والتركيز على العلم وتقويم السلوك الاجتماعي للاطفال.
وبعد اكتمال النصاب القانوني للاعضاء اعلن رئيس الجلسة البدء بالجلسة التاسعة عشر.
ومن ضمن مداخلات السادة النواب حول مشروع قانون منع استيراد الالعاب النارية والمفرقعات الصوتية طالب النائب وائل عبد اللطيف طالب بتحديد الالعاب النارية، فيما ستفسر النائب سيروان زهاوي عن استيراد الالعاب النارية لغير الاطفال، واشار النائب سعدي البرزنجي الى ان الوزارة المعنية بهذا الموضوع هي وزارة الداخلية.
واستفسرت النائب عامرة البلداوي عن استخدام الاطلاقات النارية في الافراح والاحتفالات. اما النائب الاء السعدون فقد رأت ان الالعاب النارية هي احد العوامل المفرحة للاطفال والاسلحة الحقيقية هي التي تسبب الأذى للمجتمع والبلد وعليه طالبت بعدم المصادقة على مشروع القانون. ورات النائب ليلى الخفاجي ان اشاعة التسامح بين الاجيال تكون عن طريق مناهج التربية الهادفة، وقد ايد النائب سامي العسكري هذا الرأي ومؤكدا ان مظاهر العنف الموجودة يوميا هي تولد ثقافة العنف لدى الطفل .
وأوضحت النائب حميد مجيد ان الفكرة التي هي خلف القانون هي سليمة والمقصود هو الالعاب التي تؤثر سلبا وليس كل الالعاب. وطالبت النائب جنان العبيدي بمنع استيراد ثقافة العنف اما النائب جلال الدين الصغير فطالب من اللجنة المعنية بسحب القانون وصياغتها بشكل اخر.
من جانبه ايد النائب هادي العامري تشريع القانون وذلك لان غالبا ما تؤدي الالعاب النارية والمفرقعات الصوتية الى ضحايا والبلد بحاجة الى ثقافة بعيدة عن العنف.
واوضحت رئيسة لجنة المراة والاسرة والطفولة السيدة سميرة الموسوي ان مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون والعديد من الدول يريدون ان يحذوا حذوة البرلمان العراقي في تشريع مثل هذا القانون.
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ان تعقد يوم غد الاحد الموافق 25/5/2008 .
وبدأت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم.
وقبل الشروع بجدول اعمال الجلسة القى النائب حسن عثمان من لجنة الشباب والرياضة بيانا حول ايقاف عمل المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية واتحاداتها وتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة وزير الشباب من قبل الحكومة واعتبر هذا العمل سابقة خطيرة واذا كان هناك خروقات في اللجنة الاولمبية ينبغي محاسبة المخالفين للقانون وذلك من خلال المحاكم وليس بايقاف المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية، موضحا ان هذا الاجراء اتخذ من دون علم لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب وطالب الحكومة بالعدول عن هذا القرار وشدد على ان الاوساط الرياضية الدولية عبرت ان استيائها من جراء هذا العمل.
من جانبه اعتبر النائب كمال الساعدي اجراء الحكومة سليم وذلك لان اللجنة انتهت عملها قانونيا وهي تقوم بتصريف الاعمال فقط اضافة الى وجود فساد في اللجنة، فيما طالب النائب حيدر الجوراني باستضافة وزير الشباب وطالب باناطة المهمات الى لجنة محايدة، فيما بين النائب وائل عبداللطيف ان مشروع قانون وزارة الشباب والرياضة طرح منذ سنة ولكن لم يعرض على مجلس النواب من جانبه طالب رئيس الجلسة من لجنة الشباب والرياضة الاجتماع مع كافة الاطراف ورفع توصيات بهذا الشأن .
بعدها القى النائب بايزيد حسن بيانا حول القصف الايراني للقرى الحدودية لاقليم كردستان وكذلك القصف الجوي التركي، وبين الاضرار التي تعرض لها المواطنين وسكان القرى بسبب استمرار هذا القصف حيث نزوح ما يقارب من 117 عائلة والبالغ عدد أفرادها 653 فردا وطالب بإصدار بيان من قبل مجلس النواب للمطالبة بالكف عن قصف تلك القرى ومد يد العون للعوائل النازحة وتقديم مساعدات من قبل البرلمان والحكومة العراقية وذلك من ضمن ميزانية الطواريء، واحال السيد رئيس الجلسة البيان إلى لجنة الأمن والدفاع لدراسته ورفع التوصيات بشانه الى مجلس النواب .
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الطب العدلي من قبل لجنة الصحة والبيئة.
وقدم رئيس لجنة الصحة والبيئة الدكتور نوزاد صالح بتوضيح عدة امور حول مشروع القانون، منها ان تشريح الجثث يكون بقرار من قاضي المحكمة، واشار الى قلة عدد اطباء العدليين والخطورة التي يواجهونها .
وابدى السادة النواب بملاحظاتهم على مشروع القانون حيث اقترح النائب عبدالله علياوايي ان يكون معهد الطب العدلي مرتبطا بوزارة الصحة وليس بوزير الصحة شخصيا .
فيما اكد النائب محسن السعدون على وجوب موافقة ذوي الميت بالتشريح ويجب مراعاة الصلاحيات المشتركة بين الاقاليم والحكومة الاتحادية في ملف السياسة الصحية.
وبينت النائب ايمان الاسدي ان هناك اعتراضات على مشروع القانون من اختصاصيين في وزارة الصحة. فيما ورأى النائب محمود عثمان ان عمل الاطباء العدليين صعب وعليه طالب بتشجيعهم للقيام باعمالهم من كل النواحي، واقترحت النائب زكية اسماعيل باضافة فقرة لتعريف بعض المصطلحات في بداية مشروع القانون، وطالب النائب خالد شواني حصر الجرائم التي يحول فيها الجثث الى الطب العدلي، واقترح النائب جلال الدين الصغير تسمية مجلس او مركز الطب العدلي بدلا عن معهد الطب العدلي ومؤكدا على الحفاظ على كرامة الجثة وعدم سرقة اجزاء الميت وذلك من خلال وضع ضوابط في مشروع القانون، فيما اقترح عمر علي وضع امتيازات خاصة للاطباء العدليين، ولوح النائب سعدي البرزنجي الى التنسيق بين معاهد الطب العدلي في المحافظات في الحالات الضرورية .
هذا وقد واجاب رئيس لجنة الصحة على الاسئلة والاقتراحات التي طرحها السادة النواب.
واعلن السيد رئيس الجلسة ان هيئة الرئاسة ستجتمع غدا مع ممثلي الكتل البرلمانية ولجنة الاقاليم والمحافظات واللجنة القانونية لبحث المقترحات والملاحظات حول مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات .
بعد ذلك القى النائب حسن طعمة بيانا حول اعتداءات من القوات المشتركة في عدة اماكن متفرقة وطالب هيئة الرئاسة ومن خلال لجانه المتخصصة بتدارك الموقف، وقد احال السيد رئيس الجلسة البيان الى لجنة الامن والدفاع.
اما الفقرة الاخرى من جدول الاعمال فكانت القراءة الثانية لمشروع قانون منع استيراد الالعاب النارية والمفرقعات الصوتية وذلك للحد من ثقافة العنف بين الاطفال واشاعة روح التسامح والتركيز على العلم وتقويم السلوك الاجتماعي للاطفال.
وبعد اكتمال النصاب القانوني للاعضاء اعلن رئيس الجلسة البدء بالجلسة التاسعة عشر.
ومن ضمن مداخلات السادة النواب حول مشروع قانون منع استيراد الالعاب النارية والمفرقعات الصوتية طالب النائب وائل عبد اللطيف طالب بتحديد الالعاب النارية، فيما ستفسر النائب سيروان زهاوي عن استيراد الالعاب النارية لغير الاطفال، واشار النائب سعدي البرزنجي الى ان الوزارة المعنية بهذا الموضوع هي وزارة الداخلية.
واستفسرت النائب عامرة البلداوي عن استخدام الاطلاقات النارية في الافراح والاحتفالات. اما النائب الاء السعدون فقد رأت ان الالعاب النارية هي احد العوامل المفرحة للاطفال والاسلحة الحقيقية هي التي تسبب الأذى للمجتمع والبلد وعليه طالبت بعدم المصادقة على مشروع القانون. ورات النائب ليلى الخفاجي ان اشاعة التسامح بين الاجيال تكون عن طريق مناهج التربية الهادفة، وقد ايد النائب سامي العسكري هذا الرأي ومؤكدا ان مظاهر العنف الموجودة يوميا هي تولد ثقافة العنف لدى الطفل .
وأوضحت النائب حميد مجيد ان الفكرة التي هي خلف القانون هي سليمة والمقصود هو الالعاب التي تؤثر سلبا وليس كل الالعاب. وطالبت النائب جنان العبيدي بمنع استيراد ثقافة العنف اما النائب جلال الدين الصغير فطالب من اللجنة المعنية بسحب القانون وصياغتها بشكل اخر.
من جانبه ايد النائب هادي العامري تشريع القانون وذلك لان غالبا ما تؤدي الالعاب النارية والمفرقعات الصوتية الى ضحايا والبلد بحاجة الى ثقافة بعيدة عن العنف.
واوضحت رئيسة لجنة المراة والاسرة والطفولة السيدة سميرة الموسوي ان مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون والعديد من الدول يريدون ان يحذوا حذوة البرلمان العراقي في تشريع مثل هذا القانون.
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ان تعقد يوم غد الاحد الموافق 25/5/2008 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
24/5/2008
مجلس النواب العراقي
24/5/2008