مجلس النواب يناقش انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب


       عقد مجلس النواب جلسته العشرين الاعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أيار 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد .
وبدأت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم، بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
وقبل البدء بجدول اعمال الجلسة اعلن السيد رئيس الجلسة ان يوم الاربعاء القادم  سيحضر رئيس مجلس شورى الدولة بطلب من السادة النواب وذلك لمناقشة مشروع قانون الاحزاب مع رؤساء الكتل السياسية كما سيتم غدا الاثنين في الفترة الصباحية مناقشة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات بين الكتل البرلمانية وستخصص ايضا  لعقد اجتماعات اللجان الدائمة في المجلس .
بعدها اشارت النائب صفية السهيل الى اعتداء تعرضت له اثناء حضورها الى مقر المجلس من قبل حمايات مسؤول في السلطة التنفيذية وطالبت من السلطات الحكومية وخاصة وزارة الداخلية بالقيام باجراءات ضد مرتكبي هذا الاعتداء .
من جانبه طالب السيد رئيس الجلسة بتزويد المعلومات الكافية للجنة الامن  والدفاع كما اكد على ضرورة احترام أعضاء مجلس النواب والحفاظ على مكانتهم باعتبارهم ممثلين عن الشعب العراقي وشدد ان هيئة رئاسة المجلس ستبحث هذا الامر مع الجهات المعنية.
واعتبر النائب محمود عثمان هذه التصرفات اهانة لممثلي الشعب العراقي ، واوضح النائب هادي العامري ان امن المنطقة الدولية ليس بيد الحكومة العراقية وانما القوات المتعددة الجنسيات هي المسؤولة عن المنطقة ونوافذها .
ومن ضمن فقرات جدول اعمال الجلسة تمت القراءة الاولى لمشروع قانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية ، واشار النائب خالد شواني من اللجنة القانونية ان هناك تعديلات جوهرية على مشروع القانون من قبل الجهة المقدمة لمشروع القانون فطالب باعتماد هذه التعديلات .
والفقرة التالية من جدول أعمال الجلسة كانت القراءة الأولى لمشروع قانون تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق المرحوم ( عبد الرحمن محمد عارف )، كما تم تقديم القراءة الأولى لمشروع قانون مكافأة تدريبية .
فيما قامت لجنة حقوق الإنسان بتقديم القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية مناهضة التعذيب وذلك بغية مشاركة جمهورية العراق في الجهود الرامية لمكافحة التعذيب على مستوى المجتمع الدولي .
وقد ناقش السادة النواب مشروع القانون، حيث أكد النائب حسن السنيد أن مشروع القانون منسجم مع الدستور وطالب بإدانة كافة أنواع التعذيب والتصويت على مشروع القانون. واعتبر النائب احمد أنور هذه الاتفاقية  مهمة في مجال حقوق الإنسان ورأى أن تحفظ وزارة الخارجية العراقية على البند 20 من الاتفاقية لا مبرر له ، كما أيد النائب فرياد راوندوزي هذا الرأي وطالب برفع تحفظ الحكومة على هذا البند ، وقد أيد معظم النواب رفع تحفظ الحكومة وشددوا على ضرورة المصادقة على الاتفاقية منعا للتعذيب و حفاظا على حقوق الإنسان الذي هو من احد مظاهر وأركان العراق الجديد .
وجدير بالذكر أن البند 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب يشير إلى تشكيل لجان تحقيقية على المستوى الدولي وبالتعاون مع الحكومة الوطنية عند وجود حالات التعذيب في البلدان ولكن الحكومة العراقية اعتبرت ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية للبلدان. وطالب السيد رئيس الجلسة لجنة حقوق الإنسان الأخذ  برأي السادة النواب وكذلك التحاور مع الحكومة وذلك لمعرفة تحفظ الحكومة في هذا المجال .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليو غد الاثنين الموافق  26/5/2008.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
25/5/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة