مجلس النواب يطالب بمناصرة المهاجرين وإرجاعهم الى منطاقهم
استأنف مجلس النواب جلسته العشرين الاعتيادية المفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من آيار 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وقبل الشروع بجدول إعمال الجلسة بين النائب وليد شركة انه خلال 35 سنة الماضية تم تهميش الشعب التركماني ويجب مشاركة كافة الأطراف التركمانية في إيجاد الحلول المناسبة لقضية الشعب التركماني.
وأكد النائب محمد تقي المولى ان تكاليف الحج في السنة القادمة في إرتفاع مستمر وطالب بدعم الحجاج من قبل الحكومة كما طالب البرلمان بدعم هذا المطلب.
وبعد اكتمال النصاب القانوني للجلسة اعلن السيد رئيس الجلسة البدأ بالجلسة الحادية والعشرين الاعتيادية للمجلس .
و في الفقرة الأخرى من جدول الأعمال كان من المفترض التصويت على مشروع قانون الموازنة التقديرية لمجلس النواب العراقي لسنة 2008 المعدل، الى انه تم التثنية على اقتراح تاجيل التصويت لكي يطلع الاعضاء على النسخة النهائية من مشروع القانون على ان تجتمع هيئة الرئاسة مع الكتل البرلمانية وبحضور اللجنة المالية واللجنة القانونية للوصول الى الصيغة النهائية حول مشروع القانون.
بعدها ناشد النائب جلال الدين الصغير مجلس النواب لمناصرة المهاجرين وارجاعهم الى مناطقهم وذلك لعودة الوئام الى الشعب العراقي وقد ضم النائب عبد الخالق زنكنة رئيس لجنة المهجرين والمرحلين في مجلس النواب صوته الى مناشدة النائب وطالب بتخصيص جلسة كاملة للمجلس لبحث هذا الموضوع ووضع سياسة واضحة من قبل الحكومة حول هذا الملف، كما أيد النائب عدنان الدليمي هذا المطلب واعرب عن تاييده عن الجهود الرامية بهذا الصدد.
اما الفقرة الاخرى من الجلسة فكانت التصويت على قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص راتب تقاعدي لعائلة الشهيد يعرب العنبكي، ولكن تم تاجيل التصويت الى حين اطلاع المجلس على مسوغات هذا القرار ومعرفة السيرة الذاتية للشهيد و بطولاته.
بهدها تمت القراءة الأولى لمشروع قانون دمج المصرف الاشتراكي بمصرف الرافدين، ثم القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس القضاء الاعلى.
ومن ضمن فقرات جدول عمل الجلسة تم تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايلوجي والقراءة الاولى لمشروع قانون تعديل الاثبات رقم 107 لسنة 1979.
اما الفقرة الأخيرة من الجلسة فكانت القراءة الثانية لعشرين مادة من اصل اربع وستين مادة من مقترح قانون الغابات الزراعية، واشار السيد رئيس الجلسة انه ستكتمل القراءة الثانية لمقترح القانون في الجلسة القادمة لمجلس النواب على ان تقدم لجنة الزراعة والمياه و الاهوار تقريرا عن مقترح القانون ويتم أيضا مناقشة المقترح من السادة النواب.
وقبل الانتهاء من الجلسة اعلنت النائب زكية اسماعيل حقي بشرى اطلاق سراح 290 معتقلا عراقيا في معتقل كروبر التابع للقوات المتعددة الجنسيات وذلك بجهود من نواب ولجان المجلس وقد حضر عملية إطلاق سراح المعتقلين نواب من لجنة حقوق الإنسان ولجنة المصالحة الوطنية ولجنة الشهداء والسجناء السياسيين.
من جانبه نوه السيد رئيس الجلسة عن عقد اجتماع في القاعة الدستورية مع ممثلي الكتل السياسية وبحضور رئيس مجلس شورى الدولة يوم الأربعاء لبحث قانون الأحزاب.
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليوم الثلاثاء في الاسبوع القادم الموافق 3/6/2008
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها تمت قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وقبل الشروع بجدول إعمال الجلسة بين النائب وليد شركة انه خلال 35 سنة الماضية تم تهميش الشعب التركماني ويجب مشاركة كافة الأطراف التركمانية في إيجاد الحلول المناسبة لقضية الشعب التركماني.
وأكد النائب محمد تقي المولى ان تكاليف الحج في السنة القادمة في إرتفاع مستمر وطالب بدعم الحجاج من قبل الحكومة كما طالب البرلمان بدعم هذا المطلب.
وبعد اكتمال النصاب القانوني للجلسة اعلن السيد رئيس الجلسة البدأ بالجلسة الحادية والعشرين الاعتيادية للمجلس .
و في الفقرة الأخرى من جدول الأعمال كان من المفترض التصويت على مشروع قانون الموازنة التقديرية لمجلس النواب العراقي لسنة 2008 المعدل، الى انه تم التثنية على اقتراح تاجيل التصويت لكي يطلع الاعضاء على النسخة النهائية من مشروع القانون على ان تجتمع هيئة الرئاسة مع الكتل البرلمانية وبحضور اللجنة المالية واللجنة القانونية للوصول الى الصيغة النهائية حول مشروع القانون.
بعدها ناشد النائب جلال الدين الصغير مجلس النواب لمناصرة المهاجرين وارجاعهم الى مناطقهم وذلك لعودة الوئام الى الشعب العراقي وقد ضم النائب عبد الخالق زنكنة رئيس لجنة المهجرين والمرحلين في مجلس النواب صوته الى مناشدة النائب وطالب بتخصيص جلسة كاملة للمجلس لبحث هذا الموضوع ووضع سياسة واضحة من قبل الحكومة حول هذا الملف، كما أيد النائب عدنان الدليمي هذا المطلب واعرب عن تاييده عن الجهود الرامية بهذا الصدد.
اما الفقرة الاخرى من الجلسة فكانت التصويت على قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص راتب تقاعدي لعائلة الشهيد يعرب العنبكي، ولكن تم تاجيل التصويت الى حين اطلاع المجلس على مسوغات هذا القرار ومعرفة السيرة الذاتية للشهيد و بطولاته.
بهدها تمت القراءة الأولى لمشروع قانون دمج المصرف الاشتراكي بمصرف الرافدين، ثم القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس القضاء الاعلى.
ومن ضمن فقرات جدول عمل الجلسة تم تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايلوجي والقراءة الاولى لمشروع قانون تعديل الاثبات رقم 107 لسنة 1979.
اما الفقرة الأخيرة من الجلسة فكانت القراءة الثانية لعشرين مادة من اصل اربع وستين مادة من مقترح قانون الغابات الزراعية، واشار السيد رئيس الجلسة انه ستكتمل القراءة الثانية لمقترح القانون في الجلسة القادمة لمجلس النواب على ان تقدم لجنة الزراعة والمياه و الاهوار تقريرا عن مقترح القانون ويتم أيضا مناقشة المقترح من السادة النواب.
وقبل الانتهاء من الجلسة اعلنت النائب زكية اسماعيل حقي بشرى اطلاق سراح 290 معتقلا عراقيا في معتقل كروبر التابع للقوات المتعددة الجنسيات وذلك بجهود من نواب ولجان المجلس وقد حضر عملية إطلاق سراح المعتقلين نواب من لجنة حقوق الإنسان ولجنة المصالحة الوطنية ولجنة الشهداء والسجناء السياسيين.
من جانبه نوه السيد رئيس الجلسة عن عقد اجتماع في القاعة الدستورية مع ممثلي الكتل السياسية وبحضور رئيس مجلس شورى الدولة يوم الأربعاء لبحث قانون الأحزاب.
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر على ان تبقى مفتوحة ليوم الثلاثاء في الاسبوع القادم الموافق 3/6/2008
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
26/5/2008
مجلس النواب العراقي
26/5/2008