مجلس النواب يناقش مسودة قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية
ترأس الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي اجتماعا مشتركا لهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية وممثليهم و بحضور وفدا من الامم المتحدة وممثلا من مجلس شورى الدولة يوم الاربعاء الموافق 28/5/2008 بالقاعة الدستورية
وقد اشار السيد النائب الاول في بداية اللقاء ان الهدف من الاجتماع هو الاطلاع على مسودة قانون الاحزاب و التنظيمات السياسية وتلقي اراء و ملاحظات رؤساء الكتل و ممثليهم
موكدا وجود الحاجة لمثل تلك القوانين بسبب عدم وجود قانون للاحزاب في الوقت الحاضر
فيما اشار السيد عضو مجلس شورى الدولة ان حضور الاجتماع جاء بتكليف رسمي لغرض الاطلاع على اراء و مقترحات رؤساء الكتل البرلمانية وايصالها الى الجهات المختصة بقصد التضمين في مسودة القانون
بعد اشتراك عددا من الحضور في تقديم ارائهم و مقترحاتهم حول مسودة القانون المطروحة للمناقشة فضلا عن اراء تتعلق بالية تقديم المسودة ومحتواها . فقد رفض النائب حميد مجيد موسى مسودة القانون واصفا اياها بعودة الدكتاتورية ومقترحا تشكيل لجنة من المختصين ومنظمات المجتمع المدني لاعداد مسودة جديدة . فيما اكد النائب محسن سعدون ان اعداد المسودة ليس من صلاحية السلطة التنفيذية وانما يجب ان تكون من صلاحية السلطة التشريعية مع الاخذ باراء رؤساء الاحزاب السياسية
اما النائب هادي العامري فقد اشار الى ان مهمة اعداد المسودة اكبر من ان تنحصر في اللجنة القانونية لذا فالحاجة الى لجنة اكبر قائمة كما اقترح ان تكون اللجنة مكونة من خبراء قانون ومختصين وبعض اعضاء اللجنة القانونية اما النائب عمر الجبوري فاكد ان مهمة اعداد مسودة قانون الاحزاب ليست حصرا على اللجنة القانونية بالمجلس وانما ضرورة اشراك مجموعة من المختصين .
فيما اقترح النائب ايمان الاسدي الابقاء على المسودة المطروحة للمناقشة كاساس لمسودة جديدة
وكان للنائب صفية السهيل رأيا اخر يتمثل في وجود هيئة مستقلة تكون مهمتها اجازة الاحزاب
في حين اقترح النائب هاشم الطائي ان لا يكتفي مجلس النواب بتكليف عددا من اعضائه وانما اشراك اساتذة القانون و العلوم السياسية ومنظمات المجتمع المدني في اعداد المسودة
اما النائب عباس البياتي فقد اقترح عدم الاستعجال في اعداد المسودة لانها من مهمات مجلس النواب القادم وان تكون اللجنة المقترحة من خبراء دوليون من دول لها تجاربها العريقة بهذا الشأن و لاتتضمن اللجنة اناس لايؤمنون بالعمل الحزبي
اما النائب محمد احمد فقد اقترح تكليف احد اعضاء هيئة الرئاسة وتشكيل لجنة من 25 عضوا مع دائرة البحوث و اللجنة القانونية لاعداد المسودة فيما اقترح النائب الاول لرئيس المجلس ان تسلم المسودة المطروحة للمناقشة في دائرة البحوث باعتبارها دائرة فنية لاعداد مسودة اولية مقترحة.
اما النائب محمد تميم فاقترح ان تناط مهمة اعداد المسودة بمفوضية الانتخابات فيما اكد النائب حيدر العبادي الحاجة الى خبرة دولية ولجنة خاصة لانجاز هذه المهمة .
اما النائب حسين الفلوجي فقد اقترح ان تتولى مفوضية الانتخابات المصادقة على عمل وتشكيل الاحزاب
واقترح النائب ليلى الخفاجي تكليف اللجنة الدستورية بتلك المهمة .
فيما اكد النائب شذى العبوسي ان دائرة البحوث هي افضل جهة تقوم بذلك وهي الان فعلا قد اعدت مسودة بهذا الشأن .
وفي نهاية الاجتماع اعلن الشيخ خالد العطية منح دائرة البحوث مدة اسبوعان لغرض اعداد مسودة جديدة للاحزاب ثم بعدها يتم الاجتماع مرة اخرى.
وقد اشار السيد النائب الاول في بداية اللقاء ان الهدف من الاجتماع هو الاطلاع على مسودة قانون الاحزاب و التنظيمات السياسية وتلقي اراء و ملاحظات رؤساء الكتل و ممثليهم
موكدا وجود الحاجة لمثل تلك القوانين بسبب عدم وجود قانون للاحزاب في الوقت الحاضر
فيما اشار السيد عضو مجلس شورى الدولة ان حضور الاجتماع جاء بتكليف رسمي لغرض الاطلاع على اراء و مقترحات رؤساء الكتل البرلمانية وايصالها الى الجهات المختصة بقصد التضمين في مسودة القانون
بعد اشتراك عددا من الحضور في تقديم ارائهم و مقترحاتهم حول مسودة القانون المطروحة للمناقشة فضلا عن اراء تتعلق بالية تقديم المسودة ومحتواها . فقد رفض النائب حميد مجيد موسى مسودة القانون واصفا اياها بعودة الدكتاتورية ومقترحا تشكيل لجنة من المختصين ومنظمات المجتمع المدني لاعداد مسودة جديدة . فيما اكد النائب محسن سعدون ان اعداد المسودة ليس من صلاحية السلطة التنفيذية وانما يجب ان تكون من صلاحية السلطة التشريعية مع الاخذ باراء رؤساء الاحزاب السياسية
اما النائب هادي العامري فقد اشار الى ان مهمة اعداد المسودة اكبر من ان تنحصر في اللجنة القانونية لذا فالحاجة الى لجنة اكبر قائمة كما اقترح ان تكون اللجنة مكونة من خبراء قانون ومختصين وبعض اعضاء اللجنة القانونية اما النائب عمر الجبوري فاكد ان مهمة اعداد مسودة قانون الاحزاب ليست حصرا على اللجنة القانونية بالمجلس وانما ضرورة اشراك مجموعة من المختصين .
فيما اقترح النائب ايمان الاسدي الابقاء على المسودة المطروحة للمناقشة كاساس لمسودة جديدة
وكان للنائب صفية السهيل رأيا اخر يتمثل في وجود هيئة مستقلة تكون مهمتها اجازة الاحزاب
في حين اقترح النائب هاشم الطائي ان لا يكتفي مجلس النواب بتكليف عددا من اعضائه وانما اشراك اساتذة القانون و العلوم السياسية ومنظمات المجتمع المدني في اعداد المسودة
اما النائب عباس البياتي فقد اقترح عدم الاستعجال في اعداد المسودة لانها من مهمات مجلس النواب القادم وان تكون اللجنة المقترحة من خبراء دوليون من دول لها تجاربها العريقة بهذا الشأن و لاتتضمن اللجنة اناس لايؤمنون بالعمل الحزبي
اما النائب محمد احمد فقد اقترح تكليف احد اعضاء هيئة الرئاسة وتشكيل لجنة من 25 عضوا مع دائرة البحوث و اللجنة القانونية لاعداد المسودة فيما اقترح النائب الاول لرئيس المجلس ان تسلم المسودة المطروحة للمناقشة في دائرة البحوث باعتبارها دائرة فنية لاعداد مسودة اولية مقترحة.
اما النائب محمد تميم فاقترح ان تناط مهمة اعداد المسودة بمفوضية الانتخابات فيما اكد النائب حيدر العبادي الحاجة الى خبرة دولية ولجنة خاصة لانجاز هذه المهمة .
اما النائب حسين الفلوجي فقد اقترح ان تتولى مفوضية الانتخابات المصادقة على عمل وتشكيل الاحزاب
واقترح النائب ليلى الخفاجي تكليف اللجنة الدستورية بتلك المهمة .
فيما اكد النائب شذى العبوسي ان دائرة البحوث هي افضل جهة تقوم بذلك وهي الان فعلا قد اعدت مسودة بهذا الشأن .
وفي نهاية الاجتماع اعلن الشيخ خالد العطية منح دائرة البحوث مدة اسبوعان لغرض اعداد مسودة جديدة للاحزاب ثم بعدها يتم الاجتماع مرة اخرى.