مجلس النواب العراقي يصوت على مشروع قرار يدعو الحكومة الى تأجيل اخلاء المباني الحكومية من العوائل المهجرة
عقد مجلس النواب العراقي جلسته الحادية والعشرين والمفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء الموافق 3-6-2008 بقصر المؤتمرات ببغداد.
بدأت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم ، بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .واعلن السيد رئيس المجلس عن اجتماع يوم غد الاربعاء الساعة العاشرة صباحا في مكتب الرئيس لممثلين عن الكتل النيابية في المجلس اضافة الى اعضاء في اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية لبحث مواضيع تتعلق بالمنافع الاجتماعية والموازنة .وتلى الدكتور محمود المشهداني تنويها مقدما من النائب عبد الكريم العنزي يتعلق بعناصر الحماية الليلية ومعاناتهم من الاهمال وعدم اعطاء رواتبهم للاشهر الماضية من قبل وزارة الداخلية , فيما اشار النائب حيدر السويدي ان وزارة الداخلية لم تدفع رواتب هؤلاء العناصر فقط وانما قامت بفصلهم من وظائفهم في محافظة الديوانية والناصرية ,ومن جهته طلب رئيس المجلس بتوجيه كتاب الى الجهات المعنية عن الحراس الليلين للوقوف على حقيقة الامر ، أما النائب حسن الشمري فقد تساءل عن مصير الطلب المقدم من اكثر من 80 نائبا حول استضافة وزير النفط الحالي ووزراء النفط السابقين والمسؤولين الامنيين في الوزارة للاستيضاح عن عمليات تهريب النفط الخام ، فيما اكد رئيس المجلس ان المجلس سيستضيف وزير النفط يوم السبت القادم وسيطرح الموضوع خلال الجلسة .
وفي الفقرة التالية تمت القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الدفاع من قبل لجنة الامن والدفاع حيث دعا النائب عبدالله صالح الى اعادة القانون الى مجلس الوزراء ,فيما اعتبر النائب صباح الساعدي القانون بأنه ( قانون القائد العام للقوات المسلحة ) وليس قانون وزارة الدفاع بسبب اعطاء صلاحيات واسعة للقائد العام للقوات المسلحة داعيا الى اعادة القانون الى مجلس الوزراء لمخالفته الدستور .وطالبت النائب كميلية ابراهيم عدم اعتبار القراءة الحالية قراءة اولى للقانون لحين عرض اوليات القانون ، فيما اعتبر النائب محسن السعدون بان القراءة التي تمت هي قراءة صحيحة وفق النظام الداخلي للمجلس .
وفي الفقرة التالية للجلسة تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تسريع مشاريع الاعمار المقدم من اللجنة الاقتصادية ، حيث دعت النائب ليلى الخفاجي الى رفض القانون المذكور لعدم مراعاته النسبة السكانية للمحافظات ,واكد النائب عمار طعمة ان مشروع القانون لم يكن تفصيليا ولا يحتوي على معلومات دقيقة ,مقترحا تشكيل لجنة تضم اللجان, النزاهة ,الاقتصادية ,المالية لاعادة صياغته .
وبعد اكتمال النصاب القانوني افتتح رئيس المجلس الجلسة الثانية والعشرون وطرح مشروع قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام للتصويت بيد ان ظهور بعض الاشكالات حول القانون الامر الذي دفع بالسيد رئيس المجلس الى تأجيل التصويت على القانون لحين حل هذه الاشكالات .
كما قرأ المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل الاثبات رقم 107 لسنة 1979 ، وصوت المجلس على مشروع قرار تقدمت به لجنتي الشكاوي والهجرة والمهجرين تدعو الحكومة الى تأجيل الاجراءات المتخذة باخلاء المباني الحكومية من العوائل المهجرة والفقيرة والتعجيل بايجاد حلول بشأن ذلك .بعدها قرأت النائبة زهراء الهاشمي تقريرا للجنة المشكلة من المجلس لتقصي الحقائق في مدينة الشعلة ، وقد طالب السيد رئيس المجلس بارسال التقرير الى لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان للتأكد من المعلومات الواردة في التقرير ، كما تمت القراءة الثانية لمشروع قانون مجلس القضاء الاعلى ، وقد طالب السيد رئيس الجلسة الشيخ خالد العطية اللجنة القانونية بدعوة ممثل عن مجلس القضاء الاعلى لحضور مناقشة القانون ، وان تقدم اللجنة القانونية تقريرا يتضمن الملاحظات والاراء التي تقدم بها النواب حول القانون ، ودعا النواب الى تبني مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس بعدم القاء البيانات خلال الجلسة.
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثالثة عصرا على ان تعقد يوم غد الاربعاء الساعة الواحدة ظهرا .
الدائرة الاعلامية
في مجلس النواب العراقي
3-6-2008
بدأت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم ، بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .واعلن السيد رئيس المجلس عن اجتماع يوم غد الاربعاء الساعة العاشرة صباحا في مكتب الرئيس لممثلين عن الكتل النيابية في المجلس اضافة الى اعضاء في اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية لبحث مواضيع تتعلق بالمنافع الاجتماعية والموازنة .وتلى الدكتور محمود المشهداني تنويها مقدما من النائب عبد الكريم العنزي يتعلق بعناصر الحماية الليلية ومعاناتهم من الاهمال وعدم اعطاء رواتبهم للاشهر الماضية من قبل وزارة الداخلية , فيما اشار النائب حيدر السويدي ان وزارة الداخلية لم تدفع رواتب هؤلاء العناصر فقط وانما قامت بفصلهم من وظائفهم في محافظة الديوانية والناصرية ,ومن جهته طلب رئيس المجلس بتوجيه كتاب الى الجهات المعنية عن الحراس الليلين للوقوف على حقيقة الامر ، أما النائب حسن الشمري فقد تساءل عن مصير الطلب المقدم من اكثر من 80 نائبا حول استضافة وزير النفط الحالي ووزراء النفط السابقين والمسؤولين الامنيين في الوزارة للاستيضاح عن عمليات تهريب النفط الخام ، فيما اكد رئيس المجلس ان المجلس سيستضيف وزير النفط يوم السبت القادم وسيطرح الموضوع خلال الجلسة .
وفي الفقرة التالية تمت القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الدفاع من قبل لجنة الامن والدفاع حيث دعا النائب عبدالله صالح الى اعادة القانون الى مجلس الوزراء ,فيما اعتبر النائب صباح الساعدي القانون بأنه ( قانون القائد العام للقوات المسلحة ) وليس قانون وزارة الدفاع بسبب اعطاء صلاحيات واسعة للقائد العام للقوات المسلحة داعيا الى اعادة القانون الى مجلس الوزراء لمخالفته الدستور .وطالبت النائب كميلية ابراهيم عدم اعتبار القراءة الحالية قراءة اولى للقانون لحين عرض اوليات القانون ، فيما اعتبر النائب محسن السعدون بان القراءة التي تمت هي قراءة صحيحة وفق النظام الداخلي للمجلس .
وفي الفقرة التالية للجلسة تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تسريع مشاريع الاعمار المقدم من اللجنة الاقتصادية ، حيث دعت النائب ليلى الخفاجي الى رفض القانون المذكور لعدم مراعاته النسبة السكانية للمحافظات ,واكد النائب عمار طعمة ان مشروع القانون لم يكن تفصيليا ولا يحتوي على معلومات دقيقة ,مقترحا تشكيل لجنة تضم اللجان, النزاهة ,الاقتصادية ,المالية لاعادة صياغته .
وبعد اكتمال النصاب القانوني افتتح رئيس المجلس الجلسة الثانية والعشرون وطرح مشروع قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام للتصويت بيد ان ظهور بعض الاشكالات حول القانون الامر الذي دفع بالسيد رئيس المجلس الى تأجيل التصويت على القانون لحين حل هذه الاشكالات .
كما قرأ المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل الاثبات رقم 107 لسنة 1979 ، وصوت المجلس على مشروع قرار تقدمت به لجنتي الشكاوي والهجرة والمهجرين تدعو الحكومة الى تأجيل الاجراءات المتخذة باخلاء المباني الحكومية من العوائل المهجرة والفقيرة والتعجيل بايجاد حلول بشأن ذلك .بعدها قرأت النائبة زهراء الهاشمي تقريرا للجنة المشكلة من المجلس لتقصي الحقائق في مدينة الشعلة ، وقد طالب السيد رئيس المجلس بارسال التقرير الى لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان للتأكد من المعلومات الواردة في التقرير ، كما تمت القراءة الثانية لمشروع قانون مجلس القضاء الاعلى ، وقد طالب السيد رئيس الجلسة الشيخ خالد العطية اللجنة القانونية بدعوة ممثل عن مجلس القضاء الاعلى لحضور مناقشة القانون ، وان تقدم اللجنة القانونية تقريرا يتضمن الملاحظات والاراء التي تقدم بها النواب حول القانون ، ودعا النواب الى تبني مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس بعدم القاء البيانات خلال الجلسة.
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثالثة عصرا على ان تعقد يوم غد الاربعاء الساعة الواحدة ظهرا .
الدائرة الاعلامية
في مجلس النواب العراقي
3-6-2008