الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي يترأس اجتماعا لرؤساء وممثلي الكتل النيابية


      

ترأس الدكتور المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء 4/6/208 اجتماعا في القاعة الدستورية ضم رؤساء وممثلي الكتل النيابية في المجلس وأعضاء اللجنة القانونية والمالية.
وناقش الاجتماع موضوع موازنة المجلس وقضية المنافع الاجتماعية لهيئة الرئاسة. كما بحث الاجتماع موضوع قانون النفط والغاز. وتم الاتفاق على توزيع مشروع القانون على رؤساء الكتل لدراسته قبل الشروع بالقراءة الأولى للقانون.
كماِ وناقش الاجتماع قانون انتخاب مجالس المحافظات المزمع عقدها في الأول من تشرين الأول القادم، وطغى موضوع كركوك على المناقشات حيث دعت كتلة التحالف الكردستاني إلى تأجيل الانتخابات في المحافظة، فيما طالب أعضاء آخرين من كتل مختلفة بوضع فقرة خاصة في قانون انتخاب مجالس المحافظات تتعلق بكركوك، وطالب نواب آخرين بحل مسألة كركوك توافقياً، وتقرر تشكيل غرفة عمل سريعة برئاسة الدكتور محمود المشهداني وأعضاء من الكتل البرلمانية في المجلس وممثلي عن القوميات الموجودة في كركوك لحسم موضوع كركوك في الانتخابات، وأعلن رئيس المجلس انه سيقدم قانون انتخاب مجالس المحافظات للتصويت السبت القادم بناءاً على ما يصدر من نتائج عن الغرفة.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
4/6/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة